شد الرحال: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 33:
فمن [[مالكية|المالكية]]: الإمام مالك (ت:179هـ)<ref>شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد المسلم 4/516. </ref>، والقاضي عياض (ت:544هـ)<ref>شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد المسلم 4/516. </ref>، ومن [[شافعية|الشافعية]]: أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين (438هـ)<ref>شرح النووي على مسلم 9/ 106. </ref>، وابن الأثير صاحب جامع الأصول<ref>جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 9/283.</ref> (ت:606هـ). ومن [[حنابلة|الحنابلة]]: ابن بطة العكبري (ت:387هـ)<ref>الإبانة الصغرى لابن بطة ص237. </ref>، وابن عقيل (ت:513هـ)<ref>راجع: المغني لابن قدامه2/195، وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص354.</ref> وقال بذلك بعض [[حنفية|الحنفية]]<ref>حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي 1/ 325.</ref>، واستظهر هذه الفتوى ابن تيمية المتوفى: 728هـ<ref>راجع الرد على الإخنائية لابن تيمية. </ref>، وقد أيده علماء بغداد على ذلك<ref>راجع الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي ص15. </ref>. وممن أفتى من المتأخرين بالتحريم محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت:1182هـ) كما في سبل السلام<ref>سبل السلام للصنعاني 1/598. </ref>، والمباركفوري الهندي في تحفة الأحوذي<ref>تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري2/241.</ref>، ونعمان بن محمود الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد (ت:1317هـ) كما في جلاء العينين<ref>جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان الألوسي ص588. </ref>.
 
=أدلة القائلين بتحريم السفر للمواضع الفاضلة إلى غير المساجد الثلاثة=
 
أن حديث ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى)) لايختص بعدم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، بل يشمل عدم السفر وشد الرحال إلى كل مكان يقصد التقرب إلى الله فيه كالأماكن المعظمة والقبور، وهذا مافهمه الصحابة رضي الله عنهم.