اغتصاب الإناث في القانون المصري: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: استبدال قالب: ثبت المراجع
ط بوت: إزالة تخريب و/أو تنسيق
سطر 46:
بالنسبة للإكراه، فهو يمكن أن يكون مادياً أو أدبياً (معنوياً).<ref name="سرور 655" /> يكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو [[عنف|العنف]] على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثراً في جسدها أو أن يكون جسيماً لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة.<ref name="سرور 655" /> أما الإكراه الأدبي، فهو يتم بمجرد التهديد بإلحاق الأذى بجسم المجني عليها أو بمالها أو بسمعتها أو بشخص عزيز عليها، أو بغير ذلك طالما كان من شأنه أن يُخضِع إرادتها لرغبة الجاني.<ref name="سرور 655" /> ولقاض الموضوع السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان الإكراه، في الحالة المعروضة أمامه، معقولاً لحدوث الاغتصاب أم لا.<ref name="سرور 655" />
 
وبالنسبة للغش والخداع، فيحدث الاغتصاب إذا واقع [[طبيب|الطبيب]] المرأة، أثناء معالجته لها، إذا كانت قد استسلمت له نتيجة لظنها أنه يعالجها بوسائل [[طب|الطب]] والجراحة.<ref name="سرور 655" /> كما يحدث الاغتصاب أيضاً إذا دخل الجاني إلى سرير المجني عليها بصورة ظنت معها أنه زوجها،<ref name="سرور 655" /><ref>حكم محكمة النقض في 1951/5/14، مجموعة الأحكام، س 2، رقم 397، ص 89</ref><ref name="سرور 655" /> أو إذا ادعى كتابي (مسيحي أو يهودي) أنه مسلم كي يتزوج مسلمة، وتزوجها فعلاً دون أن تعلم بدينه الحقيقي.<ref name="سرور 655" />
 
أما بالنسبة لانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها، فإن ذلك يحدث بسبب [[غشي|الإغماء]]<ref group="ملحوظة">سواء كان الإغماء ناتجاً عن شيء قدمه لها الجاني، أو عن سبب خارج عن إرادته.</ref> أو خضوعها [[تنويم إيحائي|للتنويم المغناطيسي]] أو عدم شعور ناتج عن [[السكري|مرض السكر]] أو الجنون وغيره مما يعدم الإرادة.<ref name="سرور 656">سرور، مرجع سابق، ص 656</ref>