الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تدقيق إملائي يستهدف حروف الجر (المزيد) |
|||
سطر 16:
== اختصاصا الهيئة ==
وفقاً للقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 تتمثل اختصاصات الهيئة في :
* تمثيل الدولة
* تبادل المعلومات الفنية مع جميع موانئ العالم وتقديم المساعدات والخدمات الملاحية لجميع السفن أثناء أبحارها بالمياة الإقليمية والمنطقة الإقتصادية وتحديد الممرات البحرية واصدار المنشورات والإنذارات البحرية.
* تبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والدول المتقدمة
* تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الدولة وداخل المياة الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومنح الموافقات المتعلقة بها وإجازتها.
* رقابة المستويات الفنية للسفن والوحدات البحرية المصرية التى تبنى محلياً أو التى تشترى من الخارج للتحقق من توافر الإشتراطات الفنية بها طبقا للمستويات الدولية وإصدار شهادات تسجيلها وكذا إصدار وتجديد شهادات الصلاحية.
* الإشتراك
* اجراء الإختبارات وإصدار الشهادات الأهلية والجوازات البحرية وكذا شهادات مدة الخدمة البحرية لأطقم السفن البحرية.
* رقابة مستويات كفاءة السفن المصرية والأجنبية المترددة على الموانئ المصرية والمياه الإقليميه وما يستتبعه ذلك من منح الشهادات والتصاريح ووفقاً للمستويات العالمية والإتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المعمول بها
* تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنة والضباط والمهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين
* مراجعة الدراسات التأهيلية للمعاهد ومراكز التدريب المتخصصة
* تشغيل المنائر الضوئية واللاسلكية وصيانتها وإستخدامها بما يحقق سلامة الملاحة
* وضع خطط ووسائل التنظيم الملاحي وتنفيذها وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة
* اقتراح مشروعات قوانين الإنقاذ البحرى والتلوث ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين الجهات العاملة
* وضع برامج التدريب
* وضع خطط ووسائل التنظيم الملاحي وتنفيذها وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة
* اتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع
* انشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين, بعد موافقة وزير النقل للقيام بالأعمال التى تدخل
== رؤساء الهيئة ==
|