أضحية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 74:
 
== المضحي ==
على المُضحي آداب يجب أن يقوم بها بالرغم من الاختلاف بين علماء المذاهب الإسلامية، وأولها حكم تحليق[[حلاقة|حلق]] الشعر وتقليم الأظفار للمضحي بعد دخول شهر [[ذي الحجة]] وانقسمت الآراء إلى قولين: [[مكروه|الكراهه]] وهو مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة بدليل حديث [[أم سلمة]] عن النبي: {{مض|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مسلم|العنوان=صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/paX8N|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref>، والقول الثاني هو [[حرام|التحريم]] وهو مذهب الحنابلة وقال به بعض الشافعية وبعض [[سلف (إسلام)|السلف]] وبعض العلماء كابن حزم وابن القيم وابن باز وابن عثيمين بنفس الدليل السابق، ولا فدية على من فعل ذلك قال ابن قدامة: {{مض|فإن فعل استغفر الله تعالى. ولا فدية فيه إجماعاً، سواء فعله عمداً أو نسياناً.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=ابن قدامة|العنوان=المغني لابن قدامة، كتاب الأضاحي، مسألة أراد أن يضحي فدخل العشر. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/YWbAJ|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مركز الفتوى على موقع إسلام ويب|العنوان=أقوال العلماء في نهي المضحي عن قص شعره وظفره إذا دخل العشر. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/IbnnJ|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref> والثاني من الآداب أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه بدليل حديث أنس بن مالك: {{مض|ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.}} وقال [[ابن عبد البر]]: {{مض|من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده، وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده، ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى، وجائز أن ينحر الهدي والضحايا غير صاحبها. ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته.}}.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=ابن عبد البر|العنوان=التمهيد لابن عبد البر، باب الجيم. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/KXNuY|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref> والثالث الأكل والإطعام والإدخار من الأضحية بدليل من القرآن: {{قرآن|فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرآن الكريم|العنوان=سورة الحج آية 28}}</ref> وحديث [[جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام|جابر بن عبد الله]]: {{مض|عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مسلم|العنوان=صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/6RGJx|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref>. وتجوز الاستانبة في ذبح الأضحية عند المذاهب الأربعة بدليل حديث جابر بن عبد الله أن النبي {{مض|نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ..}} في حديث طويل.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مسلم|العنوان=صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/bp0H6|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء|العنوان=مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والستون - الإصدار: من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1421هـ 1422هـ، البحوث، عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام، الفصل الثالث الأضحية، المبحث الحادي عشر في أحكام لحوم الضحايا. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/8gDuB|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref> ينص فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وقال به ابن باز وابن عثيمين، ويقول [[ابن تيمية]]: {{مض|التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها}} ويقول ابن القيم: {{مض|الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد في الهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: {{قرآن مصور|الكوثر|2}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرآن الكريم|العنوان=سورة الكوثر آية 2}}</ref>، وقال: {{قرآن مصور|الأنعام|162}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرآن الكريم|العنوان=سورة الأنعام آية 162}}</ref> ففي كل ملة صلاة، ونسكة لا يقوم غيرهما مقامهما؛ ولذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=عبد الله القرعاوي|العنوان=أحكام الحج والأضحية. موقع المقالات على إسلام ويب. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/BC1M4|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref> وعند إعطاء ال[[جزار]] الأضحية ليذبيحهاليذبحها تتفق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية على عدم جواز إعطاءهإعطائه من الأضحية ثمناً لذبحه بدليل حديث [[علي بن أبي طالب]]: {{مض|أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مسلم|العنوان=صحيح مسلم، كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/FV9Dt|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=المشرف العام على الموقع: علوي بن عبد القادر السقاف|العنوان=الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها، موقع الدُرر السنية.|مسار=http://www.dorar.net/enc/feqhia/2998|تاريخ الوصول=}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مركز الفتوى على موقع إسلام ويب|العنوان=حكم دفع أجرة للجزار لقاء ذبح الأضحية. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/PsAxl|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مركز الفتوى على موقع إسلام ويب|العنوان=إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/DGAlm|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء|العنوان=مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع والستون - الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1424هـ، البحوث، أحاديث فضائل الأضحية، أمور تدل على شرف منزلة الأضحية وعلو قدرها في السنة، الإجماع على مشروعية الأضحي. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/r7FgA|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref> وبمذهب الشافعية لا تشرع الأضحية عن الميت استقلالًا و[[مكروه|كرهها]] المالكية بدليل {{قرآن مصور|النجم|39}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرآن الكريم|العنوان=سورة النجم آية 39}}</ref> وقال محمد بن صالح ابن عثيمين: «الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا اصلأصل له، والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام:
# أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، (وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
# أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها (وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك) وأصل هذا قوله تعالى: {{قرآن مصور|البقرة|181}}.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=القرآن الكريم|العنوان=سورة البقرة آية 181}}</ref>.
# أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء (بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة) فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه. ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه [[حمزة بن عبد المطلب|حمزة]] وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته [[خديجة بنت خويلد|خديجة]] وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.»<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=محمد بن صالح العثيمين|العنوان=من أحكام الأضحية، على موقع صيد الفوائد (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/yX2r2|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=محمد صالح المنجد|العنوان=36596: الأضحية عن الأموات، موقع الإسلام سؤال وجواب|مسار=https://archive.is/LMHEI|تاريخ الوصول=1 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م}}</ref>
 
للذكاة عدة شروط، أن يكون المذكي عاقلاً مُميز، وذو دين [[أديان سماوية|سماوي]] [[مسلم]] أو [[نصراني]] أو [[يهودي]]، ويوجد شرطان يجب أن يتوفران في آلة الذبح أن تكون تجرح بحدها لا بثقلها مثل السكين والسيف وأن لا تكون سن أو ظفر لحديث [[رافع بن خديج]]: {{مض|قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"...}}.<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مسلم|العنوان=صحيح مسلم، كِتَاب الْأَضَاحِيِّ، بَاب جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ.... (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/hY48i|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref name="الأضحية والذكاة، العثيمين" /><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الدُرر السنية|العنوان=الفصل السادس: من شروط الذكاة.|مسار=http://www.dorar.net/enc/feqhia/3000|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء|العنوان=مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع - الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1403هـ، البحوث، الذكاة الشرعية وأحكامها وحكم اللحوم المستوردة، شروط الذكاة الشرعية. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/8bGDa|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي|العنوان=المبدع في شرح المقنع، كتاب الأطعمة، باب الذكاة، شروط الذكاة. على موقع إسلام ويب. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/BZE5i|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري|العنوان=موسوعة الفقه الإسلامي. على موقع نداء الإيمان. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/anIY5|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref> عند ذبح الأضحية توجد أعمال يستحب للمضحي أن يقوم بها، استقبال [[القبلة]] عند الذبح، و[[بسملة|التسمية]]، والتكبير مع التسمية، وتلحق بقول: اللهم منك ولك عني إن كانت للمُضحي وإن كانت لغيره فيقول عن فلان إلا أن هذا القول نص المالكية على كرهه، وإحداد الشفرة والمرور بقوة وبسرعة لإراحة الأضحية وذلك لقول النبي: {{مض|إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.}} وسترها عنها عند حدها حدها،<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مسلم|العنوان=صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/8Xflu|تاريخ الوصول=4 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 18 سبتمبر 2015م}}</ref> وأن تكون الذكاة في الإبل نحراً وفي غيرها ذبحاً وأن تُعقل يدها اليسرى، وإن صعب ذلك نُحرت باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، وقطع ال[[حلقوم]] وال[[مريء]] زيادة على قطع الودجين.<ref name="يونس" /> تجزىء أضحية من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين لحديث عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي محمد: {{مض|أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.}}<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=مسلم|العنوان=صحيح مسلم، كِتَاب الْأَضَاحِيِّ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. (مؤرشف).|مسار=https://archive.is/1xG5m|تاريخ الوصول=6 ذي الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015م}}</ref> ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم.<ref name="الأضحية والذكاة، العثيمين" />
 
== وصلات خارجية ==