النيابة العامة (مصر): الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل |
ط clean up باستخدام أوب |
||
سطر 8:
|المقر = مقر النائب العام: [[القاهرة]]
|إحداثيات الموقع =
|التكوين = النائب العام، والنوّاب العامين المساعدين، والمحامين العامين الأُوّل، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة، ووكلائها، ومساعديها، ومعاونيها<ref name="ReferenceA">المادة 23 من قانون السلطة القضائية المصري</ref>
|ينظّم عملها بواسطة = قانون السلطة القضائية المصري، و[[قانون الإجراءات الجنائية المصري]]
|تستأنف أحكامها أمام =
سطر 26:
== اختصاصاتها ==
=== تحريك الدعوى الجنائية ===
تحريك الدعوى الجنائية<ref group="ملحوظة">تعبير «تحريك الدعوى الجنائية» هو التعبير الذي ظلت [[محكمة النقض المصرية]] تستخدمه في أحكامها بمعنى مباشرة أولى إجراءات التحقيق في الدعوى.
وإذا كانت النيابة العامة، بحسب الأصل، هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها غير مُلزَمة بتحريك الدعوى تجاه كل جريمة تصل إلى علمها،<ref name="أبو عامر-1990 283" /><ref name="أبو عامر-2013 248" /><ref name="أبو عامر-1984 325">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 325</ref> بل تقوم بتحريك الدعوى الجنائية إذا ارتأت أنه من الملائم أن تتولى ذلك بنفسها.<ref name="أبو عامر-1990 283" /><ref name="أبو عامر-2013 248" /><ref name="أبو عامر-1984 325" /> والسبب في ذلك أن النيابة العامة المصرية تخضع، في مباشرتها لسلطاتها، لمبدأ الملاءمة،<ref group="ملحوظة">'''مبدأ الملاءمة:''' يعني أن تكون للنيابة العامة السلطة التقديرية في عدم تحريك الدعوى الجنائية تجاه الحالات التي يُعتقَد فيها أنه من مصلحة المجتمع عدم تطبيق العقوبة على المتهم. ويعتقد أنصار هذا المبدأ أنه لا يخلّ بواجب الدولة في تطبيق القانون الجنائي؛ لأن واجب الدولة ليس تطبيق القانون بصورة عمياء على الكافة، بل تطبيقه بأية صورة تستهدف حماية المجتمع. أيضاً، يعتقد أنصار المبدأ أنه لا يخلّ بالمساواة أمام القانون؛ لأن المساواة، في اعتقادهم، ليست بوحدة العقوبة على جميع من قاموا بنفس الجريمة، بل هي بتطبيق نص القانون مع مراعاة الظروف والدوافع الخاصة بكل مجرم. ومن أهم الدول التي تعمل نياباتها بهذا المبدأ: [[مصر]]، و[[فرنسا]].
والفكرة هنا هي أنه طالما كانت النيابة العامة هي من ينوب عن المجتمع في تطبيق قانون العقوبات، فإنه من حقها أن تستخدم سلطتها التقديرية في الموازنة بين مصلحة المجتمع وبين تحريك الدعوى الجنائية على مرتكب الجريمة:<ref name="أبو عامر-1984 325" /><ref name="أبو عامر-1990 284">أبو عامر، 1990، مرجع سابق، ص 284</ref><ref name="أبو عامر-2013 249">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 249</ref> فإذا رأت النيابة أنه من مصلحة المجتمع أن يُعاقَب مرتكب الجريمة جنائياً، فإنها تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضده. وعلى العكس، إذا رأت النيابة العامة أن هناك ضرر قد يعود على المجتمع من المعاقبة تجاه حالة معينة، فإنه للنيابة العامة ألا تقوم بتحريك الدعوى الجنائية في تلك الحالة.<ref name="أبو عامر-1984 325" /><ref name="أبو عامر-1990 284" /><ref name="أبو عامر-2013 249" />
سطر 35:
النيابة العامة المصرية وحدها هي صاحبة الاختصاص برفع الدعوى الجنائية أمام القضاء، سواء بنفسها أو بمن تنتدبهم لذلك من قضاة التحقيق؛ وذلك بطريقتين:<ref name="أبو عامر-1984 327">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 327</ref><ref name="أبو عامر-2013 250">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 250</ref><ref name="أبو عامر-1990 286">أبو عامر، 1990، مرجع سابق، ص 286</ref> الأولى، هي تكليف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة. والثانية، أن تُحيل المتهم إلى المحكمة.<ref name="أبو عامر-1984 327" /><ref name="أبو عامر-2013 250" /><ref name="أبو عامر-1990 286" /> ويجوز للنيابة العامة، في مواد الجنح والمخالفات، أن تدمج سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية مع سلطتها في رفع الدعوى الجنائية في إجراء واحد؛ هو: تكليف المتهم مباشرةً بالحضور أمام المحكمة.<ref name="أبو عامر-1990 286" /><ref name="أبو عامر-1984 328">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 328</ref><ref name="أبو عامر-2013 251">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 251</ref> ولكن لا يجوز ذلك في مواد الجنايات؛ لأن التحقيق الابتدائي، الذي تجريه النيابة العامة عند تحريكها للدعوى الجنائية، يعد شرطاً لصحة المحاكمة في مواد الجنايات، بعكس مواد الجنح والمخالفات التي لا يشترط فيها إجراء تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.<ref name="أبو عامر-1990 286" /><ref name="أبو عامر-1984 328" /><ref name="أبو عامر-2013 251" />
ومثلما أن النيابة العامة تخضع لمبدأ الملائمة في سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها أيضاً تخضع للمبدأ ذاته في سلطتها في رفع الدعوى الجنائية.<ref name="أبو عامر-
وإذا كان الأصل العام أن النيابة العامة هي التي تختص برفع الدعوى إلى القضاء، فإنه يجوز للمدّعي بالحقوق المدنية، استثناءً، أن يرفع الدعوى الجنائية إلى القضاء؛ عن طريق تكليف المتهم مباشرةً بالحضور أمام المحكمة.<ref name="أبو عامر-2013 251" /><ref name="أبو عامر-1984 329">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 329</ref><ref name="أبو عامر-1990 287">أبو عامر، 1990، مرجع سابق، ص 287</ref> كذلك، يجوز للمحاكم تحريك الدعوى الجنائية (ورفعها والفصل فيها، في حالات محددة) بالنسبة لجرائم الجلسات.<ref name="أبو عامر-2013 251" /><ref name="أبو عامر-1984 329" /><ref name="أبو عامر-1990 287" />
=== مباشرة الدعوى الجنائية ===
تستأثر النيابة العامة بالحق في متابعة الدعوى الجنائية أثناء نظر قضاء الحكم لها ريثما يصدر فيها الحكم البات،<ref name="أبو عامر-2013 251" /><ref name="أبو عامر-1984 329" /><ref name="أبو عامر-1990 287" /> وهذا الحق أورده القانون للنيابة العامة دون أية استثناءات؛ وذلك على أساس لأنه لا يصلح إلزام النيابة العامة بممارسة رخصة أتاحها القانون لها؛
=== اختصاصات أخرى ===
سطر 62:
== جهازيها ==
يجلس النائب العام المصري على قمة الهرم التدريجي للنيابة العامة.<ref name="أبو عامر-
=== الجهاز العام ===
سطر 96:
# المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق المصرية أو بتدريس مادة القانون في جامعات مصر.<ref name="أبو عامر-1984 338" />
يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأُوَّل، على الأقل.<ref name="أبو عامر-2013 257" /><ref name="أبو عامر-
وبالنسبة للتعيين في وظيفة المحامي العام، فإنه لا يجوز إلا لمن توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف، عدا شرط بلوغ سن الأربعين، ويعتبر تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى هو تاريخ التعيين أو الترقية.<ref name="أبو عامر-
ولكي يصلح من تم قبول تعيينه بالنيابة العامة، لمباشرة مهامه الوظيفية، يجب أن يصدر قرار جمهوري بتعيينه،<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 339">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 339</ref> ثم يقوم العضو المُعيَّن بحلف اليمين التي قررتها المادة 120 من قانون السلطة القضائية المصري؛ والتي نصّها: {{اقتباس خاص|'''أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم القوانين.<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 339" />'''|25px|25px}}
|