برلمان إيطاليا: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط بوتة: تصحيح إملائي اعتمادا على هذه القائمة
OKBot (نقاش | مساهمات)
ط بوتة: تصحيح إملائي اعتمادا على هذه القائمة
سطر 6:
 
 
== '''المجلس فىفي جلسة عامة ==
'''
 
 
فىفي الحالات التي ينص عليها [[الدستور]] , يجتمع [[البرلمان]] فىفي جلسة عامة, كما ورد فىفي المادة 55 فقرة 2 من النسخة الاساسية فالافتراض الذي ينص عليه هذا البند هو افتراض ضريبى لا يمكن تعديله او تطبيقه بشكل مشابه.
تجتمع هذه المؤسسة لدى مجلس النواب فىفي قصر المونتيشيتوريو و يحكمها رئيس المجلس ( مادة 63 من الدستور).
و فيما يتعلق بكتابة المادة 55 من الدستور , فالبرغم من ان الفكرة الأولى المتعلقة بتكوين مجلس قانونى والتى لم يؤكد عليها المجلسين الاخرين فإن التاسيسيين اعطوا [[السلطة]] الىإلى رئيس مجلس النواب فقط ليكم البرلمان فىفي جلسة عامة ليحقق التوازن مع رئيس الفرعالاخر من البرلمان الذي يعاون [[رئيس الجمهورية]] حينما يتعسر لوقت قليل.
 
من الناحية القانونية , توجد مناقشات عدة حول امكانية اصدار المجلسين الايطاليين فىفي جلسات
عامة لقوانين تشريعية.
الغالبية تؤيد ذلك مدعوما ايضا بلائحة السناتو ( مادة 65) التي تنص بشكل صريح على هذا الاحتمال.
يجتمع البرلمان فىفي جلسة عامة و ذلك :
 
1- بمشاركة ممثلي الاقاليم لاختيار [[رئيس الجمهورية]] وذلك باغلبية الاصوات ( مادة 83 من الدستور).
سطر 23:
2-لحضور قسم رئيس الجمهورية على الوفاء للجمهورية و احترام الدستور ( مادة 91 من الدستور).
 
3- لانتخاب ثلث اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ( مادة 104 من الدستور) وذلك يتطلب غالبيية ثلاثة اخماس اصوات المجلس فىفي اول اقتراعين , و غالبية ثلاثة اخماس من الاصوات فىفي الاقتراعات التي تليها.
 
4- فىفي حالة توجيه اتهام لرئيس الجمهورية, باغلبية مطلقة للاصوات ( مادة 90 من الدستور).
 
5- لانتخاب خمسة اعضاء للمحكمة الدستورية ( مادة 135 من الدستور) بحصولهم على ثلتى الاصوات فىفي اول ثلاثة عمليات اقتراع و بالحصول على ثلاثة اخماس الاصوات فىفي عمليات الاقتراع التالية.
 
6- لوضع قائمة تتضمن 45 مواطن يختار من بينهم عن طريق القرعة 16 قاضى لينضموا للمحكمة الدستورية التي تنظر فىفي الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية ( النصاب القانونى المطلوب هو نفسه المحدد لانتخابات الدستورية).
 
تنص المادة 67 على ان : ( كل عضو بالبرلمان يمثل الدولة و يمارس مهامه دون عرقلة اى يتولى
سطر 40:
تضم المادة 68 عبارات بخلاف القواعد التي لا تقبل الفحص او النقد على العكس تحدد خاصتا ان ( لا يمكن استدعاء اعضاء [[البرلمان]] للرد على الاراء المطروحة او الاصوات اللمنوحه على تقييم عملهم ).
 
كما تحدد ان ( لا يخضع اى عضو فىفي البرلمان - بدون تصريح من المجلس الذي ينتهمى اليه- الىإلى التفتيش الشخصى او تفتيش منزله ولا يتم توقيفه الا فىفي حالة تنفيذ حكم قضائى بالادانه اى اذا كان متورط فىفي ارتكاب جريمة صدر بشانها الحبس الاجبارى.
يتطلب تصريح مماثل لتوقيف اعضاء البرلمان فىفي اى شكل من اشكال الحوار او المحادثات او المصادرة مرسلاتهم.