صلاة الغائب: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 14:
 
=== راي الشافعي وأحمد ===
ذهب [[الامام الشافعي]] والامام احمد إلى أنها '''مشروعة'''، واستدلوا بما في [[الصحيحين]] عن [[أبي هريرة]] [[رضي الله عنه]]: أن [[رسول الله]] {{ص}} نعى [[النجاشي]] في [[اليوم]] الذي [[موت|مات]] فيه، وخرج بهم إلى [[المصلى]] فصف بهم وكبر عليه أربعاً. ومعلوم أن النجاشي مات بأرض [[الحبشة]].
 
=== راي الحنفية والمالكية ===
* يري [[الحنفية]] و[[المالكية]] '''عدم مشروعية''' [[صلاة]] الغائب، وأجابوا عن قصة النجاشي بأن [[الصلاة]] عليه من خصوصياتخصوصياته {{ص}}، ومن الجائز أن يكون رُفع للنبي {{ص}} سرير النجاشي فصلى عليه صلاته على الحاضر المشاهد، قالوا: ويدل على ذلك أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين، وتركه [[سنة]]، كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحدٍ بعده أن يعاين سرير [[الميت]] من [[المسافة]] البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به.
 
* وذهب '''الإمام أحمد''' في رواية نقلها شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى (4/444) إلى صلاة الغائب على من له [[فضل]] وسابقة على [[المسلمين]]، فقال: إذا مات رجل صالح صلي عليه. واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ السعدي رحمه الله.