إرث: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
اضافة روابط
سطر 2:
 
== الميراث في الإسلام ==
 
[[ملف:Mahomedan law of succession 1782.jpg|تصغير|صفحة من نشرة وليم جونز ل[[متن الرحبية]] - لندن سنة ١٧٨٢ م]]
 
{{مقال تفصيلي|الإرث في الإسلام}}
 
للإرث في الإسلام قوانين وتوجهات مذكورة في القرآن الكريم التي تحدد أصول تطبيق الميراث. فلقد أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد [[الورثة]] بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار<ref>[http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-16-3 معاملات إسلامية]</ref>، كما الآية: {{قرآن|يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ...}}[[سورة النساء]]؛ {{قرآن|فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}}<ref>النساء:11</ref>.
 
ويستوي إرث دين الإسلام على ثلاث أركان:
 
* الموروث وهو الشخص المتوفي أو المفقود الذي يحكم القاضي بوفاته؛
 
* الوارث والشخص الحي الذي يحق له الحصول على الميراث
 
* التركة وهي حق الموروث<ref>[http://www.irth.jeeran.com/arkan.htm أركان الإرث وشروطه]</ref>.
 
وتتحقق أسباب الإرث في الإسلام بطريقتين: إما بال[[نكاح (توضيح)|نكاح]] أو بالنسب أي البنوة، الأبوة، الأخوة أو العمومة. ولتحديد الموروث قوانين واضحة للمتمرس بالموضوع.
 
وهناك اختلافات طفيفة في تطبيق الإرث بين المذاهب الإسلامية إلا أن أشدها هو توريث الابنة الذي يختلف في تفسيره السنة والشيعة.
 
السطر 19 ⟵ 26:
 
== الميراث في اليهودية ==
 
وللدين اليهودي قوانينه في التوريث إذ ذكر في التوراة: «بِحَقٍّ تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. 8وَتَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ. 9وَإِنْ لمْ تَكُنْ لهُ ابْنَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِإِخْوَتِهِ. 10وَإِنْ لمْ يَكُنْ لهُ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11وَإِنْ لمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِليْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ». فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيل فَرِيضَةَ قَضَاءٍ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى"<ref>سفر ألعدد 27:7-11</ref> وهو النص الذي يتبعه المسيحيون في تطبيق التوريث<ref>[http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=14823 الميراث في المسيحية]</ref>
 
السطر 24 ⟵ 32:
 
== الميراث في الغرب ==
 
في الغرب يختلف حكم التوريث من بلد لآخر. في [[الولايات المتحدة]] على سبيل المثال، للموَّرث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك لمن أردا سواء أكان قريباً أم غريباً أو حتى حيواناً فيما يمكن أن يحرم الأبناء كلياً من أي شيء في الإرث.
 
لكن بشكل عام، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج(ة) والنصف الآخر يتوزع بالتساوي بين الأبناء لا فرق بين ذكر وإنثى.
 
هذا في العصر الحديث، ويشار إليه بقانون نابليون في التوريث، ولكن في سابق عهد نابليون بونابرت كان الإرث يذهب بالكامل للابن الأكبر سناً ولا شيء للباقي، طبعاً كقاعدة عامة.
 
==انظر أيضا==
 
[[نظام الميراث بين الشعوب المختلفة]]
 
== مراجع ==
 
{{مراجع}}
 
{{شريط بوابات|قانون|سياسة}}
 
[[تصنيف:إرث]][[قسمة التركات|التركة]]