الأنكحة المنهي عنها في الإسلام: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسمان: لا أحرف عربية مضافة إزالة نصوص
ط استرجاع تعديلات 95.38.57.249 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة Ali32liver
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 15:
شرعا: ان يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا، بنيه طلاقها ليحللها لزوجها الأول، سواء شرط ذلك في العقد أم قبله ، وسواء شرط قولا أو كان بتواطؤ.
‏حكمه: محرم ويبطل به العقد؛ لما ثبت: ((ان [[محمد|النبي]] {{صل}} لعن المحلل والمحلل له)) ومصدر هذا الحديث (1) رواه [[أحمد بن حنبل]] في مسندة 450/1 ،451 ،2/ 323 ... (2) [[أبو داود]] في كتاب النكاح باب في التحليل برقم 2076 ... (3) [[أبو عيسى محمد الترمذي|الترمذي]] في كتاب النكاح باب ما جاء في المحلل والمحلل له برقم 1120 ... (4) [[محمد بن يزيد بن ماجه|ابن ماجه]] في كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له برقم 1934 ... واللعن لا يكون إلا على من فعل محرم، وقد حرم لما فيه من التلاعب بالعقود.
== نكاح المتعة ==
 
تعريفه:-
لغة: المتعة اسم مصدر للفعل تمتع، والمتاع هو كل ما ينتفع به.
وشرعا: هو الزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو اسبوعا أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك.
حكمه: محرم ويبطل به العقد ، لما جاء في الاحاديث الصحيحة ومنها: حديث [[علي بن أبي طالب]] رضي الله عنه: (( ان [[محمد|النبي]] {{صل}} ((نهى عن المتعة)) هذا الحديث رواه [[البخاري]] في كتاب النكاح باب نهي النبي عن نكاح المتعه برقم 5115 ... و[[مسلم بن الحجاج|مسلم]] في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة برقم 1406 ... والنهي يقتضي التحريم والبطلان.
وقد كان هذا مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ ثم حرم تحريما مؤبدا، لأنه أشبه بالزنا فلا يقصد منه الا قضاء الشهوة لا استقرار الأسرة، ولا العشرة الزوجية، ولا المحافظة على الاولاد، فإن هذه لا تتحقق الا إذا قصد من النكاح الدوام.
 
== المراجع ==