العرف التجاري يعد المصدر التاريخي لأحكام القانون التجاري . يعرف العرف بأنه استقرار العمل بقاعدة معينة مع الاعتقاد بإلزامها وضرورة احترامها من قبل التجار، إذا حدث تعارض بين قاعدتين عرفيتين فانه يجب تغليب العرف الخاص على العرف العام، كما يجب تغليب العرف المحلي على العرف العام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم بأمور دنياكم .» فأحكام السنة الشريفة أعتدت بالعرف إذا أن الأساس في المعاملات هو ما تراضى عليه الناس أو ما جرى به العرف بينهم.[1][2][3][4]

لا يجوز للعرف أن يخالف القواعد الشرعية ويلتزم القاضي بتطبيقه متى توافرت شروطه. فالقاعدة العرفية قاعدة قانونية ملزمة كالتشريع تماما.

مراجع عدل

  1. ^ "العرف التجاري: أهميته والجهة المختصة بتحديده". صحيفة الاقتصادية. 1 مايو 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-01.
  2. ^ م، محمدحسين 16 سبتمبر، 2018 at 11:52 (17 يناير 2017). "المفهوم القانوني للعرف التجاري الداخلي". استشارات قانونية مجانية. مؤرشف من الأصل في 2021-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-01.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  3. ^ التجاري، مرسلة بواسطة مدونة دكتور نصر الدين أبوشيبة لدراسات القانون. "مدونة الدكتور نصر الدين ابوشيبة". مؤرشف من الأصل في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-01.
  4. ^ "حجية الأعراف التجارية". صحيفة مال. 4 أبريل 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-01.