استصحاب: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Addbot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: ترحيل 1 وصلة إنترويكي, موجودة الآن في ويكي بيانات على d:q6418530
لا ملخص تعديل
سطر 1:
'''الاستصحاب''' لغة طلب المصاحبة، يقال استصحب الشيء إذ لازمه، ويقال استصحبه الشيء أي سأله أن يجعله في صحبته. واصطلاحا هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي، لعدم قيام الدليل على تغييره. وبعبارة أخرى، جعل الحالة السابقة دليلا على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشئ على حكمه السابق ما لم يغيره مغير شرعي.
{{ويكي|تاريخ=سبتمبر 2011}}
 
== اً مثلةأمثلة له ==
'''لغة''': طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشئ: لازمه ، ويقال استصحبه الشئ: ساله أن يجعله في صحبته.(1)
الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل ،بدليل، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل، والأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.
و'''اصطلاحا''': هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في
الزمان الماضى، لعدم قيام الدليل على تغييره.(2)
وبعبارة أخرى (3): جعل الحالة السابقة دليلا على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشئ على حكمه السابق
ما لم يغيره مغيرشرعى.
 
==أنواعه==
== اً مثلة له ==
له خمسة أنواع:
:(4)
* استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها، ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور [[أصول الفقه|الأصوليين]]، بعد ورود الشرع: هو أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة.
الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل ، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل
2-* استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.
، والأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.
* استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك ،كالملك، عند وجود سببه ،سببه، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب الملك.
اًنواع الاستصحاب:(5) وله خمسة أنواع:
* استصحاب الحكم الأصلي المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية أى انتفاء الأحكام السمعية في حقنا قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.
* استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء مثاله: [[إجماع العلماء (إسلام)|إجماع]] الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا. قال الشافعي ومالك، لا تبطل الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال [[أبو حنيفة (توضيح)|أبو حنيفة]] وأحمد تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد في حالة العدم لا في حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود: فعليه البيان والدليل. وللعلماء مذاهب في القول بحجية الاستصحاب من عدمها موضعها كتب الأصول فلتراجع.
 
== مصادر==
1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها، ومعنى هذا أن المقرر عند
1-* لسان العرب لابن منظور 4 /2401 دار المعارف ،المعارف، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1 /507 طبعة دار المعارف 1972م ط ثانية.
جمهور الأصوليين ،بعد ورود الشرع: هو أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع
2-* أصول الفقه الإسلامىالإسلامي للدكتور وهبهلوهبه الزحيلى 2 /859-860 دار الفكر ط أولى [[1986]] تيسير أصول الفقه إعداد محمد أنور البدخشاني ص165 وما بعدها طبعة كراتشي بباكستان 1990م.
حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة.
3-* تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانىالبدخشاني ص165.
 
==للاستزادة==
2- استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.
1-* البحر المحيط لبدر الشركشىالشركشي 6 /17 وما بعدها طبعة وزارة الأوقاف بالكويت طبعة أولى 1990.
 
2-* شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلىالحنبلي تحقيق د/محمد الزحيلىالزحيلي ود/نزيهونزيه حماد 4 /403 جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية 1980.
3- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه ، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف
3-* الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموى تحقيق د/عبد السلام أبو ناجى 2 /1039 منشورات جامعة ماريونس بنغازى سنة 1994م.
المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك ، عند وجود سببه ، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب
الملك.
 
4- استصحاب الحكم الأصلى المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية أى انتفاء الأحكام السمعية في حقنا
قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف
ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.
 
5- استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء مثاله: [[إجماع العلماء (إسلام)|إجماع]] الفقهاء على صحة الصلاة
عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة
فهل تبطل الصلاة أم لا؟ قال الشافى ومالك ، لا تبطل الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية
الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال [[أبو حنيفة (توضيح)|أبو حنيفة]] وأحمد:
تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد في حالة العدم
لا في حالة الوجود ، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود: فعليه البيان والدليل.
وللعلماء مذاهب في القول بحجية الاستصحاب من عدمها موضعها كتب الأصول فلتراجع.
 
== الهامش ==
{{صندوق ملفوف|عنوان=المراجع والمصادر|محتوى=
1- لسان العرب لابن منظور 4 /2401 دار المعارف ، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1 /507
طبعة دار المعارف 1972م ط ثانية.
 
2- أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى 2 /859 دار الفكر ط أولى [[1986]] تيسير أصول الفقه
إعداد محمد أنور البدخشانى ص165 طبعة كراتشى بباكستان 1990م.
 
3- تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص165.
 
4- المرجع السابق نفس الصفحة.
 
5- أصول الفقه الإسلامى للدكتور الزحيلى 2 /860 وما بعدها.
 
6- تيسير أصول الفقه للبدخشانى ص165
وما بعدها.
 
* '''مراجع الاستزادة:'''
 
1- البحر المحيط لبدر الشركشى 6 /17 وما بعدها طبعة وزارة الأوقاف بالكويت طبعة أولى 1990.
 
2- شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى تحقيق د/محمد الزحيلى ود/نزيه حماد 4 /403 جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية 1980.
 
3- الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموى تحقيق د/عبد السلام أبو ناجى 2 /1039 منشورات جامعة ماريونس بنغازى سنة 1994م.
 
}}
 
[[تصنيف:مصادر التشريع الإسلامي]]