أداء الخمس من المغنم (إسلام): الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تعديل تصنيفات: نقل من تصنيف:اصطلاحات إسلامية إلى تصنيف:مصطلحات إسلامية |
ط تدقيق إملائي يستهدف حروف الجر (المزيد) |
||
سطر 20:
7- شراء الذمي للارض. قال الجعفرية اذا اشترى الذمي ارضا من مسلم وجب على الذمي بالذات ان يدفع خمس سعر الارض.
===
قال الشافعية والحنابلة: تقصم العنيمة -وهي اموال الخمس- الي خمسة اجزاء متساوية واحد منها سهم الرسول ، ويُصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يُعطى لذوي القربى ، وهم مَن انتسب إلى هاشم بالأبوّة مِن غير فرق بين الأغنياء والفقراء . والثلاثة الباقية تُنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم .
اما الحنفية فهم يقسمون الاموال
وقالت المالكية ان اموال الخمس ترجع
وقال الجعفرية: إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تُعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم .
|