الأنكحة المنهي عنها في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر_2013}}
{{إسلام}}
'''الأنكحة المنهي عنها''' في [[إسلام|الإسلام]]، هي الأنكحة التي وردت بأحاديثفيها أحاديث صحيحة وثابته عن [[محمد|النبي]] {{صل}} .
 
'''== نكاح الشغار ==
تعريفه:-
‏لغة: مأخوذ من شغر المكان : إذا خلا ، وسمي شغارا لخلوه من العوض وهو: [[صداق (إسلام)|المهر]].
وشرعا: أن يجوز الرجل موليته-كبنته مثلا- رجلا آخر؛ على أن يزوجه الآخر موليته كبنته او أخته، دون مهر.
حكمه: <big‏>‏محرم</big‏>‏ ويبطل به العقد، لحديث [[عبد الله بن عمر بن الخطاب|ابن عمر]] رضي الله عنهما : {{ ان [[محمد|النبي]] {{صل}} <big‏>نهى عن الشغار</big‏>‏ }} <ref>[http://www.nooor.com/semanoor/Artical/Fiqh/Neka7/pages/p12alanke7aalmnhi3nha12.htm شبكة نور : لأنكحة المنهي عنها]</ref>
وهذا الحديث رواه [[البخاري]] في كتاب النكاح باب الشغار برقم 5113 ، ورواه [[مسلم بن الحجاج|مسلم]] في كتاب باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه برقم 1415 ... والنهي يقتضي التحريم والبطلان ، وقد حرمه [[الإسلام]] لما فيه من [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1877&idto=1879&bk_no=18&ID=204 الضرر على المرأة].'''
 
السطر 20 ⟵ 21:
حكمه: محرم ويبطل به العقد ، لما جاء في الاحاديث الصحيحة ومنها: حديث [[علي بن أبي طالب]] رضي الله عنه: (( ان [[محمد|النبي]] {{صل}} ((نهى عن المتعة)) هذا الحديث رواه [[البخاري]] في كتاب النكاح باب نهي النبي عن نكاح المتعه برقم 5115 ... و[[مسلم بن الحجاج|مسلم]] في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة برقم 1406 ... والنهي يقتضي التحريم والبطلان.
وقد كان هذا مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ ثم حرم تحريما مؤبدا، لأنه أشبه بالزنا فلا يقصد منه الا قضاء الشهوة لا استقرار الأسرة، ولا العشرة الزوجية، ولا المحافظة على الاولاد، فإن هذه لا تتحقق الا إذا قصد من النكاح الدوام.
‏[[‏تصنيف:إسلام]]
 
== المراجع ==
{{مراجع}}
 
‏[[‏تصنيف:إسلام]]
[[تصنيف:فقه إسلامي]]
[[تصنيف:محرمات في الإسلام]]