النيابة العامة (مصر): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط clean up باستخدام أوب
سطر 8:
|المقر = مقر النائب العام: [[القاهرة]]
|إحداثيات الموقع =
|التكوين = النائب العام، والنوّاب العامين المساعدين، والمحامين العامين الأُوّل، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة، ووكلائها، ومساعديها، ومعاونيها<ref name="ReferenceA">المادة 23 من قانون السلطة القضائية المصري</ref>
|ينظّم عملها بواسطة = قانون السلطة القضائية المصري، و[[قانون الإجراءات الجنائية المصري]]
|تستأنف أحكامها أمام =
سطر 26:
== اختصاصاتها ==
=== تحريك الدعوى الجنائية ===
تحريك الدعوى الجنائية<ref group="ملحوظة">تعبير «تحريك الدعوى الجنائية» هو التعبير الذي ظلت [[محكمة النقض المصرية]] تستخدمه في أحكامها بمعنى مباشرة أولى إجراءات التحقيق في الدعوى. <small>انظر في ذلك: الإجراءات الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، دار الجامعة الجديدة، 2013، الإسكندرية، ص 248</small></ref> يعني افتتاح الدعوى والبدء في إجراءاتها، ويتم ذلك عندما تعلم النيابة العامة بوقوع الجريمة.<ref name="أبو عامر-1984 322">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 322</ref><ref name="أبو عامر-1990 283">أبو عامر، 1990، مرجع سابق، ص 283</ref><ref name="أبو عامر-2013 248">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 248</ref> والأصل أن النيابة العامة تحتكر سلطة تحريك الدعوى الجنائية، إلا أن المشرع المصري قد منح تلك السلطة استثناءً [[محكمة النقض المصرية|لمحكمة النقض]]، وكذلك لبقية أنواع المحاكم، بما فيها محاكم الجنايات، بالنسبة لجرائم الجلسات.<ref name="أبو عامر-1990 283" /><ref name="أبو عامر-2013 248" /><ref name="أبو عامر-1984 324">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 324</ref> من ناحية أخرى، لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية تجاه بعض الأحوال التي تُشترَط فيها شكوى المجني عليه بنفسه أو طلبه أو إذنه.<ref name="أبو عامر-1990 283" /><ref name="أبو عامر-2013 248" /><ref name="أبو عامر-1984 324" />
 
وإذا كانت النيابة العامة، بحسب الأصل، هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها غير مُلزَمة بتحريك الدعوى تجاه كل جريمة تصل إلى علمها،<ref name="أبو عامر-1990 283" /><ref name="أبو عامر-2013 248" /><ref name="أبو عامر-1984 325">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 325</ref> بل تقوم بتحريك الدعوى الجنائية إذا ارتأت أنه من الملائم أن تتولى ذلك بنفسها.<ref name="أبو عامر-1990 283" /><ref name="أبو عامر-2013 248" /><ref name="أبو عامر-1984 325" /> والسبب في ذلك أن النيابة العامة المصرية تخضع، في مباشرتها لسلطاتها، لمبدأ الملاءمة،<ref group="ملحوظة">'''مبدأ الملاءمة:''' يعني أن تكون للنيابة العامة السلطة التقديرية في عدم تحريك الدعوى الجنائية تجاه الحالات التي يُعتقَد فيها أنه من مصلحة المجتمع عدم تطبيق العقوبة على المتهم. ويعتقد أنصار هذا المبدأ أنه لا يخلّ بواجب الدولة في تطبيق القانون الجنائي؛ لأن واجب الدولة ليس تطبيق القانون بصورة عمياء على الكافة، بل تطبيقه بأية صورة تستهدف حماية المجتمع. أيضاً، يعتقد أنصار المبدأ أنه لا يخلّ بالمساواة أمام القانون؛ لأن المساواة، في اعتقادهم، ليست بوحدة العقوبة على جميع من قاموا بنفس الجريمة، بل هي بتطبيق نص القانون مع مراعاة الظروف والدوافع الخاصة بكل مجرم. ومن أهم الدول التي تعمل نياباتها بهذا المبدأ: [[مصر]]، و[[فرنسا]]. <small>انظر في ذلك: الإجراءات الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، دار الجامعة الجديدة، 2013، الإسكندرية، هامش ص 249</small></ref> لا لمبدأ الشرعية.<ref group="ملحوظة">'''مبدأ الشرعية:''' يعني التزام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية وجوباً تجاه أية جريمة تعلم النيابة العامة بوقوعها. والفكرة من هذا المبدأ أنه يعد أداءً لواجب الدولة في تطبيق القانون الجنائي، بالإضافة إلى كونه مظهراً من مظاهر المساواة أمام القانون. ومن أهم الدول التي تعمل نياباتها بهذا المبدأ: [[إيطاليا]]، و[[ألمانيا]]. <small>انظر في ذلك: الإجراءات الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، دار الجامعة الجديدة، 2013، الإسكندرية، هامش ص 249</small></ref><ref name="أبو عامر-1990 283" /><ref name="أبو عامر-2013 248" /><ref name="أبو عامر-1984 325" /> وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: {{اقتباس خاص|'''إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.<ref>المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية المصري</ref>'''|25px|25px}}
 
والفكرة هنا هي أنه طالما كانت النيابة العامة هي من ينوب عن المجتمع في تطبيق قانون العقوبات، فإنه من حقها أن تستخدم سلطتها التقديرية في الموازنة بين مصلحة المجتمع وبين تحريك الدعوى الجنائية على مرتكب الجريمة:<ref name="أبو عامر-1984 325" /><ref name="أبو عامر-1990 284">أبو عامر، 1990، مرجع سابق، ص 284</ref><ref name="أبو عامر-2013 249">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 249</ref> فإذا رأت النيابة أنه من مصلحة المجتمع أن يُعاقَب مرتكب الجريمة جنائياً، فإنها تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضده. وعلى العكس، إذا رأت النيابة العامة أن هناك ضرر قد يعود على المجتمع من المعاقبة تجاه حالة معينة، فإنه للنيابة العامة ألا تقوم بتحريك الدعوى الجنائية في تلك الحالة.<ref name="أبو عامر-1984 325" /><ref name="أبو عامر-1990 284" /><ref name="أبو عامر-2013 249" />
سطر 35:
النيابة العامة المصرية وحدها هي صاحبة الاختصاص برفع الدعوى الجنائية أمام القضاء، سواء بنفسها أو بمن تنتدبهم لذلك من قضاة التحقيق؛ وذلك بطريقتين:<ref name="أبو عامر-1984 327">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 327</ref><ref name="أبو عامر-2013 250">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 250</ref><ref name="أبو عامر-1990 286">أبو عامر، 1990، مرجع سابق، ص 286</ref> الأولى، هي تكليف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة. والثانية، أن تُحيل المتهم إلى المحكمة.<ref name="أبو عامر-1984 327" /><ref name="أبو عامر-2013 250" /><ref name="أبو عامر-1990 286" /> ويجوز للنيابة العامة، في مواد الجنح والمخالفات، أن تدمج سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية مع سلطتها في رفع الدعوى الجنائية في إجراء واحد؛ هو: تكليف المتهم مباشرةً بالحضور أمام المحكمة.<ref name="أبو عامر-1990 286" /><ref name="أبو عامر-1984 328">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 328</ref><ref name="أبو عامر-2013 251">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 251</ref> ولكن لا يجوز ذلك في مواد الجنايات؛ لأن التحقيق الابتدائي، الذي تجريه النيابة العامة عند تحريكها للدعوى الجنائية، يعد شرطاً لصحة المحاكمة في مواد الجنايات، بعكس مواد الجنح والمخالفات التي لا يشترط فيها إجراء تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.<ref name="أبو عامر-1990 286" /><ref name="أبو عامر-1984 328" /><ref name="أبو عامر-2013 251" />
 
ومثلما أن النيابة العامة تخضع لمبدأ الملائمة في سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها أيضاً تخضع للمبدأ ذاته في سلطتها في رفع الدعوى الجنائية.<ref name="أبو عامر-19902013 286250" /><ref name="أبو عامر-20131990 250286" /><ref name="أبو عامر-1984 328" /> فلها أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، إذا رأت أن ذلك في مصلحة المجتمع، أو لا ترفعها وتصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وبالنسبة للجنايات، فلا يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا من المحامي العام أو ممن يقوم مقامه.<ref name="أبو عامر-1990 286" /><ref name="أبو عامر-1984 328" /><ref name="أبو عامر-2013 251" /> وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: {{اقتباس خاص|'''إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.<ref>المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية المصري</ref>'''|25px|25px}}
 
وإذا كان الأصل العام أن النيابة العامة هي التي تختص برفع الدعوى إلى القضاء، فإنه يجوز للمدّعي بالحقوق المدنية، استثناءً، أن يرفع الدعوى الجنائية إلى القضاء؛ عن طريق تكليف المتهم مباشرةً بالحضور أمام المحكمة.<ref name="أبو عامر-2013 251" /><ref name="أبو عامر-1984 329">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 329</ref><ref name="أبو عامر-1990 287">أبو عامر، 1990، مرجع سابق، ص 287</ref> كذلك، يجوز للمحاكم تحريك الدعوى الجنائية (ورفعها والفصل فيها، في حالات محددة) بالنسبة لجرائم الجلسات.<ref name="أبو عامر-2013 251" /><ref name="أبو عامر-1984 329" /><ref name="أبو عامر-1990 287" />
 
=== مباشرة الدعوى الجنائية ===
تستأثر النيابة العامة بالحق في متابعة الدعوى الجنائية أثناء نظر قضاء الحكم لها ريثما يصدر فيها الحكم البات،<ref name="أبو عامر-2013 251" /><ref name="أبو عامر-1984 329" /><ref name="أبو عامر-1990 287" /> وهذا الحق أورده القانون للنيابة العامة دون أية استثناءات؛ وذلك على أساس لأنه لا يصلح إلزام النيابة العامة بممارسة رخصة أتاحها القانون لها؛<ref>حكم محكمة النقض 1959/12/22، أحكام النقض، س 10، ق 218، ص 1055</ref><ref name="أبو عامر-1984 329" /><ref name="أبو عامر-1990 287" /><ref>حكم محكمة النقض 1959/12/22، أحكام النقض، س 10، ق 218، ص 1055</ref><ref name="أبو عامر-2013 252">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 252</ref> فالنيابة العامة تمارس هذا الحق بما تراه ملائماً لأغراض الدعوى الجنائية.<ref name="أبو عامر-1984 329" /><ref name="أبو عامر-1990 287" /><ref name="أبو عامر-2013 252" /> ولا يتأثر حق النيابة في التفرّد بمباشرة الدعوى الجنائية حتى في تلك الحالات التي تتقيّد فيها حريتها في تحريك الدعوى الجنائية (بقيد الشكوى أو الإذن أو الطلب)، ورُفِعَ هذا القيد لسبب ما؛ لأنها ستسترد حقها بعد رفع القيد، وستتمكّن من تحريك الدعوى أو الأمر بحفظ الأوراق.<ref name="أبو عامر-1984 329" /><ref name="أبو عامر-1990 287" /><ref name="أبو عامر-2013 252" /> أيضاً، لا يتأثر حق النيابة العامة في المباشرة المتفرّدة في تلك الحالات التي أجاز المشرّع المصري فيها للمدعي بالحقوق المدنية، أو للمحاكم، رفع الدعوى الجنائية أمام القضاء.<ref name="أبو عامر-1984 329" /><ref name="أبو عامر-1990 287" /><ref name="أبو عامر-2013 252" />
 
=== اختصاصات أخرى ===
سطر 62:
== جهازيها ==
 
يجلس النائب العام المصري على قمة الهرم التدريجي للنيابة العامة.<ref name="أبو عامر-19902013 291255" /><ref name="أبو عامر-19841990 334291" /><ref name="أبو عامر-20131984 255334" /> وهو من يتولى مباشرة الدعوى الجنائية بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، أو بواسطة من يُعيَّن لذلك من خارجها.<ref name="أبو عامر-19902013 291255" /><ref name="أبو عامر-19841990 334291" /><ref name="أبو عامر-20131984 255334" /><ref>المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية المصري</ref> وتنقسم النيابة العامة إدارياً إلى جهازين: جهاز عام يعمل لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض، وجهاز خاص لا يعمل إلا أمام محكمة النقض فحسب.<ref name="أبو عامر-1984 335">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 335</ref><ref name="أبو عامر-2013 256">أبو عامر، 2013، مرجع سابق، ص 256</ref><ref name="أبو عامر-1990 292">أبو عامر، 1990، مرجع سابق، ص 292</ref> ويكون لكل جهاز منهما رئيس وعددٍ كافٍ من الأعضاء، لكنهما يخضعان إدارياً لرئاسة وزير العدل.<ref name="ReferenceA"/><ref name="أبو عامر-1984 335" /><ref name="أبو عامر-2013 256" /><ref name="أبو عامر-1990 292" /><ref>المادة 23 من قانون السلطة القضائية المصري</ref>
 
=== الجهاز العام ===
سطر 96:
# المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق المصرية أو بتدريس مادة القانون في جامعات مصر.<ref name="أبو عامر-1984 338" />
 
يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأُوَّل، على الأقل.<ref name="أبو عامر-2013 257" /><ref name="أبو عامر-19901984 294337" /><ref name="أبو عامر-19841990 337294" /> ويستطيع النائب العام أن يطلب رجوعه للعمل بالقضاء مرة أخرى، وفي هذه الحالة، تكون أقدميته بين زملائه بما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً، ويحتفظ بمرتبه وبدلاته التي كان يحصل عليها عند عمله كنائب عام.<ref name="أبو عامر-2013 257" /><ref name="أبو عامر-19901984 294337" /><ref name="أبو عامر-19841990 337294" /> ويتم تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى،<ref group="ملحوظة">بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 2006، تم استبدال عبارة «بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى» بعبارة «وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى».</ref> سواء كان التعيين لا ينطوي على ترقية وظيفية أو كان قد انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء ولا النيابة العامة.<ref name="أبو عامر-2013 257" /><ref name="أبو عامر-19901984 294337" /><ref name="أبو عامر-19841990 337294" />
 
وبالنسبة للتعيين في وظيفة المحامي العام، فإنه لا يجوز إلا لمن توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف، عدا شرط بلوغ سن الأربعين، ويعتبر تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى هو تاريخ التعيين أو الترقية.<ref name="أبو عامر-20131984 258337" /><ref name="أبو عامر-1990 294" /><ref name="أبو عامر-19842013 337258" /><ref>المادة 119 من قانون السلطة القضائية المصري</ref> وبالإضافة إلى الشروط العامة، يُشترَط قيمن يتولى وظيفة مساعد نيابة ألا تقل سنه عن 21 سنة، كما يُشترَط فيمن يتولى وظيفة معاون نيابة ألا يقل سنه عن 19 سنة.<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 338" /><ref>المادة 116، فقرة 1 وفقرة 2، من قانون السلطة القضائية المصري</ref>
 
ولكي يصلح من تم قبول تعيينه بالنيابة العامة، لمباشرة مهامه الوظيفية، يجب أن يصدر قرار جمهوري بتعيينه،<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 339">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 339</ref> ثم يقوم العضو المُعيَّن بحلف اليمين التي قررتها المادة 120 من قانون السلطة القضائية المصري؛ والتي نصّها: {{اقتباس خاص|'''أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم القوانين.<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 339" />'''|25px|25px}}