شد الرحال: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 21:
ولا يدخل في النهي شد الرحال للسفر لأعمال يتقرب بها إلى الله، كصلة الأرحام، أو طلب العلم، أو الجهاد ، لأنه ليس سفراً لذات المكان والبقعة يريد تعظيمها ويتقرب بها، بل إلى من في ذلك المكان لتحصيل غرضٍ عليها، كما بين ذلك ابن حجر في فتح الباري<ref>فتح الباري لابن حجر 3/66. </ref>.
 
=آراء علماء المسلمين عن شد الرحال للمواضع الفاضلة لغير(غير المساجد الثلاثة)=
 
نشأ الخلاف في هذه المسألة في القرون المتأخرة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم، كالسفر لقبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، وأصبح الخلاف منعقد بينهم بين الإباحة والتحريم، ولم يقل أحد من علماء المسلمين بالاستحباب مطلقا<ref>راجع الإخنائية لابن تيمية ص118، الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي ص167.</ref>.