قسمة التركات: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل |
طلا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
'''التركة''' هي: (ما تركه الشخص بعد موته من مال) ،وموضوع [[فقه مواريث|المواريث]] هو: "التركات" ،وقسمة التركات؛ ثمرة هذا العلم وفائدته.
و'''التركة''' بمعنى: "عين المال" نوعان هما:
# الأعيان التي تقدر بوزن أو كيل أو عدد؛ مثل: نقد ال[[ذهب]] وال[[فضة]]، والشعير، والعملات النقدية.
# ما لا يقدر بوزن ولا كيل؛ مثل: العقار والضياع.
=== قسمة ما يقدر بكيل أو وزن ===
إذا كانت التركة مما يكال أو يوزن؛ فيتم تصوير ال[[مسألة]] وتوزيع
ال[[سهام]] على [[الورثة]]، ومعرفة مقدار عدد التركة، ثم تقسم على [[الورثة]].
=== مثال ===
إذا كان [[الورثة]] (أب وأم وابنان) وقدر التركة ثلاثون دينارا؛ فسهام المسئلة ستة، للأب سهم، وللأم سهم، والباقي أربعة لكل ابن سهمان. وإذا [[قسمه|قسمنا]] ثلاثين على ستة؛ فالناتج (خمسة)، تضرب في سهم كل وررث والناتج هو قدر نصيبه من التركة، فلكل من الأب والأم (خمسة)، ولكل إبن (عشرة).
=== مثال ===
{|
|
{|
!وارث!!↓سهام!!تركة
|-
|
|6
|30
|-
|أب
|1
|5
|-
|أم
|1
|5
|-
|بن
|2
|10
|-
|ب
|2
|10
|}
|}
== طريقة قسمة التركات ==
=== طريقة النسبة ===
هي: (أن تنسب سهام كل وارث من المسألة، ويعطى من التركة مثل تلك النسبة). وهي طريقة أولية ب[[أعمال حساب الفرائض|عمل]] مختصر يسير، فننظر بين سهام ال[[مسألة]] وبين ما لكل وارث منها. ثم تحدد نسبة سهام كل من مجموع [[سهام]] المسألة أي: (أصل المسألة أو مصححها). ويكون للوارث من التركة بقدر تلك النسبة الجزئية.
إذا كانت المسألة أختان شقيقتان، وأختان لأم؛ أصل المسألة (ثلاثة) للشقيقتين الثلثان، وهو: سهمان، وللأختين لأم الثلث، وهو: سهم واحد. ثم تقسم السهام وهي: سهمان على الفريق الأول وهو شقيقتان اثنتان، والسهمان منقسمان عليهما بغير كسر، لكل واحدة سهم. (2÷2=1) . والباقي سهم غير منقسم
ي[[ضرب]] عدد الفريق وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة، (2×3=6) الناتج (ستة) تصح منه المسألة، ويكون لكل شقيقة سهمان من مصحح المسألة، ولكل أخت لأم سهم.
* ونسبة السهام للستة؛ أن الواحد سدس الستة، والإثنين ثلث الستة.
* وإذا كان مبلغ التركة هو: (مائة وعشرون)؛ فقسمتها بطريقة النسبة.
* نسبة ما للشقيقة الواحدة من مصحح المسألة؛ اثنان من ستة، وهو ثلث الستة.فتأخذ الثلث من التركة، تقسم مائة وعشرون على ثلاثة، (120÷3=40) الناتج = (أربعون) هو نصيب الأخت الشقيقة من التركة.
* وللشقيقة الأخرى أربعون، ومجموع سهام الشقيقتين من التركة: (ثمانون) وهو ثلثان من التركة.
* نسبة ما للأخت لأم بمفردها من مصحح المسألة؛ واحد من ستة، وهو سدس الستة. فتأخذ السدس من التركة، تقسم مائة وعشرون على ستة، (120÷6=20) الناتج = (عشرون) هو نصيبها من التركة.
* وللأخت لأم الأخرى عشرون، مجموع سهام الأختين لأم من التركة: (أربعون) وهو ثلث التركة.
* ثم نقوم بتصحيح العمل فنجمع أعداد سهام [[الورثة]]، فإن بلغ قدر العدد المقسوم عليهم وهو مجموع السهام، أو عدد التركة، إذ لا يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مجموع سهام [[الورثة]] هو نفس العدد المقسوم عليهم بتمامه بلا نقص ولا زيادة.
=== تصوير المسألة ===
{|
|
{|
!مسألة!!تأصيل!!تصحيح!!تركة
|-
|
|3
|6
|120
|-
|شقيقة
|1
|2
|40
|-
|شقيقة
|1
|2
|40
|-
|أخت لأم
|
|1
|20
|-
|أخت لأم
|
|1
|20
|}
|
|}
== قسمة التركة بطريقة القسمة ثم الضرب ==
الوجه الثاني: قسمة التركة بطريقة ال[[قسمة]]؛ وهي: (قسمة عدد التركة في مجموع سهام المسألة، ثم قسمة الناتج على سهام الوارث وما نتج فهو نصيبه من التركة).
=== مثال ===
زوج وأب وبنت؛ أصل المسألة (اثنى عشر) [[علاقات النسب الأربع|للتوافق]] بين الأربعة والستة، للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللبنت النصف، وهو ستة أسهم، وللأب الباقي وهو ثلاثة أسهم.
{|
|
{|
!مسألة!!سهام!!عمل!!تركة↓
|-
|
|12
|
|600
|-
|زوج
|3
|600÷12=50×3=
|15
|-
|بنت
|6
|600÷12=50×6=
|300
|-
|أب
|3
|600÷12=50×3=
|150
|}
|
{|
!مسألة
|-
|}
|}
──────
== قسمة التركة بطريقة الضرب ==
الوجه الثالث: قسمة التركة بطريقة ال[[ضرب]]؛ وهي: (ضرب عدد التركة في سهام كل وارث، ثم قسمة الناتج على مجموع سهام المسألة، وما نتج فهو نصيب الوارث من التركة).
=== مثال ===
زوج وأبوان وبنتان والتركة (ستمائة دينار)؛ أصل المسألة (اثنى عشر) [[علاقات النسب الأربع|للتوافق]] بين الأربعة والستة، للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللأب السدس [[فروض الإرث|فرضا]] وهو سهمان، وللأم السدس وهو سهمان، وللبنتين الثلثان وهو ثمانية أسهم، لكل بنت أربعة أسهم، وت[[عول]] المسألة بمجموع سهامها إلى (خمسة عشر). وعدد التركة (ستمائة) تقسم بهذه الطريقة كالتالي.
* ت[[ضرب]] سهام الزوج وهي: (3) في عدد التركة وهي: (600) الناتج = (1800) ثم [[قسمة|يقسم]] الناتج وهو (ألف وثمانمائة) على مجموع [[سهام]] المسألة، وهي بال[[عول]] (خمسة عشر) _ (1800÷15=120) الناتج = (مائة وعشرون) هو قدر نصيب الزوج من التركة.
* ت[[ضرب]] سهام الأب وهي: (اثنان) في التركة وهي: (ستمائة)
والناتج وهو: (ألف ومائتان) يقسم على سهام المسألة وهي: (خمسة عشر) - (1200÷15=80) الناتج = (ثمانون) هو نصيب الأب من التركة.
* وللأم سهمان ×600=1200÷15=80_ فيكون للأم من التركة (ثمانون) مثل الأب تماما.
* سهام البنتين (ثمانية) ت[[ضرب]] في التركة، و هي: (ستمائة) - (8×600=2400)، الناتج = (ألفان وأربعمائة) تقسم على سهام المسألة وهي خمسة عشر (2400÷15=320) الناتج = (ثلاثمائة وعشرون) هو نصيب البنتين من التركة، لكل بنت (مائة وستون).
* تجمع الأنصباء؛ وهي:
320+80+80+120=(600) الناتج هو عدد التركة.
=== تصوير المسألة ===
{|
|
{|
!مسألة!!سهام!!عمل!!تركة↓
|-
|
|15
|
|600
|-
|زوج
|3
|600×3=1800÷15=
|120
|-
|أب
|2
|600×2=1200÷15=
|80
|-
|أم
|2
|600×2=1200÷15=
|80
|-
|بنت
|4
|600×4=2400÷15=
|160
|-
|بنت
|4
|600×4=2400÷15=
|160
|}
|
|}
{|
|أصل المسألة12 وت[[عول]] إلى 15
|}
== قسمة التركة بطريقة التوافق ==
الحالة الرابعة؛ قسمة التركة بطريقة '''التوافق''' -إحدى [[علاقات النسب الأربع]] إن كان بين عدد التركة، وبين مجموع [[سهام]] المسألة موافقة.
* استخراج وفق التركة، ووفق سهام المسألة.
* [[ضرب]] سهام كل وارث في وفق التركة، ثم قسمة الناتج على وفق [[سهام]] المسألة، وناتج هذا العمل هو نصيب ذلك الوارث.
=== مثال ===
زوج وبنت وأب والتركة (أربعون)؛ أصل المسألة (اثنى عشر) للزوج ثلاثة أسهم، وللبنت ستة أسهم، واللأب ثلاثة أسهم. بين الأربعين واثنى عشر [[علاقات النسب الأربع|توافق]] بالأرباع وفق الأربعين (عشرة) ووفق الإثنى عشر (ثلاثة).
* تضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في وفق التركة وهو عشرة، الناتج =ثلاثون تقسم على وفق سهام المسألة وهو ثلاثة، والناتج =عشرة
هو نصيب الزوج من التركة.
* سهام الأب ثلاثة، ونصيبه من التركة عشرة. بنفس الطريقة.
* سهام البنت ستة، ونصيبها من التركة عشرون، بنفس الطريقة.
{|
|
{|
!مسألة!!سهام!!عمل!!تركة↓
|-
|
|12
|
|40
|-
|زوج
|3
|3×10=30÷3=
|10
|-
|بنت
|6
|6×10=60÷3=
|20
|-
|أب
|3
|3×10=30÷3=
|10
|}
|
|}
───
== مراجع ==
* [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=96&ID=1870 كتاب المبدع في شرح المقنع]
{{فقه مواريث}}
{{ورثة}}
== هوامش ==
{{مراجع}}
[[تصنيف:علوم إسلامية]]
[[تصنيف:فقه إسلامي]]
[[تصنيف:فقه معاملات]]
[[تصنيف:فقه مواريث]]
[[تصنيف:حساب]]
|