قصاص (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: قوالب الصيانة و/أو تنسيق، أضاف وسم نهاية مسدودة
لا ملخص تعديل
سطر 4:
 
والقصاص هو مصطلح فقهي إسلامي، وهو:- عقوبة مقدرة شرعا تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل. والدليل على مشروعية القصاص في الإسلام في قوله تعالى {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( 178 ) ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ( 179 )}
==القصاص في القران الكريم ==
ورد النص علي القصاص في القرآن الكريم في عدة آيات هي:
* في قوله تعالي ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {178} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {179}) سورة البقرة.
* وفي قوله تعالي (( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)) سورة المائدة
* وفي قوله تعالي(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {45} سورة المائدة.
* وفي قوله تعالي ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) سورة النساء
* وفي قوله تعالي (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) سورة الإسراء <ref>القران الكريم </ref>
 
== الحكمة من مشروعيته ==
== الحكمة من مشروعيته == القصاص هو مبدأ المعاقبة بالمثل، وهو مبدأ عادل. وذكر علماء المسلمين بعض الحكم من تشريعه؛ مثل: # شفاء غيظ المجني عليه أو أوليائه، ويمنعهم من طلب الثأر أو محاولة الانتقام. # الردع عن ارتكاب الجريمة. فالجاني سيشعر بالخوف والاضطراب والتردد عند فعل الجريمة إن علم أنه سيعاقب عليها بالقصاص. # القصاص فيه حياة للمجتمع القصاص هو حكم الله في الأرض في حالة القتل المتعمد دون مبرر لهدا الفعل وهناك أيضا حد التعزير
 
القصاص هو مبدأ المعاقبة بالمثل. وذكر علماء المسلمين بعض الحكم من تشريعه؛ مثل:
* شفاء غيظ المجني عليه أو أوليائه، ويمنعهم من طلب الثأر أو محاولة الانتقام.
* الردع عن ارتكاب الجريمة. فالجاني سيشعر بالخوف والاضطراب والتردد عند فعل الجريمة إن علم أنه سيعاقب عليها بالقصاص.
* القصاص فيه حياة للمجتمع القصاص هو حكم الله في الأرض في حالة القتل المتعمد دون مبرر لهدا الفعل وهناك أيضا حد التعزير .
 
== ما يثبت به القصاص ==
#* الإقرار من قبل الجاني بارتكاب الجرم. والإقرار هو سيد الأدلة.
#* شهادة 3 رجال عدلين. ولا يثبت القصاص بشهادة الواحد ولا بيمين الطالب.
 
== شروط القصاص في النفس ==
1- عصمة المقتول: فلو قتل المسلم حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.
 
2- أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً متعمداً، فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
 
3- أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، وعكسه يقتل، ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.
 
4- أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل، فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ذكراً كان أو أنثى، ويُقتل الولد إن قَتَل أحد أبويه إلا أن يعفو ولي الدم.
إذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص وتعينت الدية المغلظة. <ref>الدرر السنية - الموسوعة الفقية </ref>
[[تصنيف:الإسلام والعنف]]
[[تصنيف:شريعة إسلامية]]