عول: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن التعديل 14398262 بواسطة 82.114.178.243 (نقاش)
سطر 2:
 
== العول في حساب الفرائض ==
'''العول''' في اللغة معناه: "الزيادة" ومنه قول الله تعالى: 《ذلك أدنى الا تعولوا》، ومعناه في [[حساب الفرائض]] من [[علم الفرائض]] في [[فقه إسلامي|الفقه]] [[إسلام|الإسلامي]] هو: (زيادة في السهام ونقص في الأنصباء) فهو: تزاحم وارثين أو أكثر من [[أصحاب الفروض]] في مقدار النصيب، بحيث لو أعطينا البعض نصيبه كاملا لزم عن ذلك حرمان الآخر أو نقصه عن جميع نصيبه، والوارث بال[[تعصيب]] فقط إن لم يبق له من ال[[مال]] شيء [[حجب الإرث|سقط]] إلا في [[مشتركة|مسألة المشتركة]]. أما مستحق الإرث بالفرض فلا يسقط بسبب نقصان الأنصباء وتزاحم الفروض. وأنواع المسائل بحسب أصولها
* مسائل عادلة؛ وهي التي ينقسم أصلها على [[أصحاب الفروض]]
فيها من غير زيادة ولا نقص. مثل: زوج وشقيقة؛ لكل منهما النصف، وأصل المسألة إثنان.
* مسائل ناقصة؛ وهي التي ينقص فيها أنصباء أصحاب الفروض عن مقدار أصلها من غير نقصان السهام. مثل: زوج وإبن فأصل المسألة من مخرج الربع 4 للزوج الربع 1 من 4 والباقي 3 للإبن.
* مسائل عائلة؛ وهي التي يزيد فيها مقدار سهام ذوي [[فروض الإرث|الفروض]] مع نقصان أنصبائهم. مثل: زوج وشقيقتان وأم؛ مسألتهم من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وتعول المسألة إلى ثمانية.
 
== العول في أصول المسائل ==
أصول المسائل المتفق عليها في [[حساب الفرائض]] سبعة أصول هي: إثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنى عشر وأربعة وعشرون. والتي يمكن دخول العول عليها ثلاثة هي: