الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي يستهدف حروف الجر (المزيد)
سطر 16:
== اختصاصا الهيئة ==
وفقاً للقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 تتمثل اختصاصات الهيئة في :
* تمثيل الدولة فىفي المنظمات الدولية البحرية والمنظمات المعنية بالسلامة البحرية.
* تبادل المعلومات الفنية مع جميع موانئ العالم وتقديم المساعدات والخدمات الملاحية لجميع السفن أثناء أبحارها بالمياة الإقليمية والمنطقة الإقتصادية وتحديد الممرات البحرية واصدار المنشورات والإنذارات البحرية.
* تبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والدول المتقدمة فىفي مجال السلامة البحرية بهدف رفع مستويات تأمين سلامة السفن وأبحارها.
* تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الدولة وداخل المياة الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومنح الموافقات المتعلقة بها وإجازتها.
* رقابة المستويات الفنية للسفن والوحدات البحرية المصرية التى تبنى محلياً أو التى تشترى من الخارج للتحقق من توافر الإشتراطات الفنية بها طبقا للمستويات الدولية وإصدار شهادات تسجيلها وكذا إصدار وتجديد شهادات الصلاحية.
* الإشتراك فىفي خطط البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث البحري.
* اجراء الإختبارات وإصدار الشهادات الأهلية والجوازات البحرية وكذا شهادات مدة الخدمة البحرية لأطقم السفن البحرية.
* رقابة مستويات كفاءة السفن المصرية والأجنبية المترددة على الموانئ المصرية والمياه الإقليميه وما يستتبعه ذلك من منح الشهادات والتصاريح ووفقاً للمستويات العالمية والإتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المعمول بها فىفي هذا الشأن.
* تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنة والضباط والمهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين فىفي البحر وإصدار الرخص لهم.
* مراجعة الدراسات التأهيلية للمعاهد ومراكز التدريب المتخصصة فىفي تأهيل أطقم السفن وفقا للمستويات الدولية القياسية.
* تشغيل المنائر الضوئية واللاسلكية وصيانتها وإستخدامها بما يحقق سلامة الملاحة فىفي المياه الإقليمية.
* وضع خطط ووسائل التنظيم الملاحي وتنفيذها وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة فىفي المياه الإقليمية.
* اقتراح مشروعات قوانين الإنقاذ البحرى والتلوث ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين الجهات العاملة فىفي هذه المجالات بما يتفق والتشريعات المماثلة المعمول بها دوليا.
* وضع برامج التدريب فىفي الداخل والخارج للعاملين بالهيئة والأجهزة والمنشأت التابعة لها, وذلك للإرتقاء بأدائهم طبقا للمعايير المطبقة دوليا.
* وضع خطط ووسائل التنظيم الملاحي وتنفيذها وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة فىفي المياه الإقليمية.
* اتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع فىفي حالات التصادم البحري والكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق بما فىفي ذلك التحقيق فىفي الحوادث المذكورة بالإشتراك مع الجهات المتخصصة وتحرير المحاضر اللازمة.
* انشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين, بعد موافقة وزير النقل للقيام بالأعمال التى تدخل فىفي نطاق أغراضها.
 
== رؤساء الهيئة ==