قسمة التركات: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
طلا ملخص تعديل
سطر 1:
'''التركة''' هي: (ما تركه الشخص بعد موته من مال) ،وموضوع [[فقه مواريث|المواريث]] هو: "التركات" ،وقسمة التركات؛ ثمرة هذا العلم وفائدته.
و'''التركة''' بمعنى: "عين المال" نوعان هما:
 
وموضوع [[فقه مواريث|المواريث]] هو: "التركات"
 
وقسمة التركات؛ ثمرة هذا العلم وفائدته.
 
:و'''التركة''' بمعنى: "عين المال" نوعان هما:
 
# الأعيان التي تقدر بوزن أو كيل أو عدد؛ مثل: نقد ال[[ذهب]] وال[[فضة]]، والشعير، والعملات النقدية.
 
# ما لا يقدر بوزن ولا كيل؛ مثل: العقار والضياع.
 
=== قسمة ما يقدر بكيل أو وزن ===
 
إذا كانت التركة مما يكال أو يوزن؛ فيتم تصوير ال[[مسألة]] وتوزيع
ال[[سهام]] على [[الورثة]]، ومعرفة مقدار عدد التركة، ثم تقسم على [[الورثة]].
 
=== مثال ===
ال[[سهام]] على [[الورثة]]، ومعرفة مقدار عدد التركة، ثم تقسم على
إذا كان [[الورثة]] (أب وأم وابنان) وقدر التركة ثلاثون دينارا؛ فسهام المسئلة ستة، للأب سهم، وللأم سهم، والباقي أربعة لكل ابن سهمان. وإذا [[قسمه|قسمنا]] ثلاثين على ستة؛ فالناتج (خمسة)، تضرب في سهم كل وررث والناتج هو قدر نصيبه من التركة، فلكل من الأب والأم (خمسة)، ولكل إبن (عشرة).
 
=== مثال ===
[[الورثة]].
 
:مثال؛
 
إذا كان [[الورثة]] (أب وأم وابنان) وقدر التركة ثلاثون دينارا؛ فسهام المسئلة ستة، للأب سهم، وللأم سهم، والباقي أربعة لكل ابن سهمان. وإذا [[قسمه|قسمنا]] ثلاثين على ستة؛ فالناتج (خمسة)،
 
تضرب في سهم كل وررث والناتج هو قدر نصيبه من التركة، فلكل من الأب والأم (خمسة)، ولكل إبن (عشرة).
 
مثال؛
 
{|
 
|
 
{|
 
!وارث!!↓سهام!!تركة
 
|-
 
|
 
|6
 
|30
 
|-
 
|أب
 
|1
 
|5
 
|-
 
|أم
 
|1
 
|5
 
|-
 
|بن
 
|2
 
|10
 
|-
 
 
|2
 
|10
 
|}
 
|}
 
== طريقة قسمة التركات ==
 
=== طريقة النسبة ===
 
هي: (أن تنسب سهام كل وارث من المسألة، ويعطى من التركة مثل تلك النسبة). وهي طريقة أولية ب[[أعمال حساب الفرائض|عمل]] مختصر يسير، فننظر بين سهام ال[[مسألة]] وبين ما لكل وارث منها. ثم تحدد نسبة سهام كل من مجموع [[سهام]] المسألة أي: (أصل المسألة أو مصححها). ويكون للوارث من التركة بقدر تلك النسبة الجزئية.
 
:=== مثال ===
 
إذا كانت المسألة أختان شقيقتان، وأختان لأم؛ أصل المسألة (ثلاثة) للشقيقتين الثلثان، وهو: سهمان، وللأختين لأم الثلث، وهو: سهم واحد. ثم تقسم السهام وهي: سهمان على الفريق الأول وهو شقيقتان اثنتان، والسهمان منقسمان عليهما بغير كسر، لكل واحدة سهم. (2÷2=1) . والباقي سهم غير منقسم
 
ي[[ضرب]] عدد الفريق وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة، (2×3=6) الناتج (ستة) تصح منه المسألة، ويكون لكل شقيقة سهمان من مصحح المسألة، ولكل أخت لأم سهم.
* ونسبة السهام للستة؛ أن الواحد سدس الستة، والإثنين ثلث الستة.
* وإذا كان مبلغ التركة هو: (مائة وعشرون)؛ فقسمتها بطريقة النسبة.
* نسبة ما للشقيقة الواحدة من مصحح المسألة؛ اثنان من ستة، وهو ثلث الستة.فتأخذ الثلث من التركة، تقسم مائة وعشرون على ثلاثة، (120÷3=40) الناتج = (أربعون) هو نصيب الأخت الشقيقة من التركة.
* وللشقيقة الأخرى أربعون، ومجموع سهام الشقيقتين من التركة: (ثمانون) وهو ثلثان من التركة.
* نسبة ما للأخت لأم بمفردها من مصحح المسألة؛ واحد من ستة، وهو سدس الستة. فتأخذ السدس من التركة، تقسم مائة وعشرون على ستة، (120÷6=20) الناتج = (عشرون) هو نصيبها من التركة.
* وللأخت لأم الأخرى عشرون، مجموع سهام الأختين لأم من التركة: (أربعون) وهو ثلث التركة.
* ثم نقوم بتصحيح العمل فنجمع أعداد سهام [[الورثة]]، فإن بلغ قدر العدد المقسوم عليهم وهو مجموع السهام، أو عدد التركة، إذ لا يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مجموع سهام [[الورثة]] هو نفس العدد المقسوم عليهم بتمامه بلا نقص ولا زيادة.
 
=== تصوير المسألة ===
ونسبة السهام للستة؛ أن الواحد سدس الستة، والإثنين ثلث الستة.
 
وإذا كان مبلغ التركة هو: (مائة وعشرون)؛ فقسمتها بطريقة النسبة.
 
:نسبة ما للشقيقة الواحدة من مصحح المسألة؛ اثنان من ستة، وهو ثلث الستة.فتأخذ الثلث من التركة، تقسم مائة وعشرون على ثلاثة،
 
(120÷3=40) الناتج = (أربعون) هو نصيب الأخت الشقيقة من التركة.
 
وللشقيقة الأخرى أربعون، ومجموع سهام الشقيقتين من التركة: (ثمانون) وهو ثلثان من التركة.
 
: نسبة ما للأخت لأم بمفردها من مصحح المسألة؛ واحد من ستة، وهو سدس الستة. فتأخذ السدس من التركة، تقسم مائة وعشرون على ستة، (120÷6=20) الناتج = (عشرون) هو نصيبها من التركة.
 
وللأخت لأم الأخرى عشرون، مجموع سهام الأختين لأم من التركة: (أربعون) وهو ثلث التركة.
 
ثم نقوم بتصحيح العمل فنجمع أعداد سهام [[الورثة]]، فإن بلغ قدر العدد المقسوم عليهم وهو مجموع السهام، أو عدد التركة، إذ لا يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مجموع سهام [[الورثة]] هو نفس العدد المقسوم عليهم بتمامه بلا نقص ولا زيادة.
 
'''=== تصوير المسألة ===
 
{|
 
|
 
{|
 
!مسألة!!تأصيل!!تصحيح!!تركة
 
|-
 
|
 
|3
 
|6
 
|120
 
|-
 
|شقيقة
 
|1
 
|2
 
|40
 
|-
 
|شقيقة
 
|1
 
|2
 
|40
 
|-
 
|أخت لأم
 
|
 
|1
 
|20
 
|-
 
|أخت لأم
 
|
 
|1
 
|20
 
|}
 
|
 
|}
 
'''
 
== قسمة التركة بطريقة القسمة ثم الضرب ==
 
الوجه الثاني: قسمة التركة بطريقة ال[[قسمة]]؛ وهي: (قسمة عدد التركة في مجموع سهام المسألة، ثم قسمة الناتج على سهام الوارث وما نتج فهو نصيبه من التركة).
 
=== مثال ===
 
زوج وأب وبنت؛ أصل المسألة (اثنى عشر) [[علاقات النسب الأربع|للتوافق]] بين الأربعة والستة، للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللبنت النصف، وهو ستة أسهم، وللأب الباقي وهو ثلاثة أسهم.
 
{|
 
|
 
{|
 
!مسألة!!سهام!!عمل!!تركة↓
 
|-
 
|
 
|12
 
|
 
|600
 
|-
 
|زوج
 
|3
 
|600÷12=50×3=
|15
 
|150
 
|-
 
|بنت
 
|6
 
|600÷12=50×6=
 
|300
 
|-
 
|أب
 
|3
 
|600÷12=50×3=
 
|150
 
|}
 
|
 
{|
 
!مسألة
 
|-
 
|}
 
|}
 
──────
 
== قسمة التركة بطريقة الضرب ==
 
الوجه الثالث: قسمة التركة بطريقة ال[[ضرب]]؛ وهي: (ضرب عدد التركة في سهام كل وارث، ثم قسمة الناتج على مجموع سهام المسألة، وما نتج فهو نصيب الوارث من التركة).
 
=== مثال ===
 
زوج وأبوان وبنتان والتركة (ستمائة دينار)؛ أصل المسألة (اثنى عشر) [[علاقات النسب الأربع|للتوافق]] بين الأربعة والستة، للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللأب السدس [[فروض الإرث|فرضا]] وهو سهمان، وللأم السدس وهو سهمان، وللبنتين الثلثان وهو ثمانية أسهم، لكل بنت أربعة أسهم، وت[[عول]] المسألة بمجموع سهامها إلى (خمسة عشر). وعدد التركة (ستمائة) تقسم بهذه الطريقة كالتالي.
 
* ت[[ضرب]] سهام الزوج وهي: (3) في عدد التركة وهي: (600) الناتج = (1800) ثم [[قسمة|يقسم]] الناتج وهو (ألف وثمانمائة) على مجموع [[سهام]] المسألة، وهي بال[[عول]] (خمسة عشر) _ (1800÷15=120) الناتج = (مائة وعشرون) هو قدر نصيب الزوج من التركة.
 
* ت[[ضرب]] سهام الأب وهي: (اثنان) في التركة وهي: (ستمائة)
 
والناتج وهو: (ألف ومائتان) يقسم على سهام المسألة وهي: (خمسة عشر) - (1200÷15=80) الناتج = (ثمانون) هو نصيب الأب من التركة.
 
* وللأم سهمان ×600=1200÷15=80_ فيكون للأم من التركة (ثمانون) مثل الأب تماما.
 
* سهام البنتين (ثمانية) ت[[ضرب]] في التركة، و هي: (ستمائة) - (8×600=2400)، الناتج = (ألفان وأربعمائة) تقسم على سهام المسألة وهي خمسة عشر (2400÷15=320) الناتج = (ثلاثمائة وعشرون) هو نصيب البنتين من التركة، لكل بنت (مائة وستون).
 
* تجمع الأنصباء؛ وهي:
 
320+80+80+120=(600) الناتج هو عدد التركة.
 
=== تصوير المسألة ===
 
{|
 
|
 
{|
 
!مسألة!!سهام!!عمل!!تركة↓
 
|-
 
|
 
|15
 
|
 
|600
 
|-
 
|زوج
 
|3
 
|600×3=1800÷15=
 
|120
 
|-
 
|أب
 
|2
 
|600×2=1200÷15=
 
|80
 
|-
 
|أم
 
|2
 
|600×2=1200÷15=
 
|80
 
|-
 
|بنت
 
|4
 
|600×4=2400÷15=
 
|160
 
|-
 
|بنت
 
|4
 
|600×4=2400÷15=
 
|160
 
|}
 
|
 
|}
 
{|
 
|أصل المسألة12 وت[[عول]] إلى 15
 
|}
 
== قسمة التركة بطريقة التوافق ==
 
الحالة الرابعة؛ قسمة التركة بطريقة '''التوافق''' -إحدى [[علاقات النسب الأربع]] إن كان بين عدد التركة، وبين مجموع [[سهام]] المسألة موافقة.
 
* استخراج وفق التركة، ووفق سهام المسألة.
 
* [[ضرب]] سهام كل وارث في وفق التركة، ثم قسمة الناتج على وفق [[سهام]] المسألة، وناتج هذا العمل هو نصيب ذلك الوارث.
 
=== مثال ===
 
زوج وبنت وأب والتركة (أربعون)؛ أصل المسألة (اثنى عشر) للزوج ثلاثة أسهم، وللبنت ستة أسهم، واللأب ثلاثة أسهم. بين الأربعين واثنى عشر [[علاقات النسب الأربع|توافق]] بالأرباع وفق الأربعين (عشرة) ووفق الإثنى عشر (ثلاثة).
 
* تضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في وفق التركة وهو عشرة، الناتج =ثلاثون تقسم على وفق سهام المسألة وهو ثلاثة، والناتج =عشرة
 
هو نصيب الزوج من التركة.
 
* سهام الأب ثلاثة، ونصيبه من التركة عشرة. بنفس الطريقة.
 
* سهام البنت ستة، ونصيبها من التركة عشرون، بنفس الطريقة.
 
{|
 
|
 
{|
 
!مسألة!!سهام!!عمل!!تركة↓
 
|-
 
|
 
|12
 
|
 
|40
 
|-
 
|زوج
 
|3
 
|3×10=30÷3=
 
|10
 
|-
 
|بنت
 
|6
 
|6×10=60÷3=
 
|20
 
|-
 
|أب
 
|3
 
|3×10=30÷3=
 
|10
 
|}
 
|
 
|}
 
───
 
== مراجع ==
 
* [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=96&ID=1870 كتاب المبدع في شرح المقنع]
 
{{فقه مواريث}}
 
{{ورثة}}
 
== هوامش ==
 
{{مراجع}}
 
[[تصنيف:علوم إسلامية]]
 
[[تصنيف:فقه إسلامي]]
 
[[تصنيف:فقه معاملات]]
 
[[تصنيف:فقه مواريث]]
 
[[تصنيف:حساب]]