استصحاب: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 14:
* استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء مثاله: [[إجماع العلماء (إسلام)|إجماع]] الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا. قال الشافعي ومالك، لا تبطل الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال [[أبو حنيفة (توضيح)|أبو حنيفة]] وأحمد تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد في حالة العدم لا في حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود: فعليه البيان والدليل. وللعلماء مذاهب في القول بحجية الاستصحاب من عدمها موضعها كتب الأصول فلتراجع.
 
== مصادرمراجع==
{{مراجع}}
 
== مصادر==
* لسان العرب لابن منظور 4 /2401 دار المعارف، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1 /507 طبعة دار المعارف 1972م ط ثانية.
* أصول الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلى 2 /859-860 دار الفكر ط أولى [[1986]] تيسير أصول الفقه إعداد محمد أنور البدخشاني ص165 وما بعدها طبعة كراتشي بباكستان 1990م.
* تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشاني ص165.
 
==للاستزادة==
* البحر المحيط لبدر الشركشي 6 /17 وما بعدها طبعة وزارة الأوقاف بالكويت طبعة أولى 1990.