اللحية في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات سعيد النورسي (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة Ibrahim.ID
←‏آراء أهل العلم: هذا القسم مكرر، يعيد ذكر أقوال العلماء مرة أخرى، ويطيل المقال، وقد طلب مني أحد الإداريين اختصار المقال، فنفذت طلبه،،،
سطر 83:
 
* الحنابلة : الكراهة في رواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني 1|66) عن حف الوجه، فقال: «ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال». والحف هو أخذ الشعر من الوجه، والكراهة التنزيهية هي الأصل كما قرره الشيخ بكر في "المدخل". وأول من صرح بالتحريم من الحنابلة هو ابن تيمية (ت728هـ) ثم تلامذته. بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الندب والاستحباب والسُنّية. فمثلاً قال الشمس (وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، ت682هـ) في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية». وقال ابن تميم الحراني (ت675هـ) في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية». وقال ابن عمر الضرير (ت 684هـ) في الحاوي الصغير (ص26): «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته». وقال ابن عبد القوي (ت699هـ) في "منظومة الآداب" (ص40): «وإعفاء اللحى نُدب».
 
== آراء أهل العلم ==
* اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب توفير اللحية والأخذ القريب منه:
* العلامة [[النووي]] في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة y بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه: (والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة.) أ هـ.
* العلامة [[ابن القيم]] في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة عن النبي أنه قال: "عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. " الحديث – ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ.
* العلامة [[ابن مفلح]] في الفروع ما نصه: (ويحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية -) وقال أيضا: (وذكر [[ابن حزم]] الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهي المقصود من كلامه.
* العلامة [[المباركفوري]] في كتابه [[تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي]] بعد كلام سبق ما نصه: (قلت: لو ثبت حديث [[عمرو بن شعيب]] عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول [[الحسن البصري]] وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة y فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله أعلم.) أ هـ. ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري.
* الشيخ [[محمد بن إسماعيل المقدم]] الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135: صرح جمهور الفقهاء بالتحريم، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يطلق على المحظور لان المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبد البر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره. {{اهـ}}، قال ابن قيم الجوزية تعالى في أعلام الموقعين 1/39: وقد غلط كثير من المتأخرىن من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.
* الحطاب في مواهب الجليل: 1/216: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه.
* شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد.
* ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/8. (فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها).
* [[البهوتي]] في كشاف القناع 1/75.
* [[ابن عبد البر]] في التمهيد: ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
* [[ابن عابدين]] في رد المحتار 5/261.
* [[ابن حزم]] في مراتب الإجماع ص 157: واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. أ هـ (المثلة بمعنى التشويه).
* الشيخ [[إسماعيل الأنصاري]] في هامشه على تحريم حلق اللحى ص 6 لعبدالرحمن العاصمي.
* الشيخ [[مقبل بن هادي الوادعي]] في رسالة تحريم الخضاب بالسواد: الذين يتجرأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله بإعفائها وبتوفيرها، ورضوا بالتشبه بأعداء الإسلام، والنبي يقول: "من تشبه بقوم فهو منهم ". رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم).
* العراقي تعالى في طرح التثريب: (واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيء، وهو قول الشافعي وأصحابه).
* القاضي عياض: يكره حلقها وقصها وتحريقها.
* القرطبي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها.
* الإمام ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة 1/182): وقصها – أي اللحية – سنة المجوس، وفيه تغيير خلق الله.
* الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي في كتابه (حكم الشرع في اللحية والأزياء. ص19): فمن ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله ؟ بل هي ظاهرة كونية تدخل ضمن نطاق البنية البشرية للإنسان، كما سلف ذكره. وعليه فلا مجال للمراء في أن حلقها هو تبديل لخلق الله، فيكون معنيا في الآية الكريمة) ولآمرنهم فليغيرن خلق الله [النساء 119] وداخلا في عمومها.
* الشيخ العلامة أبو محمد بديع الدين الراشدي السندي: وقد أخبر الصادق المصدوق أن حلق اللحى من عادات المشركين، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوه المخالفة لهم وعدم التشبه بهم، فإنه ورد في ذلك وعيد شديد عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من تشبه بقوم فهو منهم". وقال العلامة التوربشتي: قص اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومن لا خلاق له في الدين من الفرق الكافرة، طهر الله حوزة الدين منهم. (من كتاب إيفاء اللهي حاشية إعفاء اللحى ورقة 3 لمحمد حياة السندي وأبي محمد الراشدي).
* العلامة الكاندهلوي (نيل الأوطار 1/123): ولا يرتاب مرتاب في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية.
* الشيخ أحمد قاسم العبادي - من الشافعية – ما نصه: قال ابن الرفعة في حاشية الكافية: إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحية، وكذلك نص الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفل الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية.
* قال السفاريني – من أعيان الحنابلة - في غذاء الألباب 1/376 ما نصه: المعتمد في المذهب، حرمة حلق اللحية.
* الإمام العادل [[عمر بن عبد العزيز]] قال: (حلق اللحية مثلة، والرسول ينهي عن المثلة) ذكر ذلك [[ابن عساكر]].
* [[عبد الجليل عيسى]] في كتابه [[مالا يجوز فيه الخلاف]] قال: (حلق اللحية حرام عند الجمهور، مكروه عند غيرهم).
* الشيخ [[صالح بن فوزان الفوزان]] في البيان ص 312: (أن الأحاديث الصحيحة – يعني في اللحية - تدل على حرمة حلق اللحية).
 
* ويقول الدكتور يوسف القرضاوي :
 
نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال:
 
قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره.
 
وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره.
 
وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر.
 
ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- '''فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما''' وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.
 
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.والله أعلم.
 
* ويقول الشيخ [[فيصل مولوي]] نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء :
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول في مذهب الشافعية، إلى حرمة حلق اللحية لأنه مخالف للأمر النبوي بالإعفاء، والأصح في مذهب الشافعية أن حلق اللحية مكروه، وقال كثير من العلماء المعاصرين إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها إنما يُحمل على الاستحباب وليس الوجوب، لذلك لم يجدوا شيئاً في حلق اللحية، وقالوا إنما هي من الأفعال العادية للرسول صلى الله عليه وسلم وليست من الأمور التعبدية الشرعية، والحق أن النهي عن حلق اللحية جاء في عدد من النصوص الصريحة الواضحة التي لا خلاف فيها. وإنما قيس على أمره صلى الله عليه وسلم بالتخضب أي صبغ الشعر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب مخالفة لليهود والنصارى، وثبت أن بعض الصحابة خضب وبعضهم لم يخضب، وفهموا من أمر النبي الاستحباب وليس الوجوب، أما في موضوع اللحية فإنه لم ينقل عن واحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك يرجع إلى عدم حاجتهم إلى حلقها وأنها عادتهم، أما إن كان هناك خوف على دين المسلم أو ماله أو نفسه أو عرضه ، فإنها تكون ضرورة عند جميع المذاهب والضرورات تبيح المحظورات.
 
==مسائل جدلية حول مسألة حلق اللحية<ref>أثار هذه المسائل بعض الإتجاهات والدعاة، في النشرات والكتيبات التي يصدرونها، أنظر على سبيل المثال كتاب "أدلة تحريم حلق اللحية"</ref>==