عول: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
منصورالواقدي (نقاش | مساهمات) الرجوع عن التعديل 14398262 بواسطة 82.114.178.243 (نقاش) |
|||
سطر 2:
== العول في حساب الفرائض ==
'''العول''' في اللغة معناه: "الزيادة" ومنه قول الله تعالى: 《ذلك أدنى الا تعولوا》
* مسائل عادلة؛ وهي التي ينقسم أصلها على [[أصحاب الفروض]]
فيها من غير زيادة ولا نقص. مثل: زوج وشقيقة؛ لكل منهما النصف، وأصل المسألة إثنان.
* مسائل ناقصة؛ وهي التي ينقص فيها أنصباء أصحاب الفروض عن مقدار أصلها من غير نقصان السهام. مثل: زوج وإبن فأصل المسألة من مخرج الربع 4 للزوج الربع 1 من 4 والباقي 3 للإبن.
* مسائل عائلة؛ وهي التي يزيد فيها مقدار سهام ذوي [[فروض الإرث|الفروض]] مع نقصان أنصبائهم. مثل: زوج وشقيقتان وأم؛ مسألتهم من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وتعول المسألة إلى ثمانية.
== العول في أصول المسائل ==
أصول المسائل المتفق عليها في [[حساب الفرائض]] سبعة أصول هي: إثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنى عشر وأربعة وعشرون. والتي يمكن دخول العول عليها ثلاثة هي:
|