شد الرحال: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
SHBot (نقاش | مساهمات)
ط تهذيب، إضافة/إزالة صيانة، أضاف وسم يتيمة
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=سبتمبر 2015}}
 
{{إسلام}}
 
السطر 5 ⟵ 7:
=مفهوم شد الرحال عند المسلمين=
الرِّحال: جمع رحل، والرحل هُنَا: اسمٌ لما يوضع على البعير من قتبه وكُوره ويربط ذلك من حبال<ref>توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام 7/149. </ref>. وشد الرحال هو كناية عن السير والنفر، وكني به لأنه لازمه، ويستوي في هذا المعنى: الرحال والخيل والبغال والحمير والسيارات والطائرات والمشي على الأقدام<ref>انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني7/252، التعليق على صحيح مسلم لمحمد فؤاد عبدالباقي 2/975، منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ثامر متول، ص 527.</ref>.
 
=شد الرحال في النصوص الإسلامية=
 
'''شد الرحال''' بحسب العقيدة الإسلامية، فإنه يشرع السفر وشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي. ففي صحيح [[البخاري|البخاري]]<ref>أخرجه البخاري برقم (1995).</ref> {{اقتباس حديث|أبي سعيد الخدري |متن=لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا}}.
 
وذكر بدر الدين العيني في شرحه للبخاري<ref>عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 7/252. </ref> أن قوله "لا تشد الرحال" على صيغة المجهول بلفظ النفي بمعنى النهي أي بمعنى لا تشدوا الرحال، ويدل على ذلك أن مسلم في صحيحه<ref>أخرجه مسلم برقم (415).</ref> رواه بصيغة النهي، كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى))<ref>راجع: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي ص19 .</ref>.
 
فيكون معنى لا تشد الرحال أي: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلاَّ إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيماً لشأنها وتشريفاً، كما بين ذلك ابن الأثير في جامع الأصول<ref>جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير9/283. </ref>.
قال [[ابن تيمية|ابن تيمية]]: "وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب"<ref>قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص145.</ref>.
ويستفاد من الحديث فضيلة شد الرحال لهذه المساجد، لكونها مساجد الأنبياء، ولفضل الصلاة فيها، وأن الله جعل فيها من الخير والبركة الشيء العظيم<ref>راجع: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 4/ 516، شرح النووي على مسلم 9/ 106. </ref>، وأن السفر لهذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة<ref>اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية 2/340.</ref>، ولذلك حث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على زيارة هذه المساجد ورغب فيها، وبين فضل الصلاة في هذه المساجد، جاء في صحيح البخاري<ref>أخرجه البخاري برقم (1190).</ref> ومسلم<ref>أخرجه مسلم برقم ( 505).</ref> عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام)).
وجاء عند [[ابن ماجد|ابن ماجه]]<ref>سنن ابن ماجه برقم (1406). </ref> وصححه الألباني<ref>إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل برقم 4/ 146. </ref> عن جابر (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)).
ومن المساجد التي جاءت الشريعة بذكرها فضلها؛ مسجد قباء، فللمسلم أن يقصده من داخل المدينة، من دون شد الرحل إليه، ويدل على هذا: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة)). أخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن حنيف<ref>سنن ابن ماجه برقم (1412) وقال محقق الكتاب: شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن. </ref>.
فقوله(صلى الله عليه وسلم) من تطهر: فيه تنبيه على أن الذهاب إلى المسجد ليس إلا لمن كان قريب الدار منه بحيث يمكن أن يتطهر في بيته ويصلي فيه بتلك الطهارة كأهل المدينة وأهل قباء لا يحتاج إلى شد الرحال إذ ليس ذاك لغير المساجد الثلاثة، كما بين ذلك السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه<ref>حاشية السندي على سنن ابن ماجه ص431، وراجع: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية2/ 342. </ref>.
 
ولا يشمل عند أئمة المسلمين النهي الوارد في الحديث:" لا تشدوا الرحال" السفر لقصد الصلاة في المسجد النبوي ثم زيارة قبر الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر وزيارة مقبرة البقيع والشهداء في أحد، لأنه لم يشد الرحال لزيارة القبور إنما أنشأها لزيارة المسجد النبوي، فدخلت زيارة القبور تبعا، ويجوز تبعا مالا يجوز استقلالا<ref>انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي 92، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 6/126. </ref>.
ولا يدخل في النهي شد الرحال للسفر لأعمال يتقرب بها إلى الله، كصلة الأرحام، أو طلب العلم، أو الجهاد ، لأنه ليس سفراً لذات المكان والبقعة يريد تعظيمها ويتقرب بها، بل إلى من في ذلك المكان لتحصيل غرضٍ عليها، كما بين ذلك ابن حجر في فتح الباري<ref>فتح الباري لابن حجر 3/66. </ref>.
 
=آراء علماء المسلمين عن شد الرحال للمواضع الفاضلة (غير المساجد الثلاثة)=
السطر 30 ⟵ 32:
=أدلة القائلين بإباحة السفر للمواضع الفاضلة (غير المساجد الثلاثة)=
 
ومن أدلتهم في ذلك أن السفر غير محرم لعموم حديث: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))<ref>أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (981). </ref>، ويحتج بعضهم بالأحاديث المروية في ذلك كحديث: ((من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)<ref>أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال برقم (1956).</ref>)، ((من زار قبري وجبت له شفاعتي))<ref>أخرجه الدار قطني في سننه برقم (2695) والبيهقي في شعب الإيمان برقم (3826).</ref> <ref>راجع: إحياء علوم الدين 1/244،258، المغني لابن قدامة 2/195. </ref>.
 
وذهب جمع كبير من العلماء المتقدمين إلى القول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة.
فمن [[مالكية|المالكية]]: الإمام مالك (ت:179هـ)<ref name="ReferenceA">شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد المسلم 4/516. </ref>، والقاضي عياض (ت:544هـ)<ref>شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد المسلم 4name="ReferenceA"/516. </ref>، ومن [[شافعية|الشافعية]]: أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين (438هـ)<ref>شرح النووي على مسلم 9/ 106. </ref>، وابن الأثير صاحب جامع الأصول<ref>جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 9/283.</ref> (ت:606هـ). ومن [[حنابلة|الحنابلة]]: ابن بطة العكبري (ت:387هـ)<ref>الإبانة الصغرى لابن بطة ص237. </ref>، وابن عقيل (ت:513هـ)<ref>راجع: المغني لابن قدامه2/195، وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص354.</ref> وقال بذلك بعض [[حنفية|الحنفية]]<ref>حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي 1/ 325.</ref>، واستظهر هذه الفتوى ابن تيمية المتوفى: 728هـ<ref>راجع الرد على الإخنائية لابن تيمية. </ref>، وقد أيده علماء بغداد على ذلك<ref>راجع الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي ص15. </ref>. وممن أفتى من المتأخرين بالتحريم محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت:1182هـ) كما في سبل السلام<ref>سبل السلام للصنعاني 1/598. </ref>، والمباركفوري الهندي في تحفة الأحوذي<ref>تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري2/241.</ref>، ونعمان بن محمود الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد (ت:1317هـ) كما في جلاء العينين<ref>جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان الألوسي ص588. </ref>.
 
=أدلة القائلين بتحريم السفر للمواضع الفاضلة (غير المساجد الثلاثة)=
السطر 44 ⟵ 46:
فقالوا إن الحديث: يعم النهي عن السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة<ref>راجع الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي ص 257.</ref>.
 
وقد أنكر علي بن الحسين زين العابدين على من يتردد على القبر مستدلا عليه بحديث يرويه بسنده إلى جده سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم)، كما روى ذلك أبو يعلى في مسنده<ref>مسند أبي يعلى الموصلي برقم (469). </ref>: عن علي بن حسين، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، عن جدي، عن رسول الله قال: ((لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم)) فقد فهم راوي هذا الحديث وهو من آل البيت النبوي أن من اتخاذ قبره عليه السلام عيدا؛ التردد على القبر، ويدل نهيه وإنكاره على من تردد إلى القبر؛ أن عمل جمهور المسلمين في زمانه -وخاصة العلماء- هو عدم التردد إلى القبر<ref>راجع: صحيح المقال في مسألة شد الرحال عبد العزيز بن عمر الربيعان ص 184. </ref>.
قال [[ابن تيمية|ابن تيمية]]:<ref>راجع: مجموع الفتاوى 27/385. </ref> "وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة. قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله فلم يكن هذا ظاهرا فيها ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك. ولهذا لما سُئل الإمام مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: إن كان أراد المسجد فليأته وليصل فيه وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد))"<ref>الحديث أخرجه مالك في الموطأ برقم (105)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (1430).</ref>.
 
=مواضيع متعلقة=
 
[[المسجد الحرام|المسجد الحرام]]
 
[[المسجد النبوي|المسجد النبوي]]
 
[[المسجد الأقصى|المسجد الأقصى]]
 
[[مسجد قباء|مسجد قباء]]
 
=وصلات خارجية=
السطر 69 ⟵ 71:
 
{{شريط بوابات|إسلام}}
{{مستخدم مراجع تلقائي}}
 
[[تصنيف:المسجد الحرام]]
[[تصنيف:أماكن إسلامية مقدسة]]
السطر 78 ⟵ 82:
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
[[تصنيف:مقالات أنشئت بواسطة صندوق إنشاء المقالات]]
{{مستخدم مراجع تلقائي}}