قياس (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط اضافة لشريط البوابات : قانون (107932)
←‏التعريف الاصطلاحي: لأن المقيس يكون مجهولا ولو كان معلوما ما احتاج الى قياس
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 9:
=== التعريف الاصطلاحي ===
عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات فمنها تعريف الشافعية له وكثير من المحققين ومنهم الباقلاني وغيره وهو:
"حمل معلوممجهول على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما في حكم أو صفة".
وقال صدر الشريعة ابن مسعود هو: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لاتدرك بجرد اللغة <ref>التلويح على التوضيح</ref>
وأراد بالعلة المتحدة التي لاتدرك بالقياس الاحتراز عن دلالة النص والإجماع فإنه يدل على الحكم بذاته دون واسطة القياس ولكن هذا التعريف لايدخل المعدوم والأول ليس شاملاً لأن القياس يثب حكماً للفرع مثل حكم الأصل لعلة جامعة بينهما لا أن أحدهما عين الآخر.