صداق (إسلام): الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
منصورالواقدي (نقاش | مساهمات) ←مؤجل الصداق: إضافة قسم فرعي وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
منصورالواقدي (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 37:
ثبت في [[الجامع الصحيح]] <ref> باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن </ref> وفي [[صحيح مسلم]] وغيرهما
{{اقتباس حديث|أصحاب الحديث|صحيح البخاريّ|متن= عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة،قال: 《هل عندك من شيء تصدقها ؟ <ref> أي: تدفعه لها صداقا. </ref> 》 قال: ما عندي إلا إزاري فقال: 《إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا》فقال: ما أجد شيئا فقال: 《التمس ولو خاتما من حديد》 فلم يجد فقال: 《أمعك من القرآن شيء ؟》 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: 《قد زوجناكها بما معك من القرآن》 <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=0&ID=2849 صحيح البخاري]</ref> <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4212&idto=4222&bk_no=53&ID=626 شرح النووي على مسلم] </ref> .}}
== حكم الأخذ من الصداق ==
|