أرشيف 1

غير معنون

عدل

حسب ما اذكر انه لا يوجد عالم يقول ان النقاب فرض

ويوجد علماء يحرمونة وذلك غير وارد بالمقالة. ولد الامارات 11:17، 29 مايو 2008 (UTC) ثانياً هو زي بدوي وليس زي اسلامي .. ولد الامارات 11:19، 29 مايو 2008 (UTC)


بخصوص ما ذكرت انه لا يوجد عالم يري وجوب ستر الوجه فكلامك هذا إن دل فإنما يدل على عدم إطلاعك لأن أكثر أهل العلم الأجلاء يرون وجوبه بخلاف كلامك ومن هؤلاء العلماء

من المتقدمبن: الإمام احمد بن حمبل والإمام القرطبي و الحافظ ابن كثير وأبي الحسن النيسابوري و شيخ الإسلام ابن تيمية و الإمام محمد بن عبد الوهاب و ابوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث وجملة من العلماء المتقدمين .

ومن المتأخرين: محمد الأمين الشنقيطي وعبد الرحمن السعدي و العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز و العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين و العلامة صالح الفوزان المحدث العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوداعي.


أما قولك بوجود علماء يحرمونه فما هو دليلك و من هم هؤلاء العلماء , لا اعتقد بوجد عالم واحد جليل و معترف به من أهل السنة والجماعة يقول أن النقاب محرم ولكن البعض منهم من يرى استحبابه , و من يقول أن النقاب محرم فهذا لا يعد عالما ولكن يعد مبتدعا لمخالفة الأدلة والنصوص البينة التي في هذا الباب.


أما قولك انه زي بلدي وليس إسلامي فهذا هو الضلال المبين!!! وهو دليل على عدم معرفتك بالموضوع أصلا لعموم الذلة التي تدل على إرتدء أمهات المؤمنين له.


عزيزي إذا كنت مسلما فإني أنصحك بالتوبة النصوحة والرجوع إلى كلام أهل العلام من السنة والجماعة وأحذرك من أن تكون (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ) أما إن كنت لست بمسلم أصلا فإني لا ألومك ولاكني أقولك (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا)


--قاسم الجيلاني (نقاش) 11:56، 1 مارس 2009 (ت‌ع‌م)


قمت بأضافة الراي الأخر القائل بأن النقاب ليس واجب وازالة التحيز من المقال --محمد عودة(ناقش !) 12:46، 1 مارس 2009 (ت‌ع‌م)

أخي أنت متحيز وأعتقد انك حنبلي مع ان الحنابله لديهم قولان أشهرها كشف الوجه واليدين

المذاهب الأربعه في أغلبيتها مجتمعه على ان الوجه واليدين ليستا بعورة وأتمنى أنك تتحرى النقل


حتى ان الشيخ الألباني وهو شيخ الأحاديث رد على ابن عثيمين والشيخ التويجري في هذه المسأله

خلاصة القول : أن الله لايعذب فيما إختلف فيه


أتمنى تحرى الدقه فالأغلبيه غير الحنابله اتفقوا على جواز كشف الوجه وأتمنى التركيز على الأغلبيه

اشكرك على تحيزك الواضح في وضع آرئك و لكن ارغب في ان اخبرك باني لست حمبليا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا حنيفيا و لكن مذهبي هو مذهب جميع العلماء ولكن إن اخطأ العالم في مسألة فإني ارجع إلا النصوص من القرآن والسنة فالعلماء بشر وهم يخطؤون ولكن الدليل لا يخطـأ واذكرك ان المسلمين يتبعون العلماء بالدليل فإن أخطؤوا عدنا إلى الدليل لان لامتبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم

اريد ان اسأل هل الدراعين عورة إذا كانت عورة فإنهما لا يفتنان كما يفتن الوجه والله لو كشفت المرأة شعرها و حجبة وجهها لكانت اقل فتنة وإنما فرض الحجاب من اجل الفتنة --قاسم الجيلاني (نقاش) 15:08، 2 مارس 2009 (ت‌ع‌م)

--- من فضلك اخ قاسم موضوع النقاب به خلاف، ومهمة ويكيبيديا عرض كل الأراء و عدم ترجيح أي راي وترك الحكم للقارئ، فبالتاكيد جملة مثل (لقد اخطأ بعض من العلماء عندما قالوا أن وجه المرأة ليس بعورة وعلى جواز إظهار وجهها أمام الرجال الأجانب) لا تجوز --محمد عودة(ناقش !) 18:56، 2 مارس 2009 (ت‌ع‌م)

عزيزي محمد عودة أشكرك على تنبيهك و لكني أريد أن أسألك لماذا حذف التعليق على الحديث : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا- وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال. وقال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد. فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولمزيد الفائدة عن حكم تغطية المرأة لوجهها وكفيها تراجع الفتوى رقم: 4470.

هذا الكلام حيادي ارجوا عدم حذفه.

وشكرا على الاهتمام بالمقال


--قاسم الجيلاني (نقاش) 19:14، 2 مارس 2009 (ت‌ع‌م)

من فضلك عندما تضف ردك لا تفرغ الصفحة حتى يبقي ما كتبه الأخرون ، و بالنسبة لهذا للحديث فبه أختلاف حيث قد صححه الشيخ الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة الذي يمكن أن تراجع مختصره هنا --محمد عودة(ناقش !) 20:42، 2 مارس 2009 (ت‌ع‌م)


لاحول ولاقوة إلا بالله ...

أسألك بالله الحياديه

انا لست متحيزا إلا للحق

ياأخي أغلب العلماء والثلاث المذاهب متفقه على ان اليدين والوجه ليسا بعورة وقول من مذهب أحمد بن حنبل

بعدين يااخي انا حطيت الرد الأقوى وانت متحيز جداً

يااخي اقسم لك ان اغلب من قال بوجوب سترها النجديين والحنبليين وبعض الفئات الأخرى أما الأكثريه قالت بغير ذلك


سبحان الله كل اللذين قلتهم حنابله

الألباني رد عليهم كلهم وارجوك ان تنظر لكتاب الرد المفحم وجلباب المرأة المسلمه الطبعه الأخيره لكي نعلم الحق


إنا لله وإنا إليه راجعون

أخي العزيز الفاضل محمد عودة إن الشيخ الألباني شيخ جليل ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك ولكن الشيخ رحمة الله عليه خالف كلام من هم أكفأ منه في هذه المسألة

في الواقع إن الحديث الذي كتبته لم يصححه احد من الأئمة الأربعة اعلم أن من العلماء من لهم حديث في هذه المسألة ولكني لا أقول أنهم ضالون أو ما شابة ذلك

اعلم أخي الفاضل أن المسلم لا يتبع أحدا غير الله ورسوله ومن نتبعهم يتبعون بالدليل ولكن إن خالفوا الدليل بدون قصد فإننا نرجع إلى الأدلة كما قال احد الأئمة الأربعة ( إذا رأيت من كلامي ما هو مخالف لدليل فرمي قولي على الحائط وخد بالدليل) وهذا إن دل فإنما يدل على حرص العلماء وورعهم على إتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم من الممكن إن يخطئوا ا كما عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر) متفق عليه .

ولا ينبغي أن نحكم رأي الأغلبية في الذين ولكن ينبغي أن نحكم الدليل

بالله عليك أخي المسلم هل يمكن لعاقل أن يقول أن الآية (... ذلك أدنى أن يعرفن ...) ليس بها دليل صريح على وجوب ستر الوجه يا أخي اترك مسألة الإدناء هل فهل إذا كانت المرأة مسفرة لن تعرف !!

ألست يا أخي من مصر الحبيبة اسمع يا أخي هذا شيخ أزهري الشيخ محمد حسان

[1]

وايضان السيخ محمد حسان يعقوب

[2]

هذا و سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

--قاسم الجيلاني (نقاش) 08:46، 3 مارس 2009 (ت‌ع‌م)


أعلم أنك تغار على دينك

لكن ياأخي أجزم أنك لاتعلم سبب نزول هذه الآيه ولكنت فسرتها على هواك

ياأخي هذه الآيه نزلت في نساء النبي والمؤمنين لكي لا يتعرض لهم أحد من المنافقين عند ذهابهم إلى الخلاء ولكي تتميز الحرة عن الإماء حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نزع الحجاب عند جاريه كانت تلبس الحجاب لتشبهها بالحرائر فهذا سبب نزولها


ثانياً : معنى يدنين : ( الإدناء ) هو التقريب وليس التغطية وراجع علماء اللغه أو كما جاء في معجم لسان العرب وأنت تعلم أن من شروط تفسير القرآن المعرفه التامه بقواعد اللغه العربيه


ثالثاً : كما قال على بن ابي طالب ( لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخُفِّ أَوْلَى بالمسح من ظاهره )

أما الشده لدى بعض السلفيه الحنابله فهذه مرفوضه بتاتا

وحتى ان الشيخ حسان فهو من طلاب إبن باز وابن عثيمين ومقلد لهم ولم يأتي بجديد .



أخي أنت يجب عليك أن تتأكد من هذا الشي لأن التحريم شي عظيم حتى أن الله تعالى أنزل سورة كامله عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل لرضاء زوجاته .


ومن قال لك أن الحديث لم يعتبره الكثير صحيحا بل ان البيهقي والألباني أشهر من صحح هذا الحديث


أنت مقتنع برأيك وأنا لن أتعب نفسي في هذا الموضوع لأني والله العظيم بحثت عن هذا الموضوع لوحد فقط 6 أشهر

أما الشده فهذه ليست من الدين


عزيزي الذي لم يوقع ولم يكتب اسمه لكن لا بأس

اولا:إعلم انك ممن يبحث عن الرُخص ولو أنك قرأت المقالة جيدا لما قلت هذا الكلام أمام سبب نزول هذه الآية الذي أنقصت في شرحه وكتبت منه ما يعجبك وتركت ما لا يعجبك فهو موجود بالمقلة وسبب فعل عمر رضي الله عنه هو بسبب أن المنافقين بدورهم سيؤذون الجميع عندما لا يفرقون بينهم والنقاب واجب على الأحرار وليس العبيد مثل الزكاة مثلا.

ثانيا: أنا لم أفسر كلمة يدنين أصلا ولكن خد مني تفسير الحافظ ابن كثير يقول في تفسيره يَقُول تَعَالَى آمِرًا رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَنْ يَأْمُر النِّسَاء الْمُؤْمِنَات الْمُسْلِمَات - خَاصَّة أَزْوَاجه وَبَنَاته لِشَرَفِهِنَّ - بِأَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ لِيَتَمَيَّزْنَ عَنْ سِمَات نِسَاء الْجَاهِلِيَّة وَسِمَات الْإِمَاء وَالْجِلْبَاب هُوَ الرِّدَاء فَوْق الْخِمَار قَالَهُ اِبْن مَسْعُود وَعَبِيدَة وَقَتَادَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَغَيْر وَاحِد وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَار الْيَوْم قَالَ الْجَوْهَرِيّ الْجِلْبَاب الْمِلْحَفَة قَالَتْ اِمْرَأَة مِنْ هُذَيْل تَرْثِي قَتِيلًا لَهَا : تَمْشِي النُّسُور إِلَيْهِ وَهْيَ لَاهِيَة مَشْيَ الْعَذَارَى عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيب قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَمَرَ اللَّه نِسَاء الْمُؤمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتهنَّ فِي حَاجَة أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوههنَّ مِنْ فَوْق رُءُوسهنَّ بِالْجَلَابِيبِ وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَة وَقَالَ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ سَأَلْت عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ" فَغَطَّى وَجْهه وَرَأْسه وَأَبْرَزَ عَيْنه الْيُسْرَى وَقَالَ عِكْرِمَة تُغَطِّي ثُغْرَة نَحْرهَا بِجِلْبَابِهَا تُدْنِيه عَلَيْهَا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الطَّبَرَانِيّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ اِبْن خَيْثَمَة عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة عَنْ أُمّ سَلَمَة قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ" خَرَجَ نِسَاء الْأَنْصَار كَأَنَّ عَلَى رُءُوسهنَّ الْغِرْبَان مِنْ السَّكِينَة وَعَلَيْهِنَّ أَكْسِيَة سُود يَلْبَسْنَهَا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح حَدَّثَنِي اللَّيْث حَدَّثَنَا يُونُس بْن يَزِيد قَالَ وَسَأَلْنَاهُ يَعْنِي الزُّهْرِيّ هَلْ عَلَى الْوَلِيدَة خِمَار مُتَزَوِّجَة أَوْ غَيْر مُتَزَوِّجَة ؟ قَالَ عَلَيْهَا الْخِمَار إِنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَة وَتُنْهَى عَنْ الْجِلْبَاب لِأَنَّهُ يُكْرَه لَهُنَّ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ الْمُحْصَنَات وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى " يَا أَيّهَا النَّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ " وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْس بِالنَّظَرِ إِلَى زِينَة نِسَاء أَهْل الذِّمَّة وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِخَوْفِ الْفِتْنَة لَا لِحُرْمَتِهِنَّ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ " وَقَوْله " ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ " أَيْ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ عَرَفَهُنَّ أَنَّهُنَّ حَرَائِر لَسْنَ بِإِمَاءٍ وَلَا عَوَاهِر قَالَ السُّدِّيّ فِي قَوْله تَعَالَى " يَا أَيّهَا النَّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ " قَالَ كَانَ نَاس مِنْ فُسَّاق أَهْل الْمَدِينَة يَخْرُجُونَ بِاللَّيْلِ حِين يَخْتَلِط الظَّلَّام إِلَى طُرُق الْمَدِينَة فَيَعْرِضُونَ لِلنِّسَاءِ وَكَانَتْ مَسَاكِن أَهْل الْمَدِينَة ضَيِّقَة فَإِذَا كَانَ اللَّيْل خَرَجَ النِّسَاء إِلَى الطُّرُق يَقْضِينَ حَاجَتهنَّ فَكَانَ أُولَئِكَ الْفُسَّاق يَبْتَغُونَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فَإِذَا رَأَوْا الْمَرْأَة عَلَيْهَا جِلْبَاب قَالُوا هَذِهِ حُرَّة فَكَفُّوا عَنْهَا فَإِذَا رَأَوْا الْمَرْأَة لَيْسَ عَلَيْهَا جِلْبَاب قَالُوا هَذِهِ أَمَة فَوَثَبُوا عَلَيْهَا وَقَالَ مُجَاهِد يَتَجَلَّيْنَ فَيُعْلَم أَنَّهُنَّ حَرَائِر فَلَا يَتَعَرَّض لَهُنَّ فَاسِق بِأَذًى وَلَا رِيبَة وَقَوْله تَعَالَى " وَكَانَ اللَّه غَفُورًا رَحِيمًا " أَيْ لِمَا سَلَف فِي أَيَّام الْجَاهِلِيَّة حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عِنْدهنَّ عِلْم بِذَلِكَ .

[3]


ثالثا: يقول الإمام علي رضي الله عنه (( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه )) وليس كما كتبت وهو ينطبق عليك أكثر من غيرك

رابعا: إنك ترى الأقوال المبنية على الأحاديث وكلام الله شدة لأنك تبحث عن الرخص .

خامسا: كلامك على المشايخ و بقولك أنهم لم يأتوا بجديد, طبعا لان الذي يتبع الدليل لا يأتي بجديد ولكن المبتدع هو الذي يأتي بالجديد ويحدث في الدين

سادسا: انك راغب عن كلام السنة وأعتقد انك من اتبع حليقين اللحى والمتفرنجين الذين يدعون العلم ويبحون ما حرم الله مثل ذلك العالم الذي أباح الربا والغناء وترحم على الفاتيكان.

سابعا: عزيزي أنت الذي ينبغي عليك أن تتأكد من معلوماتك لان الخوض في مالا علم لك فيه شيء عظيم ولقد قال تعالى في كتابه المحكم (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا )

ثامنا: الحديث فقد ضعفه الكثير من أهل العلم الأكثر تقه ولا يصح أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يروى عن أبو داود وهو الذي ضعفه (قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال. وقال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد).

[4]

تاسعا: عزيزي أنت حر برأيك و (لا إكراه في الدين) ولو قرأت في المصادر الصحيحة لمدة ستة أشهر لما قلت ذلك ولاكني بلغت اللهم فشهد (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ).


--قاسم الجيلاني (نقاش) 20:27، 3 مارس 2009 (ت‌ع‌م)



____________________________ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله

في البدايه احييكم وأعتقد أنكم لم تأتوا لهنا إلا لغيرتكم على الدين الإسلامي ولكن يجب على كل واحد منكم الدقه

ياأخوان أن لم أكن أريد أن أتعب نفسي معكم لكن لغيرتي على ديني وبحكم تخصصي ودراستي في الشريعه الإسلاميه في جامعة الإمام فأنا سأرد عليكم


أخي أتمنى لاتزعل مني وأقصد قاسم الجيلاني ولكنك ( لاتفقه في هذا الشي ) وأتمنى أن تبتعد عنه

أولاً :أنت تدعي أني أتبع الرخص ولو كنت تعلم ماهي الرخصه لما قلت عني شيئاً


ثانياً هذا موضوع خلاف كبير بين العلماء وان كانت الكفه راجحه ( لكشف الوجه ) لأن الشافعي وابن مالك والحنفي اتفقوا جميعا ً على كشف الوجه وراجع ماتريد وستعلم أنني لاأكذب عليك

أما بالنسبه لإبن حنبل ( حمبل ) فلديه قولان أشهرهما كشف الوجه واليدين وهو القول الأخير


ثالثاً: أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتشدد في أمر الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماخير بين أمرين إلا أختار أيسرهما مالم يكن إثماً فأين انت من إختيار الأيسر



أخي اعلم أنك من اليمن الشقيقه وأنتم محافظين لدرجه كبيره لكن لاتخلطها من الدين

أنا بالنسبه لي فأهلي يسترن وجوههن لكن لاألزم أحداً مثلك


من قال لك أن أستدل بحديث ( أسماء ) بالعكس أنا وضعته في الأخير بل أتيت بأقول العلماء وأحاديث أخرى



أشهر من فسر " إلا ماظهر منها " بالوجة والكفين :

1- عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه ابن حزم 2- عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم 3- أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذر، وعقله البيهقي 4- عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن أبي شيبة،والطحاوي، والبيهقي، وصححه ابن حزم أيضاً، وله عنه كما سبق (ص 49- 51) سبعة طرق. 5- أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد". 6- المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ابن جرير الطبري.

" وليضربن بخمرهن على جيوبهن "

عدل

والجيب هو فتحة العنق أو الصدر . معناها لغة في المجمع الوسيط " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك ".قال مصحح الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله : " الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به" . هنالك من بعض المتشددين من يلزم المرأة بستر وجهها ويحتج بهذة الآية لكنهم لم يدقق أحداً بهذة الآيات كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله بل أنهم نقلو عن غيرهم ، أي أن هؤلاء المتشددين كما يوصفهم الشيخ الألباني بأنهم لم يلتزموا بشروط تفسير القرآن

أشهر من قال بأن الخمار لايشمل الوجه

عدل

أشهر المفسرين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة

فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754)


أشهر المحدثين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة


ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)



أشهر الفقهاء ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة


ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) والشافعي القرشي (ت204) والعيني (855)


أشهر اللغويين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة


ومن اللغويين : الراغب الأصبهاني (ت502) قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159) :


" الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاء الرأس.



آية الجلباب: {... يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95).

عدل

يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة على أن معنى { يدنين}: يغطِّن وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة، وهو التقريب، وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات":" (دنا)، الدنو: القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …"، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال:: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به"


{ فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)

عدل

قال الشيخ الألباني : يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" (15/448):

" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".

قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.

أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها- كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب (ص83)، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة. وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به".



أخي أنا لا أقول في الشيخ محمد حسان شيئاً لكن المعلوم أنه مقلد لأن لم ينطق بشيئ جديد مخالف لشيوخه أي لم يجتهد




أخي مامعنى (الخمار) و (الإدناء) و (الجلباب) و (الاعتجار) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




حبيبي انا لم اعدل في اقولك في المقال وأرجو عدم تعديل قولي أيضا ً ولك أن تعدل فقط في قولك وهو ان كشف الوجه محرم


المزايدة في تحريم المباحات : 

ومن أسوأ ما نشرته ظاهرة التشدّد والتنطّع الزعم القائل إنّ "التحريم" هو "الأحوط" والأقرب إلى الصواب، فباتت كثرة التحريم مقترنة عندهم بأن يُعتبر المسلم أتقى وأورع بمقدار ما يحرّم على نفسه أكثر من سواه، فكأنّه هو الأشدّ إسلاما من سواه!..

إنّ الإسلام الذي يحظر تحليل حرام بيّن، هو هو الإسلام الذي يحظر تحريم حلال بيّن، سواء بسواء. وإنّ الذي يفتري على الله الكذب فيقول: هذا حلال، عن المحرّمات، كالذي يفتري على الله الكذب فيقول: هذا حرام، عمّا أحلّ الله، مع تثبيت أنّ الأصل هو الإباحة، وأنّ من يحرّم اجتهادا، عليه هو أن يأتي بدليل قطعي على التحريم، كيلا يسري عليه ما نعاه الله تعالى على من "حرّم زينة الله التي أحلّ لعباده" أو من "حرّموا على أنفسهم ما أحلّ الله لهم"!..

ولن يكون مسلم أصحّ إسلاما من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا ما سار في نهج "التحريم" شوطا ابعد ممّا مضى إليه النبيّ صلّى الله عليه وسلم وفق الوحي المنزّل عليه، وإنّ زعم من زعم أنّ ذاك هو "الأحوط" وتعامل معه على أساس التحريم!.

لم يكن التشدّد والتنطّع ولن يكون هو الإسلام، ولن يكون أحد بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أشدّ حرصا منه على الإسلام والمسلمين، ومن ظنّ ذلك، فزايد على خاتم النبيّين فكرا أو قولا أو عملا، يسري عليه ما قاله صلّى الله عليه وسلّم "فمن رغب عن سنتي فليس منّي".. وسنّته صلّى الله عليه وسلّم هي الإسلام الوسطي المعتدل، الذي يبشّر ولا ينفّر، وييسّر ولا يعسّر.

ولم يكن التشدّد والتنطّع ولن يكون سبيلا أصلح لنشر الدعوة إلى الإسلام وتمكينه في الحياة والحكم من جديد، فمسلك الإسلام هو الأصحّ، وقد كان مسلكه أثناء بناء المجتمع الإسلامي الأوّل ومن بعد، هو التبشير لا التنفير، واستمالة من عُرفوا بالمؤلّفة قلوبهم بوسائل لم تكن تسري على من ثبت إيمانهم في القلوب وواقع الحياة، مع تعريف غير المسلمين بوسطية الإسلام واعتداله، وليس بصورة متشدّدة تخيف من قد يفكّر به ولم يعتنقه بعد. وأخطر من ذلك ادّعاء المتشدّدين المتنطّعين أنّهم يعودون بذلك إلى "الإسلام الصحيح"!..

إنّ الإسلام الصحيح هو الذي يقول: لا حرج في الدين، إنّ مع العسر يسرا، بشّروا ولا تنفّروا، يسّروا ولا تعسّروا، ما شادّ الدينَ أحدٌ إلاّ غلبه، هلك المتنطّعون، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه، إنّ الله يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحبّ تؤتى عزائمه..

والإسلام الصحيح هو الانطلاق من النصوص البيّنة الظاهرة، وما أجمع عليه الجمهور، وهو ما يجعل الإسلام محبّبا إلى النفوس، ميسّرا في التطبيق، مريحا في العبادة، هيّنا في المعاملة، البسمةُ فيه صدقة، والكلمة فيه حسنة، والمعشر فيه طيّب، والمظهر فيه جميل، يفتح أبواب الجنّة لمن يريد الاكتفاء بالفرائض، ولا يفرض النوافل إلاّ على من يفرضها على نفسه، وخير له فيها أن يخلو بها بينه وبين ربّه.

الإسلام الصحيح هو الإسلام الذي أنزله الله تعالى على قلب محمّد صلّى الله عليه وسلّم فانتشر.. وليس هو ذاك الذي بات عن طريق الغلاة المتنطّعين المتشدّدين سببا من أسباب تخويف المسلمين منه، وتنفير سواهم عنه، وتبريرا يستغلّه من يشكّكون في صلاحيّته لكلّ زمان ومكان.


حبيبي انا لم اعدل في اقولك في المقال وأرجو عدم تعديل قولي أيضا ً ولك أن تعدل فقط في قولك وهو ان كشف الوجه محرم


وإذا قلت لي لماذا زوجات الرسول لماذا لم يكشفن وجوههن وهم قدوات لبنات المسلمين سأسئلك سؤال وهو لماذا يحرم على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج من بعده وهم قدوات لبنات المسلمين هل يحرم أيضاً على بنات المسلمين الزواج من بعد موت ازواجهن ؟


لا يااخي فنساء المؤمنين لهن أحكام خاصه بهن دون غيرهن



أكرر : حبيبي انا لم اعدل في اقولك في المقال وأرجو عدم تعديل قولي أيضا ً ولك أن تعدل فقط في قولك وهو ان كشف الوجه محرم



الرد بالأدلة على اصحاب العلة

عدل

عليكم السلام وبعد.... أولا أحب أن خبركم أني أحبكم في الله وحريص على تبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا بقول الله تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (بلغوا عني ولو آية).

عزيزي الذي لم يوقع ولم يكتب اسمه مرة أخرى...

اعتقد انك غير متخصص في شيء غير (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا)

أولا: أنا معك في أن هذا موضوع خلاف كبير بين العلماء وإن كان اغلب المفسرون يرون وجب ستر الوجه

ثانيا: أنت الذي تخلف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول العلماء الذين ذكرتهم لا أكذبك أن من العلماء من قال بجوز كشف الوجه والكفين ولكن إن أمت الفتنة و والله إنا نعيش زمن الفتنه وزمن الزنا و زمن الفساد والفجور فأقوالهم ضدك وليس معك.

عزيزي لي الفخر أني من اليمن السعيدة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقاويل ومن تلك الأقاويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية و الحكمة يمانية) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية )

أود أن أخبرك أني لا ألزم احد بالنقاب أبدا فكل واحد حر في لباسه ولكني أبين الأقوال وفي المقالة التي كتبتها القولان وأنا لا أتحدث عن الاخيربن بشكل غير أخلاقي مثلك


أشهر من فسر إلا ما ظهر منها أنها ما يبدو من المرأة بغي قصد وقال بوجوب الستر

عدل

اِبْن مَسْعُود وَعَبِيدَة وَقَتَادَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ و عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة واِبْن عَبَّاس و مُحَمَّد بْن سِيرِينَ و عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ و عِكْرِمَة واِبْن أَبِي حَاتِم و أَبُو صَالِح و اللَّيْث و يُونُس بْن يَزِيد و سُفْيَان الثَّوْرِيّ و السُّدِّيّ و أبن كثير و ابي الحسن النيسابوري و الحافظ ابن حجر, أما ابن جرير الطبري ففسرها على أنها الوجه و الكفين ولكنه قال (اختلف في ذلك)

" وليضربن بخمرهن على جيوبهن "

عدل

و تفسير هذه الآية كما فسرها أهل العلم مثل ابن كثير وغيره وبذات (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ)ّ وجدنا أن مكان الجيب هو فتحة الصدر وإذا تدلى الخمار من الرأس إلى الصدر لستر الوجه وهدا وضح جدا ولا يحتاج إلى تأويل

وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر فاختمرن أي غطين وجوههن ولكن البعض من مال عن هذا القول وتأول المعنى حسب رأيه ناسي الآيات و النصوص ورائه وقد يستدل بعضهم بقول الله تعالى ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) ويدعي أن المقصود من ذالك هو الوجه والكفين إلا أن المقصود من ذالك هو ما يظهر من المرأة بغير قصد فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك . والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر.

آية الجلباب: {... يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95)

عدل

كتبت تفسيرها في الرد أعلاه وهو لابن كثير وسبب نزولها لأبي الحسن النيسابوري وهو في المقالة

{ فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)

عدل

أأكد انك تجهل سبب نزول هذه الآية ولو كنت في كلية الشريعة لما قلت ذلك المهم يقول أبي الحسن النيسابوري في تفسيرها قال أكثر المفسرين :لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أولم عليها بتمر وساق وذبح شاة قال أنس: وبعث إله أمي أم سليم بحيس في تور من حجارة , فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو أصحابة إلى الطعام فدعوتهم فجعل القوم يجيئون فيأكلون ويخرجون فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما وجت أحدا أدعوة فقال :"ارفعوا طعامكم" فرفعوا فخرج القوم وبقي ثلاثة أنفار يتحدثون في البيت, فأطالوا المكث فتأذى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحياء فنزلت هذه الآية وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه سترا. اخبرنا أبو عمر محمد بن احمد الحيري قال اخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال اخبرنا عبد الأعلى بن حامد النرسي قال: اخبرنا المعتز بن سليمان عن أبيه عن ابن ملجز عن انسبن مالك قال : لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام وقعد ثلاثة نفر وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل فإذا القوم جلسوا فرجع وأنهم قاموا وانطلقوا فجئت فأخبر ت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم انطلقوا , قال: فجاء حتى دخل قال وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وانزل الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ...) الآية إلى قوله) ... إن ذلكم كان عند الله عظيما) رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الرقاشي , ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي , كلامهما عن المعتمر اخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: أخبرنا أبو عمرو بن الخليل قال: اخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا الخليل بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن عون , عن عمرو بن شعيب عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول صلى الله عليه وسلم إذ مر على حجره فرأى فيها قوما جلسوا يتحدثون و ثم عاد فدخل الحجرة و أرخى الستر دوني , فجئت أبا طلحة فذكرت ذلك له كله , فقال: لئن كان ما تقول حقا لينزلن الله فيه قرآنا فأنزل الله تعالى :يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية أخبرنا حاجب بن أحمد قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن انس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. رواه البخاري عن يحيى بن أبي زائدة, عن حميد. أخبرنا هشيم عن ليت عن مجاهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم ومعه بعض أصحابة فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت آيات الحجاب.

وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه

عدل

تعد مسألة "كشف وجه المرأة" البوابة الأولى التي عبر عليها "التحرير والتغريب" إلى بلاد المسلمين؛ حيث كانت بداية ومرحلة أولى لما بعدها من الشرور. وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب" ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه". ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ، يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل . ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام. وحيث أن الشيخ الألباني رحمه الله أشهر من نصر القول بجواز كشف المرأة لوجهها في هذا العصر، وتبنى هذا القول الضعيف في كتابه "جلباب المرأة"، فإن أنصار السفور قد فرحوا بزلته هذه ، وطاروا بها ، وأصبحت ترسًا لهم يواجهون به الناصحين . فقد أحببت أن أبين في هذه الرسالة شيئاً من تناقضات الشيخ-غفر الله له- يجهلها كثير من أولئك الذين اغتروا بترجيحاته ؛ لكي يتبين لهم مدى ضعف قوله وأنه قد جانب الصواب في هذه المسألة ، فكانت زلته فيها سبباً في زلة غيره وفتنتهم. وقد قدمت لذلك بتنبيهات مهمة، وبذكر أقوى أدلة وجوب تغطية الوجه.

تنبيهات مهمة

عدل

1- أن الألباني رحمه الله معذور –إن شاء الله- في ما ذهب إليه من جواز كشف الوجه ؛ لأنه من العلماء الثقات المجتهدين، وقد أداه اجتهاده إلى هذا القول الضعيف، قال صلى الله عليه وسلم : "إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" متفق عليه. فينبغي علينا حفظ مكانته، لكن مع عدم متابعته على زلته ومع التنبيه على خطئه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة ، وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا؛ قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور ، لا يجوز أن يُتْبع فيها ، مع بقاء مكانه ومنزلته في قلوب المؤمنين". 2- إذا كان الألباني معذورًا، فما عذر من يتابعه لمجرد أن قوله وافق هواه وشهوته؟! فهؤلاء غير معذورين، وهم ممن يتتبعون زلات العلماء بعد أن استبان لهم الحق؛ متابعة لأهوائهم. ولتتأكد من هذا فإنك سوف تجد بعض من تابعه في هذه المسألة لا يتابعه – وهو مصيب - في تحريمه للأغاني مثلاً! أو في تحريمه لحلق اللحية! أو تحريم الإسبال! بل لا يتابعونه في الشروط التي ذكرها – وهي حق - للحجاب الشرعي! لتعلم بعدها أنهم ممن قال الله عنهم (اتخذ إلهه هواه). 3- أن الألباني رغم قوله بهذا القول الضعيف فإنه يرى أن تغطية المرأة لوجهها أفضل. قال رحمه الله: "نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل" وقال: "فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه". 4- أن الألباني عندما اختار هذا القول الضعيف فإنه اجتهد كثيرًا في البحث عن أي دليل يرى أنه يدل عليه. ولكنه في المقابل لا يذكر جميع أدلة من أوجب تغطية الوجه؛ لأنه –في ظني- لا يستطيع أن يجيب عن أكثرها لصراحتها! أما القائلون بتغطية الوجه فإنهم يذكرون أدلتهم، ثم يذكرون أدلة الألباني جميعها ويجيبون عنها ويفندونها. وما هذا إلا دليل على قوة موقفهم –ولله الحمد- 5- أن الأولى –عندي- لمن يريد أن يناقش من يرون جواز كشف الوجه أن لا يُشغل نفسه بالرد على شبهاتهم ، إنما يكتفي بذكر أدلة وجوب تغطية الوجه مما لا يستطيعون له ردًا ، ولأنه ناقل عن الأصل. وقد ذكرت أهمها كما سيأتي -إن شاء الله-. 6- أن الواجب على المسلم الذي يريد السلامة لدينه أن يلزم النصوص المحكمة الصريحة في هذه المسألة وغيرها ويدع تتبع النصوص المتشابهة؛ لكي لا يكون ممن قال الله فيهم (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة). 7- أنه يلزم من يرى جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب في البلاد التي يسود فيها تغطية الوجه ما يأتي : أ - أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه وتأمل في الأدلة، لا عن اتباع هوى وشهوة. ب- أن لا يدعو إلى كشف الوجه ؛ لأننا علمنا سابقاً أن تغطية الوجه أفضل وأولى حتى عند القائلين بجواز كشفه ؛كالألباني، فكيف يُدْعى من يعمل بالفاضل إلى تركه ؟! وهل هذا إلا دليلٌ على مرض القلب ، لمن تأمل ؟! ولك أن تعجب إذا رأيت من يتحمس لنشر هذا الرأي الضعيف بين النساء العفيفات المتسترات، ولا تجده يتحمس هذا الحماس لدعوة المتبرجات الفاسقات إلى التزام الحجاب! مع أن المتبرجات يرتكبن (المحرم) بالاتفاق، وأولئك النسوة المتسترات يفعلن الأفضل ! نعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها.

أهم أدلة تغطية الوجه

عدل

1- أن جميع العلماء سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك". وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنى هذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) . فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750). 2- قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن). هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكن القائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور: أ- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلى الله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر. ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنين لا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟! د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابن كثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم ؟! 3- قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه". ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترها عن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا. وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر. فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين 4- قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري). فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة. 5- أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها" ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً. ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظر إليها. وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم. إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة . تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .." 1- أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط. ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها ؟! (فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة. 2- قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه!- فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني ! 3- ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب". قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض! ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق. 4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)". قلت: في هذا عدة أمور: الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم. الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء! الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!! فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟! أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات. والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه . 5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب" ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" ! فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله ! 6- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن" فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها" ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! . 7- شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر: قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟! 8- ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها" ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز" واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس. قلت : لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن. 9- زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قوله مبتورًا! وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها" . فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني . 10- ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب" قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل ! وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه. 11- يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك". ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم . هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .

كشف وجه المرأة : هل هو من المسائل "الخلافية" أم "الاجتهادية" ؟!

عدل

هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريباً أول مسألة تعرض للقارئ. فالبعض قد يعدها من قبيل "المسائل الخلافية" التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب، وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب" . ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر. والبعض الآخر قد يعدها من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف. وعلى كلا القولين : فإنه يُنكر على من كشفت وجهها في البلاد التي يعمل أهلها بالقول الأول؛ وهو وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ لأنه على القول بأنها من المسائل "الخلافية" التي ثبت فيها النص؛ فإنه ينكر على من خالف النص، وعلى القول بأنها من المسائل "الاجتهادية" فإنه ينكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر وهو جواز كشف الوجه يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم.

فتوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في هذه المسألة:

عدل

سئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ، لا شك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه. يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب. هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟ والجواب: لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه. أما ما كان لا يضر إلا صاحبه؛ مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حلّه ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميًّا، لأن العاميّ قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيًّا أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية. فاعرف هذه القاعدة: إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز هذا حرام هذا يضر أهلك ويضر غيرهم. تكلمه بالتي هي أحسن؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها؛ قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت"(34) . وسئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها ؟ الجواب: لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين ؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام. أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها. القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له".

داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لأمته من تقريب علوم السنة بين أيديهم . سائله سبحانه أن يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم ، إخوانًا على سرر متقابلين.

المصادر

عدل

(1) لهذا تجد أن قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" ركز عليها واتخذها ذريعة أولى لتغريب المرأة المسلمة. (2) فتح الباري (9/235-236). (3) نيل الأوطار للشوكاني (6/114). (4) بيان الدليل على بطلان التحليل ( ص 203) ، وانظر : الفتاوى ( 32 / 239 ) . (5) جلباب المرأة .. ، ص 28. (6) السابق ، ص 32. (7) انظر أدلتهم في كتاب ( الصارم المشهور ) للشيخ حمود التويجري . وكتاب ( إبراز الحق والصواب ) للمباركفوري . وكتاب ( عودة الحجاب ) لمحمد بن اسماعيل المقدم . (8) فتح الباري (8/391). وأقره الألباني على هذا في : (جلباب المرأة، ص 106). (9) أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1864). (10) فقد صحح الحديث السابق وذكره في السلسلة الصحيحة تحت عنوان : "قدما المرأة عورة" ! (11) انظر بعضاً منها في: "السلسلة الصحيحة" للألباني (1/149-159). (12) "السلسلة الصحيحة" للألباني (96). (13) انظر "جلباب المرأة المسلمة"، (ص 82-88). (14) جلباب المرأة ، ص 75. (15) كما في المصدر السابق، ص 106. (16) جلباب المرأة ، ص 105. (17) السابق، ص105 – 106. (18) جلباب المرأة ، ص 87. (19) الرد المفحم ، ص 51 – 52. (20) فتح الباري (8/347). (21) الرد المفحم، ص 20. (22) فتح الباري (10/51). (23) جلباب المرأة، ص 73. (24) جلباب المرأة ، ص 95. (25) جلباب المرأة المسلمة ، ص111. (26) تفسير ابن سعدي (5/445). (27) جلباب المرأة ، ص 110. (28) كما في : جلباب المرأة، ص 89. والرد المفحم، ص 34-35.


أخي أنت حقا مسكين الشيخ محمد حسان تكلم في هذا الباب و لا حاجة للاجتهاد فيه و لكن بما أن رأيه لم يوافق مزاجك فإنك تقول عليه انه مقلد ولأنك أنت المجتهد ولكن مجتهد من نوع جديد لا يعلم عن الاجتهاد شيئا يا أخي لم أرى في حياتي من هو أكثر وقاحة منك فإنك عدت في أقوالي فحذفت ما لا يعجبك وتركت ما أعجبك و تقول بكل وقاحة انك لم تعد في أقوالي من الفتنة العظمى التي يمر بها المسلمون اليوم هي أن كل واحد يفتي حسب هواه ومزاجه وكأنه شيخ أو عالم أو ما شابه و يقول على من خالف رأيه انه متشدد ومتطرف وإرهابي ولكن الشص الذي يوافق هواه فهدا أحسن مسلم وأفضل مسلم يقول الأخ المحترم أن التشدد في الدين الذي يراه الأخ بنظره تشددا انه السبب في خوف الناس الغير مسلمين من الإسلام ولكن المسكين لا يعلم أن الإسلام لم ينتشر على هو الناس ولكنها شرائع وأحكام و المسلم الذي يعفي لحيته في الغرب هو إرهابي ومن ترتدي الحجاب متخلفة وأما من ترتدي النقاب عن قناعة في الغرب تمنع من الحصول الجنسية كما حصل قبل فترة من تلك المرأة المغربية المسلمة التي منعت من إرتذاء النقاب و إذا أرادة الحصول على الجنسية الفرنسية وصدق الله العظيم حين قال (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) ولكن الأخ من الذين اتبع هواه (فكان أمره فرطا) نسيا الآية الكريمة (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)

في الأخر اعترف الأخ أن نساء النبي كن يرتدين النقاب و لكنك قلت هم قدوات لبنات المسلمين فهذه الآية رد عليك (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وفيه بيان واضح على مساواة نساء المؤمنين لنساء النبي بالاحتجاب في قوله (قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين) ولو كان هنا تفريق لورد في الاية وإذا كان لديك حديت يفرق بينهم في الاحتجاب افدنا أما سؤالك لماذا يحرم على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج من بعده ؟ بسبب ورود الدليل في ذلك (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) ولأنهن أمهات المؤمنين فكيف يمكن لأحد أن يتزوج أمه


أخي الفاضل أنا اشك انك حتى في الإعدادية كلامك لا يمكن أن يقوله شخص في الابتدائية أنصحك أن لا تتكلم بدون مصادر لأنك لست مصدر ثانيا: ألفاظك البذيئة والغير متحضرة فإن الموسوعة ليست مكان لها ثالثا: لا يمكن أن تكتب آرائك في الموسوعة و قولك مثل (المتشددين) في نظرك و قولك (لقد أخطأ بعض العلماء) لأن هذه الموسوعة ملك للجميع وهي موسوعة محايدة أنصحك أن تراجع شروط الانتساب إلى الموسوعة, عزيزي هذه موسوعة وليست منتدى. أخي أنصحك برجوع إلى ساحة التجربة لأنك مبتدئ وأسلوبك في الكتبة رخيص جدا.

اشهد الله عز وجل أني قد بلغت محتسبا بقول الله تعالى (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ(97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ(98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ(99) ) واحتسب ربي (...رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا *فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا *وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا *ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا *ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا *فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا )


--قاسم الجيلاني (نقاش) 20:21، 5 مارس 2009 (ت‌ع‌م)



تم ازالة التحيز من المقالة

--قيس صادق (نقاش) 21:47، 5 مارس 2009 (ت‌ع‌م)


السلام عليكم مرسي كثير على هل الرد شيخ قاسم الجيلاني

في الحقيقة انا مسلمة قررت قبل اسبوع اني البس الحجاب ولكني الان رح البس النقاب

بدي كمان اقول شي ان الائمة الاربعة عندن ستر الوش منو وجاب ولكن إذا خشيت الفتنة فيجب ستر الوش و إحنا الان في زمان الفتنة وخدوا مني هل فيديو إنشاء الله يعجبكم

[5]

--دانا الخوري (نقاش) 15:02، 6 مارس 2009 (ت‌ع‌م)

أدلة فرض النقاب

عدل

الأئمة الأربعة قالوا بفرضية النقاب و انا عدلت الموضوع و لا أدرى من أين أتيتم بهذا الكلام: من كتاب الماتع النافع الأدلة المطمئنة على أن الحجاب طهر وعز للمؤمنة، لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان حفظه الله تعالى.


(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد وآله وصحبه الطيبين. وبعد ه>ا بيان باقوال بعض أئمتنا وعلمائنا فى وجوب تغطية الوجه والكفين ولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى: يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308). وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202). وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة: يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277). وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193). وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة: يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315). ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165). وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174). وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337). ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240). وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).

رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة: يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601). وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره. وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.

خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين: قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. الأدلة من النظر: • قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602). ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم: • ابن عبد البر من المالكية المغاربة. • والنووي من الشافعية المشارقة . • وابن تيمية من الحنابلة. • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية. فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟. • تنبيهان مهمان: • الأول: أنه لا يجوز إطلاق كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجواز كشف الوجه دون تقييده بأن المستحب هو تغطية الوجه. • ثانيًا: على كل باحث في هذه المسألة أن يتجرد في البحث، جاعلاً مراقبة الله نصب عينيه، ثم معرفة مفاتح العلم، فالبعض يلتقط أقوالاً من كتاب الصلاة، ولا يراجع كتاب الحج والنظر للمخطوبة، فيقع في الخلط والخطأ في نسبة الأقوال دون تحقيق وتمحيص. وبعد فهذا ما تيسَّر جمعه نصرة لأئمتنا أن ينسب لهم ما لم يصح عنهم، وحماية لجناب المرجعية العلمية الأصيلة، وعدم الخلط والتشويه للعلم وأهله. أسأل الله –تعالى- أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله لوجهه خالصًا، ولسنة نبيه متبعاً، والحمد لله رب العالمين. ًُُُآآآآ

عُد إلى صفحة "نقاب/أرشيف 1".