الأنكحة المنهي عنها في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏نكاح المتعة: تدقيق لغوي/تصحيح إملائي، استبدل: احاديث ← أحاديث باستخدام أوب
←‏نكاح المتعة: تدقيق لغوي/تصحيح إملائي، استبدل: الاولاد ← الأولاد باستخدام أوب
سطر 20:
وشرعا: هو الزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو اسبوعا أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك.
حكمه: محرم ويبطل به العقد ، لما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها: حديث [[علي بن أبي طالب]] رضي الله عنه: (( ان [[محمد|النبي]] {{صل}} ((نهى عن المتعة)) هذا الحديث رواه [[البخاري]] في كتاب النكاح باب نهي النبي عن نكاح المتعه برقم 5115 ... و[[مسلم بن الحجاج|مسلم]] في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة برقم 1406 ... والنهي يقتضي التحريم والبطلان.
وقد كان هذا مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ ثم حرم تحريما مؤبدا، لأنه أشبه بالزنا فلا يقصد منه الا قضاء الشهوة لا استقرار الأسرة، ولا العشرة الزوجية، ولا المحافظة على الاولاد،الأولاد، فإن هذه لا تتحقق الا إذا قصد من النكاح الدوام.
 
== المراجع ==