قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1644: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Faris knight (نقاش | مساهمات) ± 2 تصنيفات باستخدام المصناف الفوري |
تدقيق لغوي/تصحيح إملائي، استبدل: الامين ← الأمين (4) باستخدام أوب |
||
سطر 35:
5 - يطلب من اللجنة ان تقدم إلى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية، وذلك كل ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، أو في اي وقت قبل ذلك الموعد إذا ما ارتأت اللجنة ان ذلك التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636،
6 - يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الإرهابي امام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب إلى
7 - يأذن للجنة بأن تقوم، عند الاقتضاء بناء على طلب الحكومة اللبنانية بمد السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004، وتطلب من
8 - يطلب إلى
9 - يقرر ابقاء المسألة قيد نظره".
|