رجم: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسم: لا أحرف عربية مضافة
Jobas (نقاش | مساهمات)
الرجوع عن 3 تعديلات معلقة من E3z123 و 87.109.36.87 إلى نسخة 12740120 من عميد طاهر.
سطر 2:
{{حيادية}}
'''الرجم''' هي عقوبة الرمي بالحجارة حتى الموت حيث كانت هذه العقوبة شائعة في [[اليونان]] القديمة كما أنها موجودة في الديانة [[اليهودية]] .
الرجم لم يكن مذكورا في القران .
عقوبة الرجم لم تشرع في الدين الإسلامي وتنفيذها من بعض الدول والجمعات ليس الا جهلا في تعاليم الدين الاسلامي الصريح في اوامره وشرائعه..
الخلط واللبس كان في مفهوم الفاحشة والزنى وعقوبة كلا منها في الدين الاسلامي .
 
[ الفاحشة ] هي العلاقات الجنسيّة التي لا تصل لحدّ [ المهـنة ] أي : [ مهْنـة الزنـا ] ، لذلك ربط القرآن الكريم الفاحشةَ مع النساء [ المتزوّجات المُحصنات ] ، فقال تعالى : ( و اللاّتي يأتينَ الفاحشةَ منْ نسائكُم ) النساء 15 ، و قال : ( فإذا اُحْصِـنّ ، فإنْ أتيْنَ بفاحشة ) النساء 25 .
فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم.متفق عليه
ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبيلحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه. 
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. 
وكذا رجمه صلى الله عليه وسلم الغامدية، واليهوديين اللذين زنيا. 
وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن، وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الجلد والرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة.. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام.. فكان عدلاً -وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى علىالإصلاح. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين جـ2 صـ110: أما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعلم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا إهلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعوده ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.
 
و هذه [ الفاحشة ] تُمحى ب [ الاستغْفار ] فقط لقوله تعالى : ( و الذينَ إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفُسَهُم ذكروا الله فاستغْفروا لذنوبهم و مَنْ يغْفرُ الذنوبَ إلاّ الله و لمْ يُصرّوا على مَـا فعلوا و هُم يعلمون ، أولائك جزاؤهُم مغْفرةٌ من ربّهم و جنّاتٍ تجري منْ تحتهـا الأنهـار ) آل عمران 35 .
 
و العقوبة الوحيدة للنساء اللواتي يعملنَ [ الفاحشة ] هي فقط [ مسكهُنّ داخل البيْت ] و بْعد أنْ يشهد على العمليّة أربعة شهداء ، و هذا شبه مُستحيل [ عمليّاً ] أنْ تترك الأنثى أربعة أشخاص يُشاهدونها و هي تعمل الفاحشة ، لقوله تعالى : ( و اللاّتي يأتينَ الفاحشة من نسائكُم فاستشهدوا عليْهنّ أربعةً منكُم ، فإنْ شهدوا ، فامسكوهُنّ في البيوت ) النساء 15 .
 
[ الـزنـا ] : يقصد بـه القرآن الكريم [ مهْـنةَ الـزنـا ] ، لذلك ذكَرَ [ الزانية ] قبْل [ الزاني ] ، لأنّ [ مهنـة الزنـا ] يعملُ بهـا النساء أكثر منَ الرجال ، فقال تعالى : ( و الزانيةُ و الزاني ، فاجلدوا كلّ واحدٍ منْهُمـا مائة جلْدة ) النور 2 ،
و قُلنـا إنّ سورة النور هي [ سورةٌ مفروضة ] لقوله تعالى في الآية الأولى منهـا : ( سورةٌ أنزلناهـا و فرضْنـاها ) ، فعقوبة الزنـا هي فقط [ مائة جلْدة ] حسَبَ [ فريضةُ ] الله ، أمّا [ الرجْم ] فلا وجود لـه في الدين الإسلاميّ ، و لكنّه فقط في الدين اليهوديّ : [ فإنّهُ يُقْتلُ الزاني و الزانية ] سفْر اللاّويين 20
 
_ و الذين يقولون إنّ [ الرجْم ] قد وردَ في [ آيةٍ منسوخة و غيْر موجودة الآن في القرآن الكريم ] ، فهل منَ المعقول أنْ نُنكرَ حُكماً إسلاميّاً واضحاً في سورة النور [ المفروضة ] و يقرؤه كل الناس ، لنقول أنّه يوجدٌ حُكْمٌ آخر في آيةٍ لا وجود لهـا في القرآن ، و نُطالبُ العَمَل بالحُكْم الغيْر موجود أمامنـا ، و نتجاهلُ الحُكْم الموجود أمامنـا في القرآن ؟! ، و يقول به الله : ( فاجلدوا ) ، فهل الله كانَ عاجزاً أن يقول [ فارجموا ] بدَل ( فاجلدوا ) !!!!
المصدر الباحث منصور علي كيالي.
تطبق عقوبة الرجم بالحجارة في بعض الدول مثل: