البلوغ في الشرع الإسلامي هو: الوصول إلى حد التكليف بالأحكام الشرعية، بأحد العلامات أو بلوغ مرحلة معينة من العمر. في دين الإسلام، يكون بلوغ المرء بداية للكثير من الأحكام التكليفية لأن البالغ يصير متصرفا ومسؤولا عن أفعاله، فمن هذه الأحكام:

  1. وجوب الفرائض الشرعية كالصلاة والصوم والحج
  2. إقامة الحدود والقصاص؛
  3. النكاح

العلامات الدالة على البلوغ

عدل

علامات البلوغ هي: الأمارات الدالة على الوصول إلى حد التكليف بالأحكام الشرعية. ويحصل البلوغ بوجود هذه العلامات، أو معظمها، وبمعنى أوضح: وصول الصغير سن التكليف، الذي يكون فيه ظهور علامات أخرى.

  1. الاحتلام.
  2. الحيض في الأنثى.[1]
  3. ظهور شعر العانة.[2]
  4. غلظ الصوت.

عند الشافعية

عدل

بأحد العلامات الثلاث وهي:

  1. الاحتلام لتسع سنين.
  2. الحيض في الأنثى في سن إمكانه وهو تسع سنين.
  3. تمام خمسة عشر سنة قمرية تحديداً.

انظر أيضا

عدل

مصادر

عدل
  1. ^ سيد سابق (ت ١٤٢٠هـ)، فقه السنة، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م، 3/575
  2. ^ مجموعة من المؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة: (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ)، ج 8/ 188.