صداق (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 32:
== مشروعية الصداق ==
قال الله تعالى:
{{صندوق أزرق|{{قرآن مصور|النساء|4}} ([[سورة النساء]]: 4)}}
معنى "آتوا": أمر من الله تعالى ببذل الصداق للمرأة، وإعطائها إياه، ليكون حقا خالصا لها. فإن بقي عند الزوج؛ فهو دين في ذمته. وإذا قبضت منه صداقها؛ فهو بنظر الشرع ملك خالص لها، تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، -إن كانت رشيدة- وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً، إلا إن أعطته منه عن طيب نفس. والأمر في الآية للأزواج، وقيل للأولياء. <ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya4.html تفسير الطبري] </ref> .
 
== حكم الأخذ من الصداق ==
إن ما قدر للمرأة من الصداق، -سواء ما أخذته من الزوج، أو ما بقي في ذمته- وما قد أعطاها من هدايا أو ملابس، وغيرها؛ لا يجوز الرجوع فيه، وإن تركها الزَوْج كالمعلقة لكي يسترِدَ منها المهر مرة أخرى فهو صاحب كبيرة، قال الله تعالى في القرآن: