شركة مساهمة: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: صفحة يتيمة، إضافة قالب
لا ملخص تعديل
سطر 1:
'''الشركةُ المساهمة {{إنج|Joint-stock company}}''' هي [[شركة]] يقسم رأس المال فيها إلى [[سهم (اقتصاد)|أسهم]] قابلة للتداول، ولشركة المساهمة كيان قانوني مستقل عن حملة أسهمها، أي أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحاب حقوق الملكية. وتنقسم شركاتُ المساهمةِ إلى '''شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ''' و'''شركات مساهمة خاصة''' ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في [[رأس المال]].
{{يتيمة|تاريخ=يناير 2014}}
'''شركة أموال''' أو '''شركة أموال مساهمة ''' في [[الاقتصاد]] (بالإنجليزية:stock corporation ) هي أبسط أنواع الشركات المساهمة التي يمتلكها أشخاص ، ويشارك كل منهم بنصيب في رأس المال . ويمكن للشريك بيع نصيبه في الشركة ، وقد يكون بيعه لنصيبه مقيدا بشروط متعاقد عليها عند تأسيس الشركة. ويسمى صاحب النصيب في الشركة '''شريك ''' . وإذا امتلك أحد الشركاء أكثر من 50 % من الأنصبة ذات حق في التصويت في الشركة ، مثل 51 % من الأنصبة يكون له حق البت وتسيير أمور الشركة أثناء انعقاد مجلس الشركاء ، حيث أنه يمتلك أكثر من نصف عدد الأصوات .
 
أولاً :
==اقرأ أيضا==
• تعريف الشركة المساهمة في النظام السعودي :
* [[سهم (اقتصاد)]]
* [[تخصيص الأموال]]
* [[حجم الأعمال (اقتصاد)]]
 
يعرف نظام الشركات السعودي شركة المساهمة بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، كما لا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة.
==مراجع==
{{مراجع}}
ثانياً :
• خصائص شركة المساهمة :
 
1. الاعتبار المالي:
تقوم شركة المساهمة على تجميع رؤوس الأموال وذلك عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام, يعني ذلك أن وفاة الشريك المساهم أو الحجر عليه أو إفلاسه لا يؤثر على بقاء الشركة أو استمرارها.
 
2. رأس مال شركة المساهمة:
وقد اشترط المشرع ألا يقل رأس مال شركة المساهمة عن 100 مليون على الأقل في الاكتتاب العام وعن مليوني دينار ريال على الأقل إذا كان الاكتتاب مغلق والذي يقتصر تكوين رأس مال الشركة فيه على المؤسسين فحسب.
 
3. مسئولية الشركاء المحدودة:
من أهم خصائص شركة المساهمة والـتي أدت إلى رغبة أصحـاب المدخرات توظيف أموالهم في شراء الأسهـم أن مسؤولية كل شريك محدودة بحدود الحصة التي قدمها في رأس مال الشركـة أي بحـدود الأسهم التي اكتتب بها فالمساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد أنه أنضم إلى الشركة ولا يلتزم بأي التزام من التزاماتـه أي لا يلتزم بالقيـد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية وإذا أفلست الشركـة فهذا لا يـؤدي إلا إفلاس المساهـم كما هو الحال في شركـات التضـامن.
 
 
4. وجود حد أدنى لعدد الشركاء:
الحد الأدنى لعدد الشركاء هو خمسة شركاء أيضاً تستطيع شركة المساهمة أن تستقبل ما تشاء من عدد المسـاهمين لأن المشرع لم يضع حدا أقصى لعدد الشركاء فيها ، وأيضا لم يشتـرط المشرع أن يكون المساهمون فيها من الأشخاص الطبيعية ، الأمر الذي يسمح باشتراك الأشخاص المعنوية في تأسيس شركـة المساهمـة .
 
5. اسم شركة المساهمة:
الأصل أن شركة المساهمة لا يجوز أن يشتمل اسمها على شخص طبيعي وهذا ما قضت به المادة 50 .
فالغالب أن اسم الشركة يكون مشتقا من غرضها.
يجوز للشركة المساهمة أن تتخذ اسم شخص طبيعي عنوان لها في حالتين:
1- إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم شخص.
2- إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذته اسما لها.
 
6. الطابع التنظيمي للشركة المساهمة:
حماية لجمهور المكتتبين والمتعاملين مع الشركات المساهمة تدخل معظم المشرعين ومن ضمنهم المنظم السعودي بنصوص آمره في تحديد نظام الشركات. كإجراءات تكوينها.
 
== إدارة الشركة المساهمة ==
 
المطلب الاول : مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي الذي يتولى إدارة شؤون الشركة
تشكيل مجلس الإدارة :
يدير الشركة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة عدد أعضائه بشرط ألا يقل عن 3 أعضاء
وتعين الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط أن لا تتجاوز 3 سنوات.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير :
يعين مجلس الإدارة رئيساً للمجلس من بين اعضائه وله أن يندب عضواً لأعمال الإدارة ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب , كما يعين مجلس الإدارة سكرتيراً يختاره من بين الأعضاء أو من غيرهم
شروط العضوية في مجلس الإدارة :
1- أن يكون نزيهاً.
2- أن يقر كتابة بقبول التعيين.
3- أن يكون مالك لعدد من اسهم الشركة بقيمة اسمية لاتقل عن 10 آلاف ريال.
4- أن لايكون موظفاً حكومياً أو موظفا في أي قطاع آخر.
5- أن لايكون عضوا في مجلس الشورى.
اجتماعات مجلس الإدارة :
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب اثنين من الأعضاء بعقد الاجتماع ويقوم الرئيس بالدعوة للاجتماع, ولا يصح الإجماع إلا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل بشرط ألا يقل عدد الاعضاء عن 3 أعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره من الأعضاء في حضور الاجتماعات ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك , وتصدر قرارات المجلس باتفاق الاغلبية وفي حال تساوت الاصوات ترجح الكفّة التي يوجد فيها الرئيس.
مكافئة اعضاء المجلس :
نظام الشركة هو الذي يحدد طريقة المكافئة, وقد تكون هذه المكافئة راتبا او مزايا عينية كالسيارة أو بدلات أو نسبة من الأرباح وإذا كانت المكافئة نسبة من الارباح فلا يجوز ان تزيد عن 10% من صافي الارباح
اختصاصات مجلس الإدارة :
لمجلس الإدارة حق بالقيام بجميع التصرفات التي تدخل ضمن تحقيق غرض الشركة .
أيضا له الحق بإعداد ميزانية كل سنة مالية تبين الارباح والخسائر وله أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة.
وهناك تصرفات لايجوز لمجلس الإدارة القيام بها إلا إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك أو الجمعية العمومية مثل : بيع العقارات ورهنها أو بيع متجر الشركة أو رهنه , أو إبراء مديني الشركة من ديونهم , أو إبرام قروض تزيد عن 3 سنوات
المسؤولية عن أعمال مجلس الإدارة :
1- مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس ادارتها : تلتزم الشركة بالآثار المترتبة عن الاعمال التي يقوم بها المجلس في حدود اختصاصه وبالتالي فهي تسأل عما ينجم عنها من أضرار نتيجة اخطاء اقترفها المجلس.
2- مسئولية أعضاء مجلس الإدارة : يسأل الاعضاء مسائلة مدنية عن الأخطاء التي فعلوها تجاه الشركة او الغير ويسألون مسألة جنائية عن الأخطاء التي تعتبر جريمة بحق القانون .
 
==المراجع==
=={{مراجع==}}
== <big>كتاب القانون التجاري السعودي 2009
لـ د.عبدالهادي الغامدي
ود.يونس حسيني</big> ==
{{بذرة قانون}}
{{بذرة اقتصاد}}
 
{{شريط بوابات|اقتصاد}}
[[تصنيف:كيانات قانونية]]
 
[[تصنيف:أنواع الشركات]]
[[تصنيف:محاسبة ماليةاقتصاد]]
[[تصنيف:كيانات قانونية]]
[[تصنيف:مصطلحات الشركات]]