النيابة العامة (مصر): الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 96:
# المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق المصرية أو بتدريس مادة القانون في جامعات مصر.<ref name="أبو عامر-1984 338" />
 
يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأُوَّل، على الأقل.<ref name="أبو عامر-2013 257" /><ref name="أبو عامر-1990 294" /><ref name="أبو عامر-1984 337" /> ويستطيع النائب العام أن يطلب رجوعه للعمل بالقضاء مرة أخرى، وفي هذه الحالة، تكون أقدميته بين زملائه بما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً، ويحتفظ بمرتبه وبدلاته التي كان يحصل عليها عند عمله كنائب عام.<ref name="أبو عامر-2013 257" /><ref name="أبو عامر-1990 294" /><ref name="أبو عامر-1984 337" /> ويتم تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى،<ref group="ملحوظة">بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 2006، تم استبدال عبارة «بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى» بعبارة «وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى».</ref> سواء كان التعيين لا ينطوي على ترقية وظيفية أو كان قد انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء ولا النيابة العامة.<ref name="أبو عامر-2013 257" /><ref name="أبو عامر-1990 294" /><ref name="أبو عامر-1984 337" />
 
وبالنسبة للتعيين في وظيفة المحامي العام، فإنه لا يجوز إلا لمن توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف، عدا شرط بلوغ سن الأربعين، ويعتبر تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى هو تاريخ التعيين أو الترقية.<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 294" /><ref name="أبو عامر-1984 337" /><ref>المادة 119 من قانون السلطة القضائية المصري</ref> وبالإضافة إلى الشروط العامة، يُشترَط قيمن يتولى وظيفة مساعد نيابة ألا تقل سنه عن 21 سنة، كما يُشترَط فيمن يتولى وظيفة معاون نيابة ألا يقل سنه عن 19 سنة.<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 338" /><ref>المادة 116، فقرة 1 وفقرة 2، من قانون السلطة القضائية المصري</ref>
ويتم تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى،<ref group="ملحوظة">بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 2006، تم استبدال عبارة «بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى» بعبارة «وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى».</ref> سواء كان التعيين لا ينطوي على ترقية وظيفية أو كان قد انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء ولا النيابة العامة.<ref name="أبو عامر-2013 257" /><ref name="أبو عامر-1990 294" /><ref name="أبو عامر-1984 337" />
 
وبالنسبة للتعيين في وظيفة المحامي العام، فإنه لا يجوز إلا لمن توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف، عدا شرط بلوغ سن الأربعين، ويعتبر تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى هو تاريخ التعيين أو الترقية.<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 294" /><ref name="أبو عامر-1984 337" /><ref>المادة 119 من قانون السلطة القضائية المصري</ref>
 
وبالإضافة إلى الشروط العامة، يُشترَط قيمن يتولى وظيفة مساعد نيابة ألا تقل سنه عن 21 سنة، كما يُشترَط فيمن يتولى وظيفة معاون نيابة ألا يقل سنه عن 19 سنة.<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 338" /><ref>المادة 116، فقرة 1 وفقرة 2، من قانون السلطة القضائية المصري</ref>
 
ولكي يصلح من تم قبول تعيينه بالنيابة العامة، لمباشرة مهامه الوظيفية، يجب أن يصدر قرار جمهوري بتعيينه،<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 339">أبو عامر، 1984، مرجع سابق، ص 339</ref> ثم يقوم العضو المُعيَّن بحلف اليمين التي قررتها المادة 120 من قانون السلطة القضائية المصري؛ والتي نصّها: {{اقتباس خاص|'''أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم القوانين.<ref name="أبو عامر-2013 258" /><ref name="أبو عامر-1990 295" /><ref name="أبو عامر-1984 339" />'''|25px|25px}}