صداق (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏مؤجل الصداق: إضافة قسم فرعي
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 37:
ثبت في [[الجامع الصحيح]] <ref> باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن </ref> وفي [[صحيح مسلم]] وغيرهما
{{اقتباس حديث|أصحاب الحديث|صحيح البخاريّ|متن= عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة،قال: 《هل عندك من شيء تصدقها ؟ <ref> أي: تدفعه لها صداقا. </ref> 》 قال: ما عندي إلا إزاري فقال: 《إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا》فقال: ما أجد شيئا فقال: 《التمس ولو خاتما من حديد》 فلم يجد فقال: 《أمعك من القرآن شيء ؟》 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: 《قد زوجناكها بما معك من القرآن》 <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=0&ID=2849 صحيح البخاري]</ref> <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4212&idto=4222&bk_no=53&ID=626 شرح النووي على مسلم] </ref> .}}
 
== مشروعية الصداق ==
قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|النساء|4}} ([[سورة النساء]]: 4)}}
معنى "آتوا": أمر من الله تعالى ببذل الصداق للمرأة، وإعطائها إياه، ليكون حقا خالصا لها. فإن بقي عند الزوج؛ فهو دين في ذمته. وإذا قبضت منه صداقها؛ فهو بنظر الشرع ملك خالص لها، تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، -إن كانت رشيدة- وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً، إلا إن أعطته منه عن طيب نفس. والأمر في الآية للأزواج، وقيل للأولياء. <ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya4.html تفسير الطبري] </ref> .
 
== حكم الأخذ من الصداق ==