سبب: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تغيير القوالب: ثبت المراجع |
ط بوت: قوالب الصيانة و/أو تنسيق، أضاف وسم نهاية مسدودة |
||
سطر 1:
{{نهاية مسدودة|تاريخ=ديسمبر 2013}}
مصطلح '''السبب''' يختلف من مجال إلى مجال، وتتناول هذه المقالة معناه ما يلي:
السطر 7 ⟵ 9:
وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ المَنَايَا يَلْقَهَا وَلَو رَامَ أَسْبَابَ السَمَاءِ بِسُلَّمِ
والسِّبُِ والسبب: الحبل، ومنه قوله تعالى:"مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ"-الحج 15- أي فليمدد حبلاً في سقف السماء.
وفي الحديث:"وَإِنَّ الأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي" فالسبب بالزواج والنسب بالولادة.
== السبب في الفقه الإسلامي ==
عرفه علماء الأصول في الفقه الإسلامي بـ:أنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه مُعَرِّفاً لحكمٍ شرعي.وكونه منضبطاً أي محدداً لا يتغير، ويرتبط وجود المُسَبَّبِ بوجوده وعدمه، وبالتالي السبب عند الأصوليين يشمل جميع أبواب الفقه من عبادات وعقوبات ومعاملات، ولذا قيل عن عقود التمليك أنها من الأسباب الشرعية التي تتيح أخذ مال الغير.
وقد جاء في المادة(97) من مجلة الأحكام العدلية:"لا يجوز لأحدِ أن يأخذ مال أحدِ بلا سبب شرعي" <ref>علي حيدر:درر الحكام شرح مجلة الأحكام،تعريب:فهمي الحسيني،دار الكتب العلمية،بيروت،دون تاريخ،م1،ص86.</ref>
السطر 23 ⟵ 25:
== مراجع ==
{{مراجع}}
[[تصنيف:قانون]]
[[تصنيف:فقه إسلامي]]
|