معاوضة ربوية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
إضافة تصنيف
وسم: تحرير من المحمول
تصحيح إملائي
وسم: تحرير من المحمول
سطر 1:
 
'''المعاوضة الربوية''' نوع من المعاوضات المالية في [[فقه إسلامي|علم الفقه]]، ضمن [[فقه معاملات|فقه المعاملات]]، و المعاوضةوالمعاوضة هي: عقد بين طرفين يبذل كل منهما مالا للآخر على وجه المبادلة، و المعاوضةوالمعاوضة الربوية هي: التي يكون فيها تبادل مالين ربويين، والأعيان الربوية في الشرع [[إسلام|الإسلامي]] في شيئين هما: [[نقد|النقد]] والطعم. فالنقد يشمل جنسين هما: [[ذهب|الذهب]] و [[فضة|الفضة]]، والطعم هو: ما قصد لطعم الإنسان تقوتا كالبر والشعير أو تفكها كالتمر أو تداويا كالأعشاب الطبية أو إصلاحا كالملح والفلفل. وتكون صورة المعاوضة الربوية في: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، وهكذا في بيع مطعوم بمثله كبيع شعير بشعير. وفي [http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=2063 سنن أبي داود]وغيره حديث: {{صندوق أزرق|عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
《الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء و هاء،وهاء، والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل سواء بسواء.》متفق عليه وفي رواية لمسلم 《عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى》.}}
وعلة الربا عند أبي حنيفة في الذهب والفضة الوزن، وفي غيرهما الكيل، وعلة الربا عند مالك والشافعي في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، وفي غيرهما عند مالك كونها من القوت المدخر، وعند الشافعي كونها مطعومات.
==المعاوضة الربوية==
'''المعاوضة الربوية''' هي: تبادل مالين ربويين، والربا لغة: الزيادة، واصطلاحا: ([[عقد شرعي|عقد]] على عوض غير معلوم التماثل في معيار الشرع أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما).
و [[ربا|للربا]] علتان هما: '''النقد''' باعتباره جنس الأثمان، -عند مالك والشافعي-، أو باعتبار أن العلة فيه هي الوزن، -عند أبي حنيفة وأحمد- و'''الطعم''' لكونه مما يقتات ويدخر، -عند مالك-، أو لكونه مطعوما، -عند الشافعي-، أو لكون العلة فيه هي الكيل، -عند أبي حنيفة وأحمد-، وللنقد جنسان، هما: [[ذهب|الذهب]] و [[فضة|الفضة]]، والطعم هو: ما قصد للطعم تقوتا كالقمح، أو تفكها كالزبيب، او تداويا كالأدوية، أو إصلاحا كالملح. و'''المعاوضة الربوية''' أقسام
*1-إتحاد العلة و الجنسوالجنس وهو: أن يتحد العوضان في علة الربا، بأن يكون بيع نقد بنقد، أو مطعوم بمطعوم، وأن يتحد العوضان في الجنس الربوي كبيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو تمر بتمر. ولا يصح هذا البيع إلا بثلاثة شروط هي:
# الحلول بمعنى: عدم التأجيل.
# التقابض بمعنى: قبض العوضين في مجلس العقد.
# التماثل بمعنى: اتفاق العوضين في المقدار، كيلا في المكيل ووزنا في الموزون، مثل: مائة جرام ذهب بمائة جرام ذهب،
*2-اتحاد العلة و اختلافواختلاف الجنس مثل: بيع ذهب بفضة أو تمر بزبيب، ولا يصح هذا البيع إلا بشرطين هما:
# الحلول بمعنى: عدم التأجيل.
# التقابض بمعنى: تسليم العوضين في مجلس العقد.
*3-اختلاف العلة و الجنسوالجنس مثل: بيع ذهب بتمر، وهذا البيع صحيح لا يدخله الربا.
==المعاوضة الربوية في النقد==
 
'''النقد''' يقصد به المال لربويالربوي أي: ذات جنس الذهب و الفضة،والفضة، سواء كانا مضروبين على هيئة عملة نقدية، أو غير مضروبين كالتبر والسبائك، والمصاغ على هيئة حلي أو غيره، و يطلق على الخالص منهما. وهما متحدان في علة الربا، و هي: النقدية، أوالوزن،وللمعاوضةأو الوزن، وللمعاوضة الربوية فيهما صورتان هما:
المعاوضة الربوية في النقد
*1-اتحاد الجنس كبيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة. وهو غير جائز إلا بثلاثة شروط هي:
 
'''النقد''' يقصد به المال لربوي أي: ذات جنس الذهب و الفضة، سواء كانا مضروبين على هيئة عملة نقدية، أو غير مضروبين كالتبر والسبائك، والمصاغ على هيئة حلي أو غيره، و يطلق على الخالص منهما. وهما متحدان في علة الربا، و هي: النقدية، أوالوزن،وللمعاوضة الربوية فيهما صورتان هما:
*اتحاد الجنس كبيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة. وهو غير جائز إلا بثلاثة شروط هي:
#الحلول بمعنى: عدم التأجيل في العوضين أو أحدهما، ويسمى: '''ربا النسيئة''' بسبب التأجيل.
#التقابض بمعنى: قبض العوضين في مجلس العقد، ويسمى: -عند الشافعية '''ربا اليد''' عند عدم التقابض في المجلس.
#التماثل بمعنى: التساوي في المقدار كبيع مائة جرام ذهب خالص مقابل مائة جرام ذهب خالص، فإذا تفاوت العوضان في مقدار الوزن باعتبار الخالص منهما! دخل الربا في هذه المعاوضة، ويسمى: '''ربا الفضل''' بسبب الزيادة في أحد العوضين.
*3-اختلاف الجنس، كبيع ذهب بفضة، ويصح بشرطين: الحلول والتقابض.
 
'''''ربا النقد''''' هو: بيع ذهب بذهب أو فضة بذهب، ويشمل المضروب وغيره، والمضروب من النقد هو: (المعمول على هيئة عملة نقدية من الذهب و الفضةوالفضة). و يصدق على '''الصرف''' وهو: بيع نقد بنقد، وقد تصرف عملة بأخرى لاختلاف الصفات، كاستبدال عملة قديمة بأخرى جديدة، أو خالصة بمغشوشة <ref>المغشوش من الذهب والفضة هو: الذي يخلط معه نسبة من معدن آخر أقل قيمة منه، و يقالويقال له في العرف الحاضر في الذهب مثلاً عيار كذا.</ref> أو صحيحة -غير مجزئة- بمكسرة بمعنى: مجزئة إلى أجزاء مثل: ثمانية أجزاء دينار ذهب مقابل دينار ذهب صحيح -غير مكسر-.
وغير المضروب مثل: الحلي من الذهب و الفضة، ومن المعرف في محلات الذهب أنهم يشترون الذهب من الزبون بقيمة أقل مما يبيعونه منه، فإذا ما أراد الشخص بيع ما لديه من الذهب، مقابل ذهب يشتريه من محل الذهب! فسيضطر مثلا: إلى يشتري مائة جرام، مقابل دفع مائة و عشرة جرام ذهب تقريبا، وهذا البيع حرام شرعا، يقع البائع والمشتري في إثم الربا، و يسمى: '''ربا الفضل''' لوجود الزيادة في أحد العوضين، و يمكن التخلص من الربا بأحد أمرين:-
* 1-استيفاء الشروط وهي: الحلول، والتقا بض، والتساوي في مقدار العوضين، لكن البائع لا يقبل بالشرط الأخير.
* 2-أن يبيع من صاحب المحل بثمن من غير الذهب و يقبض الثمن، ثم يشتري ما شاء بعد ذلك.
ولا يصح بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا حالا من غير تأجيل، بقبض العوضين في المجلس، و تساوي العوضين في الوزن باعتبار الخالص، من غير اعتبار الجودة و الرداءة، والصحة والتكسير<ref>النقد الصحيح: مقابل المكسر، مثل: قطعة ربع دينار ذهب، فالربع كسر من واحد صحيح.</ref>
 
==المعاوضة الربوية في '''المطعومات'''==
اتفق جمهور الفقهاء على أن [[ربا|الربا]] في الذهب والفضة، وأجناس المطعومات، وأن '''المطعومات''' تشمل كل قوت مدخر، مقدر بالكيل، وقد ورد في [http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=2063 الحديث] ستة أجناس، هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ويقاس على الأقوات المذكوة في الحديث غيرها -عند الجمهور- مثل: الزبيب قياسا على التمر، والأقوات كالعدس والذرة وغيرها، قياسا علي البر والشعير، فيشمل الأقوات القابلة للإدخار، والممكن ضبطها بالكيل، في حال بيع الجنس منها بمثله. ولبيع المطعوم بمطعوم حالتان هما: