صداق (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي يستهدف همزات القطع (المزيد)
سطر 3:
 
== تعريف الصداق ==
'''الصداق''' <ref>الصداق: بفتح الصاد أفصح من كسرها.</ref> هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أو هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: "صدقة" <ref>بضم الدال أوفتحها.</ref> لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، أو لصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى ايضاأيضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- وأجرة ونفقة ونحلة <ref>نحلة: بكسر النون وسكون الحاء المهملة.</ref> ولا يعد ركناً في صحيح النكاح، فلو جرى [[عقد شرعي|عقد]] النكاح بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك. كما أن المهر ليس شرطا لصحة العقد، بل هو لازم شرعا لأجل النكاح، بمعنى أنه لو اشترط اسقاط المهر، وجرى الإتفاق على ذلك، وتم العقد؛ فالعقد صحيح، والشرط باطل، فيلزم المهر بعد ذلك، بتحديد قدر من المال يرضى به الزوجان، أو بفرض "مهر المثل" عند الإختلاف.
=== الفرق بين المهر والهدية ===
اتفق [[الأئمة الأربعة|جمهور الفقهاء]] على أن المهر، أو الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هو حق لازم شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》.
وأما الزائد على المهر؛ فهو من حيث: تعدد مسمياته، واختلاف أنواعه، ووجود التعامل به؛ مختلف باختلاف [[عرف|الأعراف]] في البلدان الإسلامية، فالمعروف عادة أن الشخص يدفع المهر بقدر معلوم بالتراضي، ثم يتزوج وانتهى الأمر، ومن المعروف ايضاأيضا في بعض البلدان: من يشترط لابنته التي يزوجها مطالب إضافية، تحت مسميات متعددة، وربما صارت هذه المطالب تقاليد متبعة.
=== الزائد عن المهر ===
اتفق المسلمون على أن المهر؛ مطلوب شرعاً في الزواج، وليس هناك اتفاق حول تحديد الزائد على المهر، أو الإلزام به. إلا أنه قد يكون من المطالب الأساسية المتعارف عليها، وغالبا ما تكون مشروطة قبل الزواج، وقد يكون مما يستهلك أو غير ذلك، وقد يكون بمعنى: دفع ما هو بمنزلة "مهر إضافي". فبعض البلدان بل ربما غالبها؛ لا يدفع غير المهر إلا ما جرت به العادة لبعض المتطلبات. وقد يوجد في بعض الأعراف دفع مال زائد على المهر، فمثلا: يدفع المهر مائة، والشرط مائة، أو أقل أو أكثر، أو يجعل من المائتين بعضها مهرا، وبعضها شرطا أو مهرا مؤخرا أو غير ذلك. أو يدفع للمخطوبة مالاً زائدا على المهر، أو لوليها، أو نحو ذلك.