اجتهاد (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط اضافة لشريط البوابات : قانون (63220)
سطر 66:
 
== مجال الاجتهاد ==
حدد الفقهاء والأصوليون مجال الاجتهاد وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي الثبوت فخرج به مالا مجال للاجتهاد فيه مما اتفقت الأمة عليه من ظواهر وجليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصيام وتحريم الخمر والربا والزنا ولسرقة إلى غير ذلك مما ورد فيه دليل صريح واضح لايقبل الجدل وقد حدد [[الغزالي]] هذا الضابط في كتابه [["المستصفى" في علم أصول الفقه|المستصفى]] فالأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان :
* مايجوز الاجتهاد فيه
* ومالا يجوز الاجتهاد فيه
سطر 72:
والخلاصة في ذلك : أن مجال الاجتهاد أمران : مالا نص فيه أصلاً أو مافيه نص غير قطعي ولا يجري الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من اصول الدين إذ لامساغ للاجتهاد في مورد النص.
وهذا الأصل جارٍ في القوانيين الوضعية فمتى كان القانون صريحاً لااجتهاد فيه ولو كان مغايراً لروح العدل والقضاة مكلفون بتنفيذ احكامه حسبما وردت لأن تفسير يرجع إلى الواضع للقانون ولا مساغ للاجتهاد في موضع النص.
 
== التحري ==
{{مزيد|تحر (فقه)}}