قاعدة فقهية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 1:
{{نهاية مسدودةتعظيم|تاريخ=ديسمبرأكتوبر 20132010}}
|{{يتيمة|تاريخ=أغسطس 2013}}
القاعدة في اللغة الأساس، وفي الأصطلاح حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته أو أكثرها لتعرف أحكامها منه.
 
و'''تعريف القواعد الفقهية الكبرىالفقهيه''' 5 قواعد وهي كما يلي:
 
معناها في اللغة : تفيد معنى قعد (القاف والعين والدال) على الاستقرار والثبوت وقد تكلم [[ابن فارس]] في معجم مقاييس اللغة فقال : (القاف والعين والدال أصلُ مطرد منقاس لايخلف وهو يضاهي الجلوس وقد عرف هذا العلم بأنه (قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لانص عليها من [[كتاب]] أو [[سنة]] أو [[إجماع]]) وعرف أيضاً حكم شـرعي في قـضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، أو هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
== القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها ==
ولكن هذه التعاريف لاتفي بالمقصود ونرى أن التعريف الأفضل والأشمل ويميز هذا العلم عن عيره من العلوم الشرعية هو أن نقول :
 
'''((العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية من حيث معناها وماله صلة به ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وماتنطبق عليه من الجزئيات وما يستثنى منها))'''
الأصل في هذه القاعدة حديث الرسول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).
وقد صاغ الفقهاء المسلمون الكثير من القواعد الفقهية سوف نذكر الكثير منها في ثنايا هذا الموضوع
 
== العلوم التي استمد منها هذا العلم ==
والمقصود بها: أن أعمال المكلف وتصرفاته من قوليه أو فعليه تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات.
 
المصادر التي استمد منها علم القواعد الفقهية متعددة منها:
مثال: من قال لغيره خذ هذه الدراهم، إما أن ينوي التبرع بها فتكون هبة، أو قرضا يجب إعادته، أو أمانة يجب المحافظة عليها ثم إعادتها.
 
* الكتاب (القرآن الكريم) الذي هو مصدر التشريع الأول وأكبر الوحيين وأخذت منه قواعد كثيرة منها (المشقة تجلب التيسير) و(الضرر يزال) وغيرها.
== القاعدة الثانية: الضرر يزال ==
* السنة النبوية التي هي المصدر الثاني والمفصلة للكتاب وأخذ منها قواعد مثل :(اليقين لايزول بالشك و(الخراج بالضمان) و(جناية العجماء جبار) وغير ذلك.
* آثار الصحابة والتابعين الذي وردت على ألسنة بعضهم عبارات كانت أساساً لطائفة من القواعد والمصطلحات كقول [[عمر بن الخطاب]] (مقاطع الحقوق عند الشروط)وقول [[شريح بن الحارث الكندي]] (من شرط على نفسه طائعاً مكرهاً فهو عليه).
* أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهيه.
* الفروع الفقهية سواءً كانت منصوصةُ أو مستنبطةُ بالنظر فيها بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها.
* اللغة العربية وبعض القواعد الأصوليه.
 
== أهمية القواعد الفقهية وفائدتها ==
أصل هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم : ( لاضرر ولاضرار).
والضرر هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر أو إلحاقه بالغير لا على وجه الجزاء المشروع.
 
تتحقق في القواعد الفقهية عدد كبير من الفوائد والمميزات منها :
المقصود بنفي الضرار مقابلة الضرر بالضرر، فهي تنفي فكرة الثأر لمجرد الانتقام، لأنها تزيد الضرر وتوسع دائرته.
* أنها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة ونظمتها في سلك واحد فهي كما قال [[ابن رجب]] في [[القواعد]] :"تنظم له منثور المسائل، وتقيد له الشوارد وتقرب كل متباعد ".
* الضبط الذي يجري في القواعد الفقهية والقوانين يسهل حفظ الفروع ويغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات، ويتبن ذلك في قول [[أكمل الدين البابرتي|البابرتي]] [[حنفية|الحنفي]] (ت786هـ) في [[العناية على الهداية]] حيث قال : (قيل ماوضعه أصحابنا في المسائل الفقهية هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفاً ونيف مسأله)أي :1.170.000وهو عدد كبير يزيد على ضعف المسائل التي نسبت إلى [[أبي حنيفة]] والتي قيل أنها بلغت خمسمائة ألف مسأله، وبهذا يتبين أهمية هذا العلم.
* أن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقةٍ سليمه.
* أن تخريج الفروع استناداً لى القواعد الكلية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئيه.
* أنه يساعد على ادراك مقاصد الشريعة.
* أن هذا العلم يمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة من الإطلاع على الفقه وعلومه بأيسر الطرق.
 
== أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها ==
مثال: من أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل ذلك بإتلاف ماله، لأن فيه توسع للضرر بلا منفعة، والأفضل هو تضمين المتلف ما أتلفه من أموال.
 
تنقسم القواعد الفقهية من حيث اتساعها وشمولها غلى قسمين :
== القاعدة الثالثة: العادة محكمة ==
 
* '''القسم الأول : ''' القواعد المشتملة على مسائل كثيرة ومن أبواب متعدده.
هي من القواعد التي ترجع إلى نصوص من القران الكريم، فالعرف والعادة لهما نصيب كبير في تغير الأحكام بحسب تغيرهما، فال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، قال : ( سنتكم بينكم) أي عادتكم وطريقتكم بينكم.
* '''القسم الثاني :''' القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محددة أو معينة من أبواب الفقه وقد سماها بعضهم (القواعد الخاصة).
 
=== الأمثلة على القسمين ===
والعادة عند الفقهاء عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة.
'''من الأمثلة على القسم الأول''' : القواعد المشتملة على جميع الأبواب تقريباً وهي التي قالوا عنها أن الفقه مبني عليها وهي القواعد الخمس الكبرى وهي :
# قاعدة الأمور بمقاصدها.
# قاعدة اليقين لايزول بالشك.
# قاعدة المشقة تجلب التيسير.
# قاعدة الضرر يزال.
# قاعدة العادة محكمه.
 
وهناك قواعد أقل شمولاً من القواعد الخمس الكبرى وهي قواعد كلية تندرج تحتها كثيرُ من المسائل الجزئيه وهي تبلغ أربعين قاعدة وهي :
هل يختلف العرف عن العادة؟ البعض جعل العرف والعادة لفظان بمعنى واحد، ومنهم من فرق فأطلق العادة على ما يشمل عادة الفرد والجماعة، أما العرف فمخصوص بعادة الجماعة.
# الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
# إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
# الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب
# التابع تابع.
# الحدود تسقط بالشبهات
# الحر لايدخل تحت اليد
# إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفقا القصد دخل أحدهما في الآخر غالباً
# إعمال الكلام أولى من اهماله
# الخراج بالضمان
# السؤال معادُ في الجواب
# لاينسب للساكت قول
# الفرض أفضل من النفل
# ماحرم أخذه حرم اعطاؤه
# من استعمل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه
# تصرف الإمام على الرعية منوطُ بالمصلحه
# الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
# لاعبرة بالظن البين خطؤه
# مالايقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
# إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشره
# الخروج من الخلاف مستحب
# الدفع أقوى من الرفع
# الرخص لاتناط بالمعاصي
# الرخص لاتناط بالشك
# الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه
# ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
# المتعدي أفضل من القاصر
# الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها
# الواجب لايترك إلا لواجب
# ماأوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه
# ماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط
# ماحرم استعماله حرم اتخاذه
# المشغول لايشغل
# المكبر لايكبر
# النفل أوسع من الفرض
# الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود
# لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه
# يدخل القوي على الضعيف ولا عكس
# يغتفر في الوسائل مالايغتفر في المقاصد
# الميسور لا يسقط بالمعسور
# الحريم له حكم ماهو حريم له.
 
== الأمثلة على القواعد المشتمله على مسائل محدده ==
== القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير ==
من الأمثلة على القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدده أو معينة من أبواب الفقه وقد أطلق عليها [[ابن السبكي]] (القواعد الخاصة) وهي بمعنى الضابط وفق وجهة من يرى أنه مختص بباب واحد منها :
* كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد.
* تكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري
* كل الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن إو اسكار
* كل ماحرم في الإحرام ففيه الكفارة إلا في عقد النكاح وشراء الصيد واتهابه
* الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لاباعتقادهم
* كل مكروهٍ في الصلاة يسقط فضيلتها
* كل مايثبت في الذمة لايصح الإقرار به.
 
== وصلة خارجية ==
يقول الإمام الشاطبي- - "إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع"
[http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=27000&Option=FatwaId إسلام ويب-مركز الفتاوى: القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها]
قال تعالى: ( يريد الله أن يخفف عنكم)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة).
* http://www.al-ihkam.com ، فقه القواعد في نظام الإسلام، موقع الإحكام في الأحكام، القواعد الأصولية والفقهية مرقمة ومرتبة في مجموعات وذلك على صفحة واحدة ومع أمثلة تطبيقية لكل مجموعة، محمد الكيالي، 2008
 
== المصادر ==
والمقصود بها: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.
*[[القواعد الفقهيه للدكتور يعقوب الباحسين]] .
 
[[تصنيف:فقه إسلامي]]
وهناك قواعد تابعة لهذه القاعدة منها:
[[تصنيف:قواعد فقهية]]
1- الضرورات تبيح المحظورات.
2- ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها.
3- إذا ضاق الأمر اتسع.
 
== القاعدة الخامسة: اليقين لا يزول بالشك ==
 
هذه القاعدة يتجلى فيها التيسير في الشريعة الإسلامية، فهدفها أنها تقرر اليقين وتعتبره أصلا ثابتا ومعتبرا، وأن ترفع وتزيل الشك الذي ينشأ كثيرا عن الوسواس وخصوصا في باب الطهارة والصلاة.
فاليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي، بينما الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
 
فالمقصود هنا أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما.
 
والدليل على هذه القاعدة: ما جاء في السنة أن رجلا شكا إلى النبي الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال النبي: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
 
وهذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضية.لذلك قيل إنها تتضمن ثلاثة أرباع علم الفقه.
 
[[تصنيف:إسلام|فقه إسلامي]]