سبب: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
←‏السبب في الفقه الإسلامي: تنسيق وإضافة وصلات
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 13:
== السبب في الفقه الإسلامي ==
 
عرفه علماء [[أصول الفقه|الأصول]] في [[فقه إسلامي|الفقه]] الإسلامي بـ:أنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه مُعَرِّفاً [[الحكم الشرعي|لحكمٍ شرعي]]. وكونه منضبطاً أي محدداً لا يتغير، ويرتبط وجود المُسَبَّبِ بوجوده وعدمه، وبالتالي السبب عند الأصوليين يشمل جميع أبواب الفقه من [[فقه عبادات|عبادات]] وعقوبات ومعاملات،[[فقه معاملات|ومعاملات]]، ولذا قيل عن [[عقد شرعي|عقود]] التمليك أنها من الأسباب الشرعية التي تتيح أخذ مال الغير. <ref>محمد علي عبده:نظرية السبب في القانون المدني،منشورات الحلبي،بيروت،ط1،سـ2004،ص12الحلبي، بيروت، ط1، سـ2004، ص12.</ref>
وقد جاء في المادة: (97) من مجلة الأحكام العدلية: "لا يجوز لأحدِ أن يأخذ مال أحدِ بلا سبب شرعي" <ref>علي حيدر:درر الحكام شرح مجلة الأحكام،تعريب:فهمي الحسيني،دار الكتب العلمية،بيروت،دون تاريخ،م1،ص86.</ref>
 
== السبب في القانون ==