قوانين نورمبرغ: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: قوالب الصيانة و/أو تنسيق |
ط بوت: وسوم صيانة |
||
سطر 1:
{{ويكي|تاريخ=مايو 2015}}
{{
{{مصدر|تاريخ=يناير_2012}}
{{دمج|تاريخ=أكتوبر 2015|قوانين نورمبرغ}}
اتخذ الرايخستاغ بالإجماع القانون التالي المنشور نصه:
١. (أ) مواطن الدولة (Staatsangehoriger) هو كل من يتمتع برعاية الرايخ الألماني, لذلك فانه ملزم تجاهه
بشكل خاص.
(ب) تمنح مواطنة الدولة حسب تعليمات قانون مواطنة الرايخ والدولة (Reichs-und Staatsangehorigkwitsgesetz).
٢. (أ) مواطن الرايخ (Reichsburger) هو ذلك المواطن في الدولة الذي له دم ألماني أو أي دم قريب منه, والذي يثبت بسلوكه انه مستعد وصالح لخدمة الشعب الألماني والرايخ بإخلاص.
(ب) يمنح حق مواطنة الرايخ بواسطة إعطاء شهادة مواطنة الرايخ.
(ج) مواطن الرايخ فقط هو الذي يتمتع بالحقوق السياسية الكاملة وفقا للقوانين.
٣. وزير الداخلية (Reichsminister des innern) هو الذي يصدر بالتنسيق مع القائم بأعمال الفيهرر التعليمات القضائية والإدارية المطلوبة لتنفيذ واستكمال هذا القانون.
جداول حسابية تصف الدرجات المختلفة لل" هجناء" (Mischlinge) وفقاً لكمية الدم اليهودي التي تجري في عروقهم.
الصورة: أرشيف مؤسسة ياد فاشيم.
قانون الدفاع عن الدم الألماني والكرامة الألمانية من يوم ١٥ سبتمبر ١٩٣٥
نيرنبرغ, ١٥ سبتمبر ١٩٣٥
الفيهرر ومستشار الرايخ أدولف هتلر
إلى: وزير الداخلية فريك Frick
ينص على أن طهارة الدم الألماني هي شرط مسبق لاستمرارية وجود الشعب الألماني, وبكل ما لديه من رغبة بضمان الأمة الألمانية إلى الأبد, أقر الرايخستاج بلإجماع القانون التالي نصه :
١. (أ) يحظر حظرا تاما الزواج بين اليهود وبين رعايا الدولة ذوي الدم الألماني أو الدم القريب منه. وكل زواج تم خلافا للقانون يعتبر لاغيا, حتى لو تم في الخارج لغرض تجاوز هذا القانون. (ب) المدعي العام فقط هو المخول تقديم طلب لالغاء الزواج.
٢. يحظر حظرا تاما إقامة أي علاقات خارج الزواج بين اليهود وبين رعايا الدولة ذوي الدم الألماني أو الدم القريب منه.
٣. لا يحق لليهود ان يشغلوا في أشغالهم الخاصة مواطنات ذوات دم ألماني أو قريب منه دون سن ال ٤٥.
٤. (أ) يحظر على اليهود رفع علم الرايخ والدولة وعرض ألوان الرايخ.
(ب) مقابل ذلك يحق لهم عرض الألوان اليهودية. تنفيذ هذا الإجراء يتم برعاية الدولة.
٥. (أ) كل من يخالف الحظر الوارد في البند الأول عقابه السجن.
(ب) كل من يخالف الحظر الوارد في البند الثاني عقابه الاعتقال أو السجن.
(ج) كل من يخالف التعليمات في البندين ٣ و٤ عقابه السجن لمدة عام وغرامة مالية أو احداهما.
٦. يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع القائم بأعمال الهر ووزير القضاء بإصدار التعليمات القانونية والإدارية المطلوبة لتنفيذ
واستكمال هذا القانون.
٧. يسري مفعول القانون بعد نشره بيوم واحد. أما البند الثالث فيبدأ سريان مفعوله في الأول من يناير ١٩٣٦.
الفيهرر مستشار الرايخ أدولف هتلر
وزير الداخلية فريك
وزير القضاء د. غورتنر (Gurtner)
القائم باعمال الهر ر. هس (Hess) (الكارثة في التوثيق، ص ص. ٧٢ – ٧٥).
|