صداق (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ElphiBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تصليح تحويلة قالب التصفح‌
سطر 40:
{{اقتباس حديث|أصحاب الحديث|صحيح البخاريّ|متن= عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة،قال: 《هل عندك من شيء تصدقها ؟ <ref>أي: تدفعه لها صداقا.</ref> 》 قال: ما عندي إلا إزاري فقال: 《إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا》فقال: ما أجد شيئا فقال: 《التمس ولو خاتما من حديد》 فلم يجد فقال: 《أمعك من القرآن شيء ؟》 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: 《قد زوجناكها بما معك من القرآن》 <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=0&ID=2849 صحيح البخاري]</ref><ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4212&idto=4222&bk_no=53&ID=626 شرح النووي على مسلم]</ref> .}}
 
== حكم الأخذ من الصداق ==
إن ما قدر للمرأة من الصداق، -سواء ما أخذته من الزوج، أو ما بقي في ذمته- وما قد أعطاها من هدايا أو ملابس، وغيرها؛ لا يجوز الرجوع فيه، وإن تركها الزَوْج كالمعلقة لكي يسترِدَ منها المهر مرة أخرى فهو صاحب كبيرة، قال الله تعالى في القرآن:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|النساء|20|21}} ([[سورة النساء|النساء]]: 20-21)}}
=== معنى الآية ===
معنى قول الله عَز وَجَل: 《فَلا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا》 النهي عما كان عليه أهل الجاهلية من مصادرة حقوق المرأة، فقد كانوا يأخذون صداقها، بحجة: أن الرجل ما دام هو الذي يعطي وينفق؛ فلا حاجة للمرأة في المال.
وقد أبطل الله تعالى ما كان عليه الأمر قبل الإسلام، وأحق للمرأة حقاً تعطاه [[عرف (إسلام)|بالمعروف]].<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=704&idto=704&bk_no=50&ID=709 تفسير الطبري] 236</ref>
<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=704&idto=704&bk_no=50&ID=709 تفسير الطبري] 236</ref>
 
== تسمية المهر في العقد ==
السطر 58 ⟵ 57:
 
== لزوم المهر ==
إنَّ دفع المهر ليس شرطا أساسيا لصحة عَقْد النكاح، كما أنه ليس ركنا من أركان العقد، بمعنى: أنه لو جرى العقد -على خلاف المعتاد مثلا- بغير مهر؛ فالعقد صحيح. ولو اُشْتُرِطَ في عَقْد الزواج ألا يُدْفَعَ مهرٌ فإن هذا الشرط يكون [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=21&ID=3066 باطلا]،<ref>شرح منتهى الإرادات</ref> لأنه شرط مخالف للشرع،وأما [[عقد شرعي|عقد]] الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] ويفرض لها المهر بعد ذلك. وإن كان بعد الدخول بها؛ فيفرض لها [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2051&idto=2056&bk_no=30&ID=613 مهر المثل] <ref>المدونة للإمام [[مالك بن أنس|مالك]]</ref>
=== نكاح الشغار ===
 
السطر 119 ⟵ 118:
 
== المراجع ==
<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px" >
{{مراجع|2}}
</div>
{{مواضيع الإسلام}}
{{إسلام-}}
{{شريط بوابات|إسلام|علم الإنسان}}
 
السطر 128 ⟵ 127:
 
[[تصنيف:زواج]]
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
[[تصنيف:فقه إسلامي]]
[[تصنيف:فقه معاملات]]
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]