شد الرحال: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل |
ط تهذيب، إضافة/إزالة صيانة، أضاف وسم يتيمة |
||
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=سبتمبر 2015}}
{{إسلام}}
السطر 5 ⟵ 7:
=مفهوم شد الرحال عند المسلمين=
الرِّحال: جمع رحل، والرحل هُنَا: اسمٌ لما يوضع على البعير من قتبه وكُوره ويربط ذلك من حبال<ref>توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام 7/149.
=شد الرحال في النصوص الإسلامية=
'''شد الرحال''' بحسب العقيدة الإسلامية، فإنه يشرع السفر وشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي. ففي صحيح [[
وذكر بدر الدين العيني في شرحه للبخاري<ref>عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 7/252.
فيكون معنى لا تشد الرحال أي: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلاَّ إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيماً لشأنها وتشريفاً، كما بين ذلك ابن الأثير في جامع الأصول<ref>جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير9/283.
قال [[
ويستفاد من الحديث فضيلة شد الرحال لهذه المساجد، لكونها مساجد الأنبياء، ولفضل الصلاة فيها، وأن الله جعل فيها من الخير والبركة الشيء العظيم<ref>راجع: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 4/ 516، شرح النووي على مسلم 9/ 106.
وجاء عند [[ابن ماجد|ابن ماجه]]<ref>سنن ابن ماجه برقم (1406).
ومن المساجد التي جاءت الشريعة بذكرها فضلها؛ مسجد قباء، فللمسلم أن يقصده من داخل المدينة، من دون شد الرحل إليه، ويدل على هذا: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة)). أخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن حنيف<ref>سنن ابن ماجه برقم (1412) وقال محقق الكتاب: شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن.
فقوله(صلى الله عليه وسلم) من تطهر: فيه تنبيه على أن الذهاب إلى المسجد ليس إلا لمن كان قريب الدار منه بحيث يمكن أن يتطهر في بيته ويصلي فيه بتلك الطهارة كأهل المدينة وأهل قباء لا يحتاج إلى شد الرحال إذ ليس ذاك لغير المساجد الثلاثة، كما بين ذلك السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه<ref>حاشية السندي على سنن ابن ماجه ص431، وراجع: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية2/ 342.
ولا يشمل عند أئمة المسلمين النهي الوارد في الحديث:" لا تشدوا الرحال" السفر لقصد الصلاة في المسجد النبوي ثم زيارة قبر الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر وزيارة مقبرة البقيع والشهداء في أحد، لأنه لم يشد الرحال لزيارة القبور إنما أنشأها لزيارة المسجد النبوي، فدخلت زيارة القبور تبعا، ويجوز تبعا مالا يجوز استقلالا<ref>انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي 92، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 6/126.
ولا يدخل في النهي شد الرحال للسفر لأعمال يتقرب بها إلى الله، كصلة الأرحام، أو طلب العلم، أو الجهاد ، لأنه ليس سفراً لذات المكان والبقعة يريد تعظيمها ويتقرب بها، بل إلى من في ذلك المكان لتحصيل غرضٍ عليها، كما بين ذلك ابن حجر في فتح الباري<ref>فتح الباري لابن حجر 3/66.
=آراء علماء المسلمين عن شد الرحال للمواضع الفاضلة (غير المساجد الثلاثة)=
السطر 30 ⟵ 32:
=أدلة القائلين بإباحة السفر للمواضع الفاضلة (غير المساجد الثلاثة)=
ومن أدلتهم في ذلك أن السفر غير محرم لعموم حديث: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))<ref>أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (981).
وذهب جمع كبير من العلماء المتقدمين إلى القول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة.
فمن [[مالكية|المالكية]]: الإمام مالك (ت:179هـ)<ref name="ReferenceA">شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد المسلم 4/516.
=أدلة القائلين بتحريم السفر للمواضع الفاضلة (غير المساجد الثلاثة)=
السطر 44 ⟵ 46:
فقالوا إن الحديث: يعم النهي عن السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة<ref>راجع الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي ص 257.</ref>.
وقد أنكر علي بن الحسين زين العابدين على من يتردد على القبر مستدلا عليه بحديث يرويه بسنده إلى جده سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم)، كما روى ذلك أبو يعلى في مسنده<ref>مسند أبي يعلى الموصلي برقم (469).
قال [[
=مواضيع متعلقة=
[[
[[
[[
[[
=وصلات خارجية=
السطر 69 ⟵ 71:
{{شريط بوابات|إسلام}}
{{مستخدم مراجع تلقائي}}▼
[[تصنيف:المسجد الحرام]]
[[تصنيف:أماكن إسلامية مقدسة]]
السطر 78 ⟵ 82:
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
[[تصنيف:مقالات أنشئت بواسطة صندوق إنشاء المقالات]]
▲{{مستخدم مراجع تلقائي}}
|