طواف الإفاضة: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
SHBot (نقاش | مساهمات)
ط تهذيب، إضافة/إزالة وسوم صيانة، أضاف وسم ويكي
SHBot (نقاش | مساهمات)
سطر 1:
{{ويكيوصلات قليلة|تاريخ=مارس 2015}}
 
'''[[طواف]] الإفاضة''' هو الركن الثاني من [أركان الحج] لقوله سبحانه :{ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } (سورة الحج الآية 29) ولأن النبي - - قال - حين أُخبِرَ بأن صفية حاضت - ( أحابستنا هي ؟، فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، مما يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به ، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً ، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة .