محمكة المنازعات التابعة للأمم المتحدة: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط بوتة: تصحيح إملائي اعتمادا على هذه القائمة
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط تطبيق قائمة تدقيق إملائي مراجعة يدوية (المزيد)
سطر 4:
 
( محكمة المنازعات بالامم المتحدة )
في البدء نشير ان تلك المحكمة تعد من الدرجة الاولى للنظام اقامة العدل الرسمى ذى الدرجتين وطبقا لقرار الجمعية العامة الصادر في 24ديسمبر 2008 وهى تتكون من ثلاث قضاة متفرغين وقاضيين يعملان لنصف الوقت وتختص الجمعية العامة في اختيار القضاة بناء على توصية مجلس العدل الداخلى وفقا لقرار الجمعية 62/288 لايجوز ان ينتمى قاضيان إلى جنسية واحدة مع الاخذفى الاعتبار التوزيع الجغرافى للتوازن بين الجنسين هنالك شروط يجب توافرها في قضاة المحكمة وهى (ان يكون ذا خلق رفيع _لدية خبرة 10سنوات على الاقل في المجال القانون الادارى او مايعادلة في النظم القضائية ومدة الولاية هى فترة واحدة لمدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد او كتدبير انتقالى يعين لمدة ثلاث سنوات اثنان من القضاة احدهما متفرغ والاخر بنصف الوقت ويتم تعينهم بالقرعة ويجوز اعادة تعينهم في محمكة المنازعات لمدة 7سنوات غير قابلة للتجديد تبدء مدة تعيين القضاة في اليوم الأول من شهر يوليو في اليوم التالى لتعينهم من قبل الجمعية العامة ما لم تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك ولا يحق لأى قاضى حالى او سابق في محكمة الامم المتحدة للاستنئاف ان يعين في محكمة المنازعات وجدير بالذكر ان اذا شغل قاضى في محكمة المنازعات ليحل محل قاض اخر لم تنتهىتنتهِ مدة ولايتة يستكمل القاضى المدة المتبقية من مدة سلفة ويجوز اعادة تعيينة لمددة 7سنوات غير قابلة للتجديد ولكن بشرط الاتكون المدة المتبقية تزيد عن 3سنوات ولايحق للاى قاض في محكمة المنازعات ان يعين في اى منصب داخل الامم المتحدة قبل مرور 5سنوات من انتهاء تعيينة الا اذا عين في منصب قضائى اخر ويعمل القاضى في تلك المحكمة بصفتة الشخصية ويتمتع باستقلال كامل وهذا شرط ضرورى لنزاهة العدالة ,واستقلالية القضاة وللقاضى ان يتنحى في محمكة المنازعات عن النظر لاى قضية اذا وجدت فيهاتضارب مصالح بالنسبة لة اما اذا طلب طرف في القضية تنحى القاضى لرئيس المحكمة ان يبت في الامر وهناك ضمانة هامة للقاضى لايجوز للمحكمة اعفاء قاض من منصبة الا اذاكان عديم الاهلية او سوء سلوكة ومن ناحية اخرى يجوز ان يستقيل القاض عن منصبة بشرط اخطار الامين العام بذلك ونتنهى مدة ولايتة من تاريخ الأخطار
 
{{بذرة}}