صلاة الغائب: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
|||
سطر 14:
=== راي الشافعي وأحمد ===
ذهب [[الامام الشافعي]] والامام احمد إلى أنها '''مشروعة'''، واستدلوا بما في [[الصحيحين]] عن [[أبي هريرة]] [[رضي الله عنه]]: أن [[رسول الله]] {{ص}} نعى [[النجاشي]] في [[اليوم]] الذي [[موت|مات]] فيه، وخرج بهم إلى [[المصلى]] فصف بهم وكبر عليه أربعاً. ومعلوم أن النجاشي مات بأرض [[الحبشة]].
=== راي الحنفية والمالكية ===
* يري [[الحنفية]] و[[المالكية]] '''عدم مشروعية''' [[صلاة]] الغائب، وأجابوا عن قصة النجاشي بأن [[الصلاة]] عليه من
* وذهب '''الإمام أحمد''' في رواية نقلها شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى (4/444) إلى صلاة الغائب على من له [[فضل]] وسابقة على [[المسلمين]]، فقال: إذا مات رجل صالح صلي عليه. واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ السعدي رحمه الله.
|