سرقة: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
لا ملخص تعديل وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 1:
[[ملف:Fortunes of a Street Waif.jpg|تصغير|سرقة]]
'''السرقة''' أخذ المال على وجه الاستتار اي خفية. {{حقيقة}} يقال استرق السمع أي سمع مستخفيا و في القرآن الكريم '''(إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين)''' [[سورة الحجر]]. له تعريف محدّد في [[الشريعة الإسلامية]] حيث انه يختلف عن
أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.
==شروط وجوب حد السرقة==
|