اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 405:
===مادة 98===
التقويم المعتمد هو التقويم الهجري والأشهر الهلالية .
= ثانياً: اللائحة الداخلية العامة (2 صفر 1371هـ ،2 نوفمبر 1951م ) =
بسم الله الرحمن الرحيم
 
*اللائحة الداخلية العامة
 
*بعد الإطلاع علي المادة 32 من قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان وما تخول لمكتب الإرشاد العام من إنشاء أقسام ولجان ووضع اللوائح اللازمة لها .
 
*وبعد الإطلاع علي المادة 62 من قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين المعدل في 19 من ربيع الأول سنة 1367 الموافق30 من يناير سنة 1948 وعلي ما أوجبته هذه المادة من إعادة النظر في القوانين السابقة وتعديلها علي ضوء أحكام ومواد القانون الأساسي .
ثانياً
*رأي مكتب الإرشاد وضع لائحة داخلية عامة وأقرها في اجتماعه في يوم 2 صفر سنة 1371 الموافق 2 نوفمبر سنة 1951 .
==الباب الأول :في الهيئات الإدارية للإخوان المسلمين==
اللائحة الداخلية العامة
===المادة 1===
الإخوان المسلمون هيئة واحدة ولكنهم يقسمون من جهة الإدارة إلي هيئات إدارية هي الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري ، وهذه الهيئات الثلاثة خاضعة لمكتب الإرشاد .
(2 صفر 1371هـ ،2 نوفمبر 1951م )
===المادة 2===
الشعبة هي أصغر الوحدات الإدارية ، وكل مجموعة من الشعب تتكون منها منطقة ، وكل مجموعة من المناطق يتكون منها مكتب إداري ، ويراعي في تكوين المناطق والمكاتب الإدارية التقسيمات الإدارية الحكومية وسهولة المواصلات وما عدا ذلك من الاعتبارات .
 
===المادة 3===
يمكن أن تكون شعبة في كل قرية أو بلدة ، والأصل في المنطقة أن حدودها هي حدود المركز أو القسم أما حدود المكتب الإداري فهي المديرية أو المحافظة .
===المادة 4===
تتبع كل شعبة المنطقة التي تدخل في دائرتها وتتبع كل منطقة المكتب الإداري الذي تدخل في اختصاصه والمكاتب الإدارية في كل القطر تتبع مكتب الإرشاد وهو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين والمشرف علي سير الدعوة والموجة لسياستها وإداراتها .
 
===الفصل الأول: الشعبة===
====المادة 5====
 
*ينقسم الإخوان في الشعبة إلي إخوان تحت الاختبار وإخوان عاملين ، فالإخوان تحت الاختبار هم الذين اعتنقوا فكرة الإخوان حديثاً وهؤلاء يقضون مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت الاختبار يثبت فيها الأخ أنه قام بواجبات عضويته في الشعبة بصورة مرضية وفي هذه الحالة
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللائحة الداخلية العامة
 
بعد الإطلاع علي المادة 32 من قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان وما تخول لمكتب الإرشاد العام من إنشاء أقسام ولجان ووضع اللوائح اللازمة لها .
 
وبعد الإطلاع علي المادة 62 من قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين المعدل في 19 من ربيع الأول سنة 1367 الموافق30 من يناير سنة 1948 وعلي ما أوجبته هذه المادة من إعادة النظر في القوانين السابقة وتعديلها علي ضوء أحكام ومواد القانون الأساسي .
 
رأي مكتب الإرشاد وضع لائحة داخلية عامة وأقرها في اجتماعه في يوم 2 صفر سنة 1371 الموافق 2 نوفمبر سنة 1951 .
 
 
 
 
 
الباب الأول
في الهيئات الإدارية للإخوان المسلمين
 
المادة 1- الإخوان المسلمون هيئة واحدة ولكنهم يقسمون من جهة الإدارة إلي هيئات إدارية هي الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري ، وهذه الهيئات الثلاثة خاضعة لمكتب الإرشاد .
 
المادة 2- الشعبة هي أصغر الوحدات الإدارية ، وكل مجموعة من الشعب تتكون منها منطقة ، وكل مجموعة من المناطق يتكون منها مكتب إداري ، ويراعي في تكوين المناطق والمكاتب الإدارية التقسيمات الإدارية الحكومية وسهولة المواصلات وما عدا ذلك من الاعتبارات .
 
المادة 3- يمكن أن تكون شعبة في كل قرية أو بلدة ، والأصل في المنطقة أن حدودها هي حدود المركز أو القسم أما حدود المكتب الإداري فهي المديرية أو المحافظة .
 
المادة 4- تتبع كل شعبة المنطقة التي تدخل في دائرتها وتتبع كل منطقة المكتب الإداري الذي تدخل في اختصاصه والمكاتب الإدارية في كل القطر تتبع مكتب الإرشاد وهو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين والمشرف علي سير الدعوة والموجة لسياستها وإداراتها .
 
الفصل الأول
الشعبة
 
المادة 5- ينقسم الإخوان في الشعبة إلي إخوان تحت الاختبار وإخوان عاملين ، فالإخوان تحت الاختبار هم الذين اعتنقوا فكرة الإخوان حديثاً وهؤلاء يقضون مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت الاختبار يثبت فيها الأخ أنه قام بواجبات عضويته في الشعبة بصورة مرضية وفي هذه الحالة
تعتمد عضويته من المركز العام ويؤذن له بأداء البيعة بناء علي طلب الشعبة ويقوم رئيس الشعبة أو من يقوم مقامه بمبايعته نيابة عن المرشد العام .
*أما الإخوان العاملون فهم كل من قام بواجبات عضويته واعتمدت عضويته من المركز العام وبايع علي ذلك وأقسم علي البيعة طبقاً للمادة (4) من قانون النظام الأساسي .
====المادة 6====
 
المادة 6- تقيد أسماء الأعضاء العاملين في كل شعبة في سجل خاص ، وتقيد أسماء الأعضاء الذين تحت الاختبار في سجل آخر ، وينقل اسم من يصبح منهم عضواً عاملاً إلي السجل الأول .
====المادة 7- يشترط في العضو ما يأتي : ====
 
* أ- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
المادة 7- يشترط في العضو ما يأتي :
* ب- أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف .
أ- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
* ج- أن يكون فاهماً فكرة الإخوان ناهضاً بواجباته .
ب- أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف .
* د- أن يفرض علي نفسه اشتراكاً شهرياً يدفعه للشعبة بانتظام مساهمة في أعباء الدعوة طبقاً للمادة (6) من قانون النظام الأساسي .
ج- أن يكون فاهماً فكرة الإخوان ناهضاً بواجباته .
* هـ- أن يتعهد بالعمل بقانون الإخوان المسلمين ويبايع بيعتهم .
د- أن يفرض علي نفسه اشتراكاً شهرياً يدفعه للشعبة بانتظام مساهمة في أعباء الدعوة طبقاً للمادة (6) من قانون النظام الأساسي .
====المادة 8====
هـ- أن يتعهد بالعمل بقانون الإخوان المسلمين ويبايع بيعتهم .
إذا قصر العضو في أداء واجباته أو أخل بعضويته كان لرئيس الشعبة ومجلس إداراتها أن يوقعا عليه العقوبات المبينة بالمادة (7) من قانون النظام الأساسي .
 
====المادة 9====
المادة 8- إذا قصر العضو في أداء واجباته أو أخل بعضويته كان لرئيس الشعبة ومجلس إداراتها أن يوقعا عليه العقوبات المبينة بالمادة (7) من قانون النظام الأساسي .
يقسم الأعضاء العاملون في الشعبة إلي أسر بحيث لا يزيد عدد الأسرة عن خمسة ، يختار أحدهم نقيباً للأسرة .
 
====المادة 10====
المادة 9- يقسم الأعضاء العاملون في الشعبة إلي أسر بحيث لا يزيد عدد الأسرة عن خمسة ، يختار أحدهم نقيباً للأسرة .
الأسرة وحدة متكاملة متضامنة في المسؤولية ويمثلها نقيب أمام رئيس مجلس إدارة الشعبة .
 
====المادة 11====
المادة 10- الأسرة وحدة متكاملة متضامنة في المسؤولية ويمثلها نقيب أمام رئيس مجلس إدارة الشعبة .
يدير الشعبة مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص ، أحدهم يختاره المركز العام وهو رئيس الشعبة أو نائبها ، والأربعة الباقون تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة علي أن يكون اثنان منهم وكيلين والثالث سكرتيراً والرابع أمين صندوق ، وعلي أن يكون الانتخاب سرياً .
 
====المادة 12====
المادة 11- يدير الشعبة مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص ، أحدهم يختاره المركز العام وهو رئيس الشعبة أو نائبها ، والأربعة الباقون تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة علي أن يكون اثنان منهم وكيلين والثالث سكرتيراً والرابع أمين صندوق ، وعلي أن يكون الانتخاب سرياً .
علي عضو الشعبة الذي له حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة كلما اختار واحداً من الأربعة أن يبين أمام اسمه الوظيفة التي اختاره لها .
 
====المادة 13====
المادة 12- علي عضو الشعبة الذي له حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة كلما اختار واحداً من الأربعة أن يبين أمام اسمه الوظيفة التي اختاره لها .
أعضاء الجمعية العمومية للشعبة الذين يملكون حق الانتخاب هم الأعضاء العاملون بالشعبة الذين سددوا اشتراكهم إلي آخر شهر قبل الانعقاد أو المعفون من الاشتراك بقرار قانوني . ويكون الانعقاد صحيحاً إذا توافرت فيه شروط المادة (41) من النظام الأساسي .
 
====المادة 14 - يشترط فيمن يختار عضواً لمجلس إدارة الشعبة :====
المادة 13- أعضاء الجمعية العمومية للشعبة الذين يملكون حق الانتخاب هم الأعضاء العاملون بالشعبة الذين سددوا اشتراكهم إلي آخر شهر قبل الانعقاد أو المعفون من الاشتراك بقرار قانوني . ويكون الانعقاد صحيحاً إذا توافرت فيه شروط المادة (41) من النظام الأساسي .
* أ- أن تكون سنه 21 سنة هلالية علي الأقل .
 
* ب- أن يكون قد مضي علي عضويته في الشعبة مدة عام علي الأقل لم يعرف عنه في أثنائها ما يتنافى مع واجبات العضوية .
المادة 14- يشترط فيمن يختار عضواً لمجلس إدارة الشعبة :
==== المادة 15====
أ- أن تكون سنه 21 سنة هلالية علي الأقل .
يقسم أعضاء المجلس جميعاً قبل مباشرتهم العمل اليمين المنصوص عليها في المادة (45) من قانون النظام الأساسي .
ب- أن يكون قد مضي علي عضويته في الشعبة مدة عام علي الأقل لم يعرف عنه في أثنائها ما يتنافى مع واجبات العضوية .
====المادة 16====
 
لمجلس إدارة الشعبة أن يكون لجاناً من الأعضاء العاملين تشرف علي أوجه النشاط المختلفة في الشعبة ، ويجوز أن يكون المجلس ممثلاً في كل لجنة بعضو من أعضائه .
المادة 15-يقسم أعضاء المجلس جميعاً قبل مباشرتهم العمل اليمين المنصوص عليها في المادة (45) من قانون النظام الأساسي .
====المادة 17====
 
'''يختص مجلس إدارة الشعبة بالنظر في المسائل الآتية :'''
المادة 16- لمجلس إدارة الشعبة أن يكون لجاناً من الأعضاء العاملين تشرف علي أوجه النشاط المختلفة في الشعبة ، ويجوز أن يكون المجلس ممثلاً في كل لجنة بعضو من أعضائه .
* إدارة الشعبة من الناحية الإدارية والمالية .
 
* الإشراف علي النشاط الفني للشعبة .
المادة 17-يختص مجلس إدارة الشعبة بالنظر في المسائل الآتية :
* تمثيل الشعبة أمام الجهات الحكومية والأهلية ويكون هذا التمثيل في شخص الرئيس أو من
- إدارة الشعبة من الناحية الإدارية والمالية .
- الإشراف علي النشاط الفني للشعبة .
- تمثيل الشعبة أمام الجهات الحكومية والأهلية ويكون هذا التمثيل في شخص الرئيس أو من
ينوب عنه .
====المادة 18====
 
المادة 18- إذا غاب نائب الشعبة أو رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس أكبر الوكيلين سناً .
====المادة 19====
 
المادة 19- كل أعضاء الشعبة المقيدين فيها خاضعون لإدارة الشعبة وكل عضو يقيم في دائرة الشعبة عليه أن يقيد اسمه فيها ويشترك في نشاطها أيا كانت صفته .
====المادة 20====
 
المادة 20- لمجلس الإدارة أن يطلب حل الشعبة إذا تبين عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، وحينئذ تؤول أموال الشعبة وأثاثها بعد سداد ديونها إلي المركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة ولو لم ينص علي هذا قرار الحل .
====المادة 21====
 
المادة 21- لا يكون هذا الحل قانونياً إلا إذا كان بناء علي قرار من الجمعية العمومية في دور انعقاد يحضره ثلاثة أرباع الأعضاء المسددين لاشتراكهم ويكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين ، ولا ينفذ قرار الحل إلا بعد اعتماده من مكتب الإرشاد .
====المادة 22====
 
المادة 22- لمكتب الإرشاد من تلقاء نفسه أن يحل أي شعبة تخرج عن سير الدعوة بقرار منه طبقاً للمادة (55) من القانون الأساسي .
====المادة 23====
 
المادة 23-للشعبة أن تجتمع في حدود القانون الأساسي وهذه اللائحة وأن تضع لنفسها لائحة خاصة تتفق مع ظروفها ولكنها لا تسري إلا بعد أن يقرها مكتب الإرشاد .
===الفصل الثاني: المنطقة===
 
====المادة 24====
الفصل الثاني
تتكون من كل الشعب الواقعة في دائرة المركز أو القسم منطقة تسمي باسم المركز أو القسم ، ويجوز أن تكون حدود المنطقة أوسع أو أضيق من حدود المركز أو القسم .
المنطقة
====المادة 25====
لكل منطقة مركز يديرها مكون علي الوجه الآتي :
المادة 24-تتكون من كل الشعب الواقعة في دائرة المركز أو القسم منطقة تسمي باسم المركز أو القسم ، ويجوز أن تكون حدود المنطقة أوسع أو أضيق من حدود المركز أو القسم .
* أ- رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً وهذا في الأقاليم . أما في مصر والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية لقوتها وقدرتها علي الإنفاق .
المادة 25- لكل منطقة مركز يديرها مكون علي الوجه الآتي :
أ- رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً وهذا في الأقاليم . أما في مصر والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية لقوتها وقدرتها علي الإنفاق .
ويجوز أن يختار المركز العام رئيساً للمنطقة أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبة الرئيسية أو المعتبرة كذلك أو أخاً عاملاً يري فيه الكفاية .
* ب- رؤساء الشعب الداخلة في المنطقة .
* ج- زوار الشعب وزائر المكتب الإداري .
* د- مندوبو أوجه النشاط في الشعبة الرئيسية .
====المادة 26====
 
المادة 26-الزوار جميعاً رأيهم استشاري وليس لهم حق التصويت علي القرارات .
====المادة 27====
 
المادة 27- يصح أن يختار سكرتير وأمين صندوق الشعبة الرئيسية سكرتيراً وأميناً للمنطقة ، ويجوز لنواب الشعب أن يختاروا السكرتير وأمين الصندوق من الإخوان العاملين بالشعبة الرئيسية ، وفي مصر والإسكندرية يجوز اختيار السكرتير وأمين الصندوق من أي شعبة أو من بين نواب الشعب .
===الفصل الثالث: المكتب الإداري===
 
====المادة 28====
الفصل الثالث
يتكون من كل المناطق الواقعة في دائرة المديرية أو المحافظة مكتب إداري يسمي باسم المديرية أو المحافظة ويجوز أن تتسع حدود المكتب أو تضيق عن حدود المديرية أو المحافظة .
المكتب الإداري
====المادة 29====
 
لكل مكتب إداري مجلس يديره يكون علي الوجه الآتي :
المادة 28-يتكون من كل المناطق الواقعة في دائرة المديرية أو المحافظة مكتب إداري يسمي باسم المديرية أو المحافظة ويجوز أن تتسع حدود المكتب أو تضيق عن حدود المديرية أو المحافظة .
* أ- رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم ، أما في القاهرة والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية . ويجوز أن يختار مكتب الإرشاد من الإخوان العاملين في الأقاليم
 
المادة 29- لكل مكتب إداري مجلس يديره يكون علي الوجه الآتي :
أ- رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم ، أما في القاهرة والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية . ويجوز أن يختار مكتب الإرشاد من الإخوان العاملين في الأقاليم
وغيرها رئيساً للمكتب الإداري ولو لم يكن رئيس شعبة أو عضواً فيها .
* ب- وكيل الشعبة الرئيسية أو أحد الإخوان العاملين بها وكيلاً للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم، أما في القاهرة والإسكندرية فوكيل الشعبة المعتبرة رئيسية ، ويجوز أن يكون رئيس أي منطقة من المناطق يختاره أعضاء المكتب من بينهم .
* ج- سكرتير وأمين الشعبة الرئيسية سكرتيراً وأميناً للمكتب وهذا في الأقاليم ، أما في القاهرة والإسكندرية فيجوز أن يكون الأمر كذلك ويجوز لأعضاء المكتب انتخابهم من بين أعضائه أو من أي منطقة أو شعبة أخرى .
* د- رؤساء المناطق في دائرة المكتب الإداري .
* هـ- أعضاء الهيئة التأسيسية بدائرة المكتب الإداري .
* و- مندوبو النشاط في المكتب الإداري.
* ز- زائر مكتب الإرشاد ورأيه استشاري وليس له حق التصويت .
===الفصل الرابع: مكتب الإرشاد===
 
==== المادة 30====
الفصل الرابع
مكتب الإرشاد العام هو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين وله بهذه الصفة :
مكتب الإرشاد
* أ- الإشراف علي سير الدعوة وتوجيه سياستها وتنفيذ أحكام قانون النظام الأساسي ومراقبة القائمين علي التنفيذ .
 
* ب- تمثيل الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية وكل الهيئات الإخوانية في كل الشؤون .
المادة 30- مكتب الإرشاد العام هو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين وله بهذه الصفة :
* ج- وضع النظم والقواعد وتخير الوسائل التي تحقق غاية الإخوان المسلمين .
أ- الإشراف علي سير الدعوة وتوجيه سياستها وتنفيذ أحكام قانون النظام الأساسي ومراقبة القائمين علي التنفيذ .
ب* د- تمثيلتعيين الوعاظ والدعاة العموميين الذين يعبرون عن فكرة الإخوان واعتماد تعيين من تريد الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية وكلأن تعينه منهم دون بقية موظفيها الهيئاتلصلة الإخوانيةالواعظ فيوالداعية كلبالفكرة الشؤونالروحية .
* هـ- تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها
ج- وضع النظم والقواعد وتخير الوسائل التي تحقق غاية الإخوان المسلمين .
د- تعيين الوعاظ والدعاة العموميين الذين يعبرون عن فكرة الإخوان واعتماد تعيين من تريد الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية أن تعينه منهم دون بقية موظفيها لصلة الواعظ والداعية بالفكرة الروحية .
هـ- تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها
ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الشعب وغيرها من الهيئات الإخوانية قبل نشره لصلته بصميم الفكرة .
====المادة 31====
 
المادة 31-المرشد العام هو الرئيس الأعلى للإخوان المسلمين وله :
* أ- الإشراف علي كل هيئات الإخوان وتوجيهها ومراقبتها .
* ب- تمثيل مكتب الإرشاد وتنفيذ قراراته ومراقبة القائمين علي التنفيذ ومحاسبتهم علي كل تقصير.
====المادة 32====
 
المادة 32- ينوب الوكيل العام للإخوان عن المرشد العام أثناء غيابه ويقوم بكل ما يسنده إليه المرشد العام من أعمال .
====المادة 33====
 
المادة 33- مهمة السكرتير العام للإخوان تنحصر فيما يأتي :
* أ- توجيه الدعوة لحضور جلسات مكتب الإرشاد وجلسات الهيئة التأسيسية .
* ب- إعداد جدول الأعمال لكل جلسة وكتابة محاضر الجلسات وتبليغ القرارات للمختصين فور صدورها وإنفاذ الجزء الخاص به منها .
* ج- إعداد النشرات الدورية والقرارات العامة والمذكرات التي يري المكتب كتابتها ما لم يكلف بذلك غيره من الأعضاء .
* د- الإشراف علي الصلة بين مكتب الإرشاد والهيئات الإخوانية الأخرى وتنظيم التخاطب بينها واتخاذ ما يلزم لكتابة الخطابات والرد عليها تحت مسؤوليته . ويجب ألا يتأخر الرد علي أي مراسلة ترد لمكتب الإرشاد أو عن إصدار أي خطاب في موضوع يتقرر أكثر من ثلاثة أيام من تاريخ الورود أو القرار إلا إذا كان هناك ما يوجب التأخير . وعليه أن يستشير المرشد العام أو الوكيل العام فيما يشكل عليه من الشؤون وأن يحيل الرسائل إلي المختصين من العاملين . وعليه أن يراقب دفاتر الصادر والوارد من البريد وأن يحيط المكتب علماً بخلاصة الرسائل الواردة في الفترة السابقة علي كل جلسة .
* هـ- القيام علي حفظ الأختام والأوراق والدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بأعمال المكتب .
* و- الاتصال بالهيئات الإخوانية لمراقبة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد وعليه أن يقدم للمكتب تقريراً
مختصراً في كل شهر عن حالة تنفيذ القرارات .
====المادة 34====
 
المادة 34- الخطابات الصادرة عن المركز ومكتب الإرشاد يوقع عليها من المرشد العام أو ممن يقوم مقامه ومن السكرتير .
====المادة 35====
 
المادة 35- يختار السكرتير من يقومون بمعاونته من الموظفين والإخوان ويعينهم مكتب الإرشاد ولكن السكرتير هو المسئول شخصياً عن أعمالهم .
====المادة 36====
 
المادة 36- لمكتب الإرشاد عند تغيب السكرتير انتداب من يقوم مقامه من أعضاء المكتب .
====المادة 37====
 
المادة 37- مهمة أمين الصندوق حفظ أموال المكتب وحصر ما يرد منها وما ينصرف ، وعليه بحكم هذه المهمة :
* أ- أن يتسلم كل الأوراق ذات القيمة – مما يتعلق بمالية المكتب نفسه – من اللجنة المالية محصورة مرقومة مختومة بخاتم المكتب .
* ب- أن يتسلم دفاتر قسائم الإيصالات والأذونات للصرف والتوريد ونحوها مما يتعلق بعمله محصورة مرقومة كذلك مختومة بخاتم المكتب .
* ج- أن يعد دفتر للخزينة يقيد به كل ما يرد إلي عهدته وكل ما يخرج منها مع ذكر التاريخ والمستند .
* د- أن يتقدم إلي المكتب قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر أفرنجى ببيان مفصل عن الوارد والمنصرف في هذا الشهر ومدى مطابقته للنظام الموضوع لهما .
* هـ- علي أمين الصندوق أن يعطى إيصالاً بكل ما يرد إلي عهدته وألا يصرف شيئاً من هذه العهدة خارج البنود المقررة بالميزانية إلا بإذن موقع عليه من الرئيس أو الوكيل إذا كان ذلك في اعتماد جديد ، وعلي كل حال يجب أن يوقع المتسلم علي هذا الإيصال بما يفيد تسلم القيمة .
====المادة 38====
 
المادة 38- جلسات المكتب دورية ويحدد المكتب يوم الجلسة وساعتها وعلي كل عضو أن
يحضر الجلسة الدورية دون حاجة إلي دعوة ، وإذا حدد المكتب جلسة غير دورية فلا يدعي لها من الأعضاء إلا من لم يحضر تحديدها .
====المادة 39====
 
المادة 39- علي السكرتير العام أن يرسل قبل كل جلسة بيومين علي الأقل جدولاً بأعمال الجلسة إلي كل عضو من أعضاء المكتب .
====المادة 40====
 
المادة 40- *تقدم الأسئلة والاقتراحات كتابة لتدرج بجدول الأعمال وعلي من يريد ادراج اقتراح أو سؤال أن يقدمه لسكرتير العام قبل الجلسة أربعة أيام علي الأقل فإذا تأخر عن هذا الميعاد أدرج اقتراحه أو سؤاله في جدول أعمال الجلسة التالية .
*ولكن يجوز للرئيس في حالة الاستعجال أن يأمر بإدراج الاقتراح أو السؤال في جدول الأعمال كلما كان هناك وقت كاف لإخطار الأعضاء بالاقتراح أو السؤال .
*ويجوز للمكتب أن يقبل الاقتراح أو السؤال أثناء انعقاد الجلسة وذلك في حالة الاستعجال .
====المادة 41====
 
المادة 41- الجلسات غير الدورية إما أن يحددها المكتب وإما أن تكون بناء علي دعوة المرشد العام أو ثلثي الأعضاء .
====المادة 42====
 
المادة 42- تكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة فإذا تأجلت لعدم تكامل الأعضاء كانت الجلسة التي تليها قانونية بأي عدد يحضر وينبه الأعضاء جميعاً إلي ذلك بخطاب من السكرتير أو من يقوم مقامه إذا كان هو ضمن المتخلفين .
====المادة 43====
 
المادة 43- يرأس الجلسة المرشد العام ، فإذا غاب فالوكيل ، فإذا غاب فأكبر الأعضاء سناً .
====المادة 44====
 
المادة 44- يفتح الرئيس الجلسة في موعدها المحدد فإذا لم يتم العدد القانوني بعد خمس عشرة دقيقة أجلها وكلف السكرتير إخطار الأعضاء بما تقتضيه المادة (42) .
====المادة 45====
 
المادة 45- في أي اجتماع من اجتماعات المكتب يتلى محضر الجلسة السابقة ويصدق عليه ، ثم تتلى أسماء الحاضرين والمتخلفين والمعتذرين وينظر في أعذارهم ، ثم تتلى الإجابات الواردة عن الأسئلة السابقة والتقارير الواردة من اللجان المختصة أو تحول إليها للإجابة مع تحديد موعد لهذه الإجابة ثم تعرض الاقتراحات وتناقش وتنظر أو تحول إلي اللجان كذلك مع تحديد الوقت اللازم لدراستها ثم ينظر في الأعمال الطارئة وتختم الجلسة كما بدأت بشعار الإخوان ولهيئة المكتبة أن تستعجل النظر في بعض الأمور لأهمية خاصة .
====المادة 46====
 
المادة 46- لا يجوز لغير أعضاء المكتب حضور جلساته إلا بدعوة خاصة أو إذن خاص .
====المادة 47====
 
المادة 47- تكون قرارات المجلس صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين في اجتماع له الصفة القانونية .
====المادة 48====
 
المادة 48- إذا عقد المكتب جلسة إضافية أو مستعجلة لأمر طارئ وجب ألا تتناول الجلسة أي موضوع آخر حتى يفرغ من الموضوع الذي دعي إليه فإن اتسع الوقت لغير ذلك فبها و إلا فلا.
====المادة 49====
 
المادة 49- يجوز لأي عضو أن يقترح قفل المناقشة في موضوع ما إذا رأى المناقشات التي دارت كافية لتجلية الموضوع أو أنها استغرقت أكثر من الوقت اللازم وتقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الاقتراح .
====المادة 50====
 
المادة 50- لا تجوز العودة لمناقشة موضوع صدر فيه قرار من المكتب إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ القرار أو إذا وجد من الأسباب ما يدعو إلي ذلك بعد موافقة المكتب علي إعادة المناقشة .
 
المادة 51- كل عضو يقصر في أداء واجباته يؤاخذه المكتب بكامل هيئته ومن أمثلة ما يعتبر